Note: English translation is not 100% accurate
تشكلت بقرار من وزير البلدية وتضم ممثلين من «أملاك الدولة» و«الكهرباء»
لجنة لمتابعة استغلال القسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص
13 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء


أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص برئاسة مدير الإدارة القانونية في البلدية خالد العبيد. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار خالد العبيد، الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة بوزارة المالية محمد العاصم، الوكيل المساعد لشبكات التوزيع بوزارة الكهرباء والماء م.عبدالوهاب عبدالرحمن التركي، م.عبدالله أسد عمادي، م.وليد الجاسم، م.عواطف المطرود، وسلوى القطان.
المادة الثانية: تختص اللجنة بالمهام التالية:
٭ ضمان متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2010 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وفقا لاختصاص كل جهة من الجهات المنوه عنها والمعنية بتنفيذ أحكام القانون المشار اليه.
٭ متابعة آلية العمل لدى الجهات المعنية بأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية وفق الأسس والمعايير المطلوبة لسهولة ودقة وتبسيط الإجراءات اللازمة لذلك.
٭ إعداد الخطة الزمنية اللازمة لسرعة تنفيذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية وتوجيه الجهات المعنية في هذا الشأن.
المادة الثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة أسبوعيا على الأقل في حالة غيابه وتنعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة الرابعة: للجنة ان تستدعي من تراه من موظفي البلدية او من خارجها لتقديم المعلومات والإدلاء بآرائهم الفنية أو الإدارية أو توضيح ما ورد اليها من بيانات أو معلومات.
المادة الخامسة: للجنة ان تستعين بفنيين متخصصين وإداريين لحسن إنجاز الأعمال المطلوبة.
المادة السادسة: يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين أعضائه وله ان يفوض من يراه مناسبا من أعضائها لمخاطبة جميع الجهات والمستويات الإدارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامها.
المادة السابعة: في حال تعذر قيام أحد أعضاء اللجنة بمهامه يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر وذلك لفترة غيابه كما يجوز لرئيس اللجنة استبدال عضو بآخر أو ضم عضو للجنة متى تطلب ذلك.
المادة الثامنة: على جميع القطاعات والإدارات المعنية التعاون مع اللجنة وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليهم بالسرعة التي يتطلبها النظم واللوائح.
المادة التاسعة: ترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس الوزراء الموقر تتضمن ما تنجزه من أعمال.
المادة العاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.