Note: English translation is not 100% accurate
اعتمد قرار عدم إصدار شهادات الأوصاف في منطقة جليب الشيوخ
مجلس الوزراء يقر تعديل لائحة «الزراعة» ويرفض اعتراض الوزير
4 سبتمبر 2010
المصدر : الأنباء

رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تعديل لائحة الزراعة. ونص كتاب مجلس الوزراء على التالي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 724 المتخذ في اجتماعه رقم 23/2010 والمنعقد بتاريخ 16/5/2010 القاضي بـ«إحالة اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض قرارات المجلس البلدي الصادرة في اجتماعه رقم 3/2010 إلى لجنة الخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة». اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 39/2010 المنعقد بتاريخ 2/8/2010 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 5/2010 للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20/7/2010 بشأن الموضوع المشار إليه اعلاه، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ بـ 16/5/2010 والمرقم 2386 المتضمن اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي الصادرة في اجتماعه رقم 3/2010 لدور الانعقاد العاشر بتاريخ 15/2/2010 والاجتماع التكميلي المنعقد بتاريخ 22/2/2010 التالية:
أولا: القرار رقم (م ب/م أ/30/3/2010) بشأن الموافقة على تعديل لائحة الزراعة على النحو الآتي:
1 – التعديل على المادة الثالثة: مدة الترخيص (4 سنوات) قابلة للتجديد ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة، وذلك على النحو التالي:
أ ـ نسخة لصاحب العلاقة.
ب ـ نسخة توضع بملف صاحب العقار بالإدارة المعنية.
ج ـ نسخة لسجل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وجميع المعلومات اللازمة على ان يتضمن بيان الترخيص تعهدا معتمدا بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة أمام القسيمة.
2 ـ التعديل على الفقرة رقم 10 من الحالة الثانية من المادة الرابعة.
10 ـ لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لاغراض الزراعة بأسوار انشائية او شبك معدني أو اي تسوير من نوع آخر باستثناء الاسوار النباتية.
يستحدث البند التالي ويكون تحت رقم 11 كالتالي:
11 ـ يسمح بإقامة حاجز نباتي ضمن المنطقة المرخصة على الا يزيد ارتفاعه على متر من جهة الشارع ومتر ونصف من الواجهة وبعرض لا يزيد على ثلاثة امتار.
يغير البند 11 سابقا 12 بنفس الصياغة.
ثانيا: القرار رقم (م ب/ر و/33/3/2010) بشأن الموافقة على إصدار شهادات الاوصاف في منطقة جليب الشيوخ مع أخذ تعهد من البائع والمشتري بوجود مخالفات.
ثالثا: القرار رقم (م ب/م أ/ل ر2/49/3/2010) بشأن الموافقة على الشكوى المقدمة من سامت العازمي مالك القسيمة رقم 195 بمنطقة جابر العلي قطعة 2 باغلاق الفتحة الجانبية مقابل قسيمته والتي تستغل كمواقف للسيارات.
وبناء على الاعتراض على تلك القرارات، فقد استعرض المجلس البلدي الموضوعات سالفة الذكر مرة أخرى في اجتماعه رقم (6/2010) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 7/4/2010 وأصدر قراره بالموافقة على التمسك بقراراته سالفة الذكر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وعليه تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية برفع الأمر الى مجلس الوزراء، عملا بأحكام المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وأصدر المجلس قراره رقم 1142 التالي:
1 ـ عدم الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/30/3/2010) المتخذ في اجتماعه رقم (3/2010) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 15/3/2010 بشأن الموافقة على تعديل لائحة الزراعة.
2 ـ الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قراري المجلس البلدي المتخذين في اجتماعه رقم (3/2010) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 15/3/2010 التاليين:
1 ـ القرار رقم (م ب/رو/33/3/2010) بشأن الموافقة على إصدار شهادات الاوصاف في منطقة جليب الشيوخ مع اخذ تعهد من البائع والمشتري بوجود مخالفات.
ب ـ القرار رقم (م ب/م أ/ل د2/49/3/2010) بشأن الموافقة على الشكوى المقدمة من سامت العازمي، مالك القسيمة رقم 195 بمنطقة جابر العلي قطعة 2 بإغلاق الفتحة الجانبية مقابل قسيمته والتي تستغل كمواقف للسيارات.