Note: English translation is not 100% accurate
بوشهري تسأل عن إجراءات «البلدية» في تطبيق أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات
1 ابريل 2010
المصدر : الأنباء

قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا حول اجراءات البلدية ومدى تطبيق انظمة السلامة للأفراد والممتلكات.
وقالت م.بوشهري في اقتراحها: ألزم المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن انظمة السلامة اصحاب الشأن بالتقيد بالأنظمة والاشتراطات اللازمة لسلامة الافراد والمحافظة على الممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وحدد عقوبة جزائية على مخالفتها فضلا عن المسؤولية المدنية بالاضافة الى الجزاءات الادارية المناسبة، ونصت المادة الأولى منه على ان تصدر بمرسوم بناء على اقتراح المجلس البلدي لائحة بأنظمة السلامة ويجب على كل من يقوم بأي انشاءات او حفريات او تمديدات او اي اعمال اخرى وسواء تعلقت هذه الاعمال بجهة حكومية او غير حكومية ان يتقيد بهذه الأنظمة وان يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس هذه المرافق والممتلكات والموارد.
وتطبيقا لما نصت عليه المادة المذكورة صدر مرسوم بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة تضمنت انظمة واجهزة السلامة والمسؤولية عن تعويض الضرر المترتب على مخالفة نظام السلامة وكيفية اثباته وتقديره ووسائل اقتضائه.
وحيث انه بين الحين والآخر تقع حوادث متكررة بمواقع البناء يذهب ضحيتها عمال هذه الأبنية نتيجة سقوطهم من على السقالات نظرا لاهترائها وعدم مطابقتها للمواصفات التي يجب ان تكون عليها من حيث المتانة والصلابة، وبالنظر الى السواد الأعظم من هذه الحوادث نجد ان أسبابها تنحصر في هذه السقالات المهترئة وغض الطرف عن الالتزام بأنظمة السلامة التي يجب ان تتبع في الموقع او التي يحظى بها العامل نفسه.
مما حدا بنا للتقدم بالسؤال التالي:
1 ـ ما الشروط التي يجب ان تكون عليها السقالات المستخدمة في مواقع البناء؟ وهل تقوم البلدية بإخطار اصحاب المباني بما يلزم اتخاذه من اجراءات لضمان السلامة وفقا لما نصت عليه المادة 3 من لائحة أنظمة السلامة؟
2 ـ هل تقوم البلدية بتطبيق المادة 15 من اللائحة المذكورة والتي تجيز للبلدية في حالة عدم تنفيذ القائمين بالعمل لمتطلبات السلامة ان تصدر أمرا بوقف العمل بصفة مؤقتة الى ان يصحح الوضع وفي حال ذلك تزويدنا بهذه القرارات المتضمنة ذلك؟
3 ـ آلية الإدارة المختصة بالبلدية بأنظمة السلامة في مراقبة التزام القائمين بالعمل بما يلزم من احتياطات ووسائل لضمان سلامة الأفراد ومراعاتهم اياها؟
4 ـ هل قامت الادارة المذكورة بتفعيل ما نصت عليه المادة 28 من لائحة أنظمة السلامة والتي تضمنت حكما يعطيها الحق في حال تكرار مخالفة احد المقاولين للائحة انظمة السلامة ان تقوم برفع توصية الى لجنة المناقصات المركزية بذلك وعلى اثرها يجوز للجنة المذكورة ان تقرر حذف اسم المقاول من سجل المناقصين لمدة معينة او بصفة دائمة؟ وفي حال ذلك تزويدنا بمجمل هذه التوصيات؟