التعامل بالأدوية
هل يجوز اخراج زكاة شركات تتعامل بالأدوية في شكل أدوية طبية توزع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة في افريقيا؟
٭ ان هذه البضاعة المذكورة كلها تعتبر من عروض التجارة والاصل في عروض التجارة تقوم بالنقود يوم وجود الزكاة وتخرج زكاتها نقدا ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيان البضائع على أن يخرج الوسط مما هو انفع للفقير ولا يجوز اخراج المعيب ولا يجوز ان يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)» الآية ويجوز اخراج صنف عن صنف، ويجوز تجزئة اخراج الزكاة على ان يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول، والله سبحانه وتعالي أعلم.
مشاريع استثمارية
بدأت إحدى اللجان الخيرية بإنشاء مشروع الصدقة الجارية، وبموجبه تود جمع الزكاة والصدقات والأساس لهذا المشروع، علما بأن الحالات المحتاجة إلى سد الرمق في مجال المقدور على العمل فيه ستساعدها مازاد عن ذلك يوظف في هذه المشاريع ذات الريع.
٭ ترى الهيئة الشرعية أنه يجوز توظيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية او صناعية او تجارية او صناعية او تجارية إذا زادت اموال الزكاة عن الحاجات الفورية او الدورية «لسنة كاملة» وذلك بالشروط التالية:
أ ـ ان يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقي الزكاة من الاصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها.
ب ـ إذا اقتضى الأمر صرف اعيان تلك الاصول لقيام الحاجة الى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأجل استحقاق الزكاة ولا يوجد ما يسدها من اموال اخرى فإنه يجب بيعها وصرف اثمانها في مصاريف الزكاة، إذا لا يجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول ما دامت الحاجة قائمة، ولا يغير هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.
ج ـ يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقا للاوضاع الشرعية في ذلك، واما مالها الى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد اثمانها الى اموال الزكاة للصرف على المستحقين او لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان مخصصا له المشروع السابق.
د ـ اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذا المشروع عن طريق التوثيق الشرعي الكافي ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكنا مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.
هـ ـ تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة او التقلبات السوقية الكثيرة قدر الإمكان.
السيارات التجارية
السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
٭ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والامتعة وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع، وانما اعدت للنقل والاستعمال، اما ان كانت السيارات معدة للبيع، هكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها يجب فيها الزكاة، لما ورى ابو داود وغيره عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أ نخرج الصدفة من الذي نعده للبيع» والى هذا ذهب جماهير اهل العلم.
سيارات الاجرة
كيف تخرج زكاة السيارات الناقلات والاجرة؟ افتكون بقيمتها أم من كسبها؟
٭ ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في اجرتها اذا حال عليها الحول لا في قيمتها.