Note: English translation is not 100% accurate
استعرض المشاكل التي تعاني منها أفرع البلدية بالمحافظات
الدعيج: ضرورة مراجعة البلدية لمعرفة الأنشطة المسموح بها قبل استثمار أو استئجار المحلات
26 يناير 2011
المصدر : الأنباء

اكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي ومبارك الكبير م.اسامة الدعيج على ضرورة قيام اصحاب المحلات بمراجعة البلدية قبل القيام باستئجار او استثمار اي محل لمعرفة الانشطة المسموح بها والتأكد من ان النشاط المطلوب متوافق مع المواصفات الفنية للمحل.
وعرض الدعيج في مؤتمر صحافي امس المشاكل التي تواجهها افرع البلدية في المحافظات عند تطبيق القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به وكذلك القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظام ونقل النفايات، مشيرا الى ان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به اكدت المادة الاولى منه على انه لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او ترميمها او تعديلها او تغيير معالم اي عقار بحفره او ردمه او تسويته الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
وعليه، فإنه عند قيام مالك العقار بأي من الاعمال التي حددتها المادة الاولى قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية فإنه يعرض نفسه للغرامة المالية الواردة نصا في القرار المذكور ووقف الاعمال المخالفة وعدم ايصال التيار الكهربائي او قطعه عن تلك الاعمال في حال ايصاله لحين الفصل في الدعوى، اضافة الى عدم اصدار شهادة اوصاف للعقار او اي من اجزائه.
كما اكدت المادة الثالثة عشرة على انه يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها وان تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ولا يجوز ادخال اي تعديل عليها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.
وكثيرا ما تظهر مشاكل ذات علاقة بالمواد المذكورة في مباني السكن الخاص والاستثماري بوجه عام اضافة الى حالات من التجاري، وذلك عندما يطلب مالك العقار اصدار شهادة الاوصاف أو كتب ايصال أو تقوية التيار الكهربائي أو الرد على كتب الافادة بشأن الاستغلال التجاري للمحلات بالعقار ويتبين للمهندس المسؤول أو مراقب البناء المختص بعد الكشف بوجود مخالفات في العقار أو بعض أجزائه ما يتسبب في عدم امكانية اصدار شهادة الأوصاف أو كتب ايصال أو تقوية التيار الكهربائي أو الرد على كتب الافادة بشأن الاستغلال التجاري، ويفاجأ المالك بأن الاجزاء التي قام ببنائها أو تعديلها قد تكون غير قابلة للترخيص، ويتعين عليه في هذه الحالة ازالة هذه الاجزاء، الأمر الذي يترتب عليه تحمل المالك مبالغ مالية وتكاليف كان يمكن له تجنبها، وما يصاحب ذلك من تأخير في انجاز معاملته وما يترتب على ذلك من خسائر مادية نتيجة لذلك.
أما فيما يتعلق بشقق التمليك أو العقارات المملوكة وفقا لنظام المشاع فإن المشكلة تظهر عندما يتعذر اصدار شهادة الاوصاف في حالة وجود مخالفات في الاجزاء المشاعة بالعقار، وذلك لكون مالك العين يمتلك اضافة الى الجزء المخصص له جزءا مشاعا يتمثل في الممرات والمساحات المخصصة للخدمات وغيره من الاجزاء المشاعة.
وأضاف: من ناحية اخرى هناك مشاكل اخرى ناجمة عن قيام بعض ملاك العقارات في السابق بالاحتفاظ بالملفات الفنية للعقارات العائدة لهم والتي من المفترض ان تكون موجودة في أرشيف الادارات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات لحفظها والتمكن من استرجاعها وقت الحاجة والاحتفاظ بكل البيانات والتقارير والشهادات والتراخيص الخاصة بالعقار، حيث تبدأ المشكلة عندما يطلب المالك استعارة الملف الفني بغرض تصوير بعض المخططات أو اتمام بعض المعاملات الخاصة بالعقار ومن ثم لا يتم ارجاع الملف مجددا للارشيف. وتظهر المشكلة عندما يطلب المالك بعد ذلك اجراء أي معاملات تخص العقار ويتبين حينئذ أن الملف الفني غير موجود، الامر الذي يؤدي الى تعذر اتمام المعاملة من دون فتح ملف جديد وما يتطلبه ذلك من تقديم المستندات والمخططات اللازمة للتحقق من الوضع الفني والقانوني للعقار.
وللتعامل مع هذه المشكلة فقد قامت البلدية بتنفيذ مشروع للارشفة الالكترونية لميكنة الملفات الفنية للعقارات من خلال الاحتفاظ بنسخ من المخططات ورخص العقار وخلافه بأرشيف الكتروني، وقطعت البلدية شوطا كبيرا من مراحل انجاز المشروع واتمام عملية الارشفة لنسبة كبيرة من الملفات الفنية لبعض مناطق السكن الخاص والسكن الاستثماري.
من ناحية اخرى تم اتخاذ عدد من الاجراءات اللازمة للحيلولة دون فقدان الملفات الفنية للعقارات، كإصدار التعاميم التي تنبه الى اقتصار عملية مناولة الملفات فقط على موظفي البلدية المعنيين والمكلفين بهذا الشأن وضبط الدورة المستندية وعملية تسلم وتسليم الملفات، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة للسيطرة على هذه العملية. هذا وعلى الرغم من ذلك الا أننا نهيب بالاخوة ملاك العقارات الى ضرورة التعاون مع البلدية وعدم ابقاء الملفات الفنية بحوزتهم وارجاعها الى أرشيف البلدية للاحتفاظ والاستعانة بها وقت الحاجة.
أما القرار الوزاري رقم 372 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة:
ـ أكدت المادة الرابعة منه انه لا يجوز فتح أو ادارة أي محل قبل الحصول على موافقة أو ترخيص من البلدية.
وكثيرا ما يقع شاغلو المحلات في مشكلة فتح المحل ومباشرة العمل قبل الحصول على موافقة أو ترخيص من البلدية، الامر الذي يتسبب في غلق المحل غلقا اداريا وايقاع المخالفة وإلحاق الغرامة المالية المترتبة على ذلك.
ـ كما اكدت المادة السادسة منه على وجوب التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المحددة من قبل البلدية.
وتشتمل الاشتراطات العامة والخاصة على الحد الادنى لمساحة المحلات والضوابط الفنية اللازمة لمزاولة الانشطة في المناطق المختلفة.
هذا وترد الينا طلبات تراخيص لمحلات غير مطابقة للاشتراطات، مع وقوع التزامات تعاقدية ومالية على صاحب المحل، الا انه يتعذر السماح بمزاولة أي نشاط مخالف، حيث انه لكل محل هناك استخدامات محددة.
لذا فإننا نؤكد اهمية قيام أصحاب المحلات بمراجعة البلدية قبل القيام باستئجار أو استثمار أي محل لمعرفة الانشطة المسموح بها والتأكد من ان النشاط المطلوب متوافق مع المواصفات الفنية للمحل.
كذلك القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات
ـ نصت المادة التاسعة على انه على أصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها الى الأماكن التي تحددها البلدية ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية ان تنذر اصحاب المركبات المهملة والسكراب برفعها خلال 48 ساعة، وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
ويحظر اشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، وللبلدية أن تنذر اصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها.
وباستقراء نص المادة المذكورة يتضح انه لا يسمح بترك المركبات المهملة والسكراب في الشوارع وعلى الارصفة وفي الساحات والميادين العامة، حيث تقوم البلدية بإنذار اصحاب المركبات المهملة والسكراب برفعها خلال 48 ساعة وفي حالة عدم رفع السيارة من قبل مالكها خلال المدة المحددة تقوم البلدية برفعها على نفقة مالكها، حيث تكمن المشكلة في قيام المعنيين في البلدية برفع مركبات قد لا تعرف من قبل أصحابها بأنها مهملة أو سكراب بعد انذارهم وعدم استجابتهم للانذار لأي سبب كان.