Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن تعديل اللائحة وتغليظ العقوبات معروض على «البلدي»
الصبيح: مقترحات الحد من انتشار الأغذية الفاسدة تضمنها تعديل القانون 5/2005
28 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أنه تم الأخذ بجميع المقترحات المتعلقة بمعالجة مشكلة الأغذية الفاسدة وذلك وفق مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البلدية 5/2005 وكذلك جميع الاغذية المعروضة على المجلس البلدي حاليا. وقال الصبيح في رده على اقتراح العضو احمد المعوشرجي بشأن انتشار الاغذية الفاسدة داخل الكويت: بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى اقتراح العضو احمد المعوشرجي بشأن انتشار الأغذية الفاسدة داخل الكويت نفيدكم بانه بالاطلاع على ما جاء في اقتراحاته المقدمة وعلى ضوء المرسوم رقم 292 لسنة 2011 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وكذلك لائحة الأغذية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 301/2009 ومشروع تعديلها المنظور حاليا أمام اللجنة القانونية بالمجلس البلدي يتضح التالي:
أولا: الاقتراح الخاص بالبنود الأول والثاني والرابع والمتضمن ما يلي:
٭ استحداث قانون بالتعاون مع وزارة التجارة يمكن البلدية من إلغاء ترخيص الاستيراد للشركات المستوردة للأغذية الفاسدة.
٭ تغليظ العقوبة المالية والقانونية ضد هؤلاء التجار وعدم الاكتفاء فقط بمصادرة الأغذية وإعدامها.
٭ نشر أسماء الشركات التي يثبت عليها المخالفات بالجرائد الرسمية وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
وعند استعراض ما جاء في المرسوم رقم 292/2011 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت نفيدكم بانه تم تعديل المادة 34 كما أضيفت مواد جديدة بأرقام 34 مكررا، و37 مكررا، و37 مكررا/أ، وتناولت تحقيق البنود المقترحة من العضو الفاضل والتي سنتولى استعراضها على النحو التالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المادة 34 الفقرات 1 و2 و3 والمادتين 36 و37 من القانون رقم 5/2005 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 34: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تحدد اللوائح المشار اليها في المادة 26 والمرسوم المنصوص عليه في البند 15 من المادة 12 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية، أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة 100 دينار عن كل متر مخالف ويجوز ان يتضمن المرسوم واللوائح المشار اليها، بالإضافة الى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة أو سحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة أو الغلق النهائي أو المؤقت أو الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم أو الترميم أو رد الشيء الى أصله حسب الأحوال.
مادة 36 ........
مادة 37 ........
مادة ثانية: يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مواد جديدة بأرقام 34 مكررا و37 مكررا و37 مكررا/أ نصوصها كالتالي:
مادة 34 مكررا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويجوز الحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود يحكم بالإضافة الى العقوبات السابقة بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية لو ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق المؤقت او سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 40 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار اذا تم التصرف في المواد الغذائية المستوردة والمتحفظ عليها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة يحكم بالاضافة الى العقوبات المذكورة بالغلق النهائي وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
المادة 37/ مكررا: لا تسري احكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح تنظيم البناء والاغذية.
المادة 37/ مكررا/ أ: تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المتعلقة بتنظيم البناء والاغذية والمقررة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، الامر الذي يتضح معه مما سبق ذكره ان المرسوم رقم 292 لسنة 2011 باحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت قد اخذ بالاقتراحات المقدمة من العضو والمذكورة اعلاه من حيث سحب الترخيص التجاري بصفة مؤقتة، وفي حالة العود بصفة نهائية، كما انه شدد العقوبات وقام بتغليظها سواء المالية منها بزيادة الغرامة المقررة او العقوبة المقيدة للحرية باضافة عقوبة الحبس بالاضافة الى الغرامة للافعال المذكورة في المادة 34 مكررا، وعدم سريان احكام المادة 82 من قانون الجزاء عليها التي تجيز للقاضي في حال الغرامة والحبس الذي لا يتجاوز سنتين الحكم بوقف تنفيذ الحكم وكذلك اختصاص النيابة العامة دون غيرها في التحقيق والتصرف والادعاء في لائحة الاغذية، ونشر الحكم في جريدتين رسميتين على نفقة المخالف.
ثانيا: الاقتراح الخاص بالبند الثالث
تتحمل الشركات المخالفة جميع مصاريف اعدام هذه الاغذية الفاسدة وما يتعلق بذلك من نفقات.
نفيدكم بأن لائحة الاغذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 تناولت تنظيم هذا الامر وقررته بموجب المواد التالية:
المادة السابعة عشرة: يجب على من يزاول الاتجار في الاغذية او تداولها اخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية فور انتهاء صلاحيتها لاعدامها.
كما يجب اخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا او مشتبه في صلاحيتها بعد عزلها وتصنيفها، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها تقوم البلدية باعدامها بموافقة صاحب الشأن وعلى نفقته الخاصة، شريطة الا يكون متحفظا عليها على ذمة قضية. المادة التاسعة عشرة: لا يجوز بيع او تداول الاغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات من قبل البلدية، وللبلدية ان تتحفظ على هذه المواد في الاماكن التي يحددها المستورد صاحب الشأن وتوافق عليها، فاذا ثبت استيفاء الاغذية المستوردة لاحكام هذه اللائحة والقرارات الاخرى ذات العلاقة فعلى البلدية السماح لصاحب الشأن بتداول الاغذية المستوردة والافراج عنها. اما اذا ثبت انها ضارة بصحة الانسان او فاسدة او تالفة او غير صالحة للاستهلاك الآدمي او مغشوشة، فعلى البلدية تخيير صاحب الشأن ـ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ظهور النتيجة ـ بين اعادة تصدير تلك الاغذية الى بلد المنشأ او اعدامها على نفقته الخاصة بموجب محضر يحرر في هذا الشأن، اما اذا ثبت انها غير مطابقة للمواصفات فيجوز له اعادة تصديرها الى اي بلد آخر او اعدامها على نفقته الخاصة بموجب محضر يحرر في الشأن خلال المدة السابقة.
ولا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها او جزء منها او نقلها من مكان تخزينها الا بعد موافقة البلدية، ويحق للبلدية نقل وحجز البضاعة في مكان صالح لذلك على نفقة مستورد الاغذية.
المادة العشرون: لا يجوز بيع الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة او عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهريا وتقرير صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها للمواصفات، كما لا يجوز بيع بيض المائدة المستورد او عرضه للبيع قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات الخاصة به وبعبواته بمعرفة البلدية وختم عبواتها بالاختام الدالة على ذلك.
وفي حال تقرير عدم الصلاحية او عدم المطابقة للمواصفات، يحق للبلدية التحفظ على البضاعة في الاماكن التي يحددها المستورد وعليه اعادة تصديرها او اتلافها حسب رغبته خلال اسبوع واحد من تاريخ اخطاره كتابة بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك تحت اشراف البلدية. فاذا انقضت هذه المهلة دون ان يقوم المستورد باعدامها او اعادة تصديرها، قامت البلدية باعدامها على نفقته الخاصة دون ادنى مسؤولية تجاه الغير.
بالاضافة الى انه بالرجوع الى مشروع تعديل بعض احكام لائحة الاغذية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 301/2009 والمرفوع من مدير عام البلدية للمجلس البلدي والمنظور حاليا امام اللجنة القانونية يبين من نص المادة 29 المستحدثة ما يلي: يتم اتلاف المواد الغذائية وفقا لاحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي البلدية المختصين، ويتم الاتلاف في الاماكن التي تحددها البلدية وتحت اشرافها على نفقة صاحب الشأن شريطة الا تكون تلك المواد متحفظا عليها على ذمة قضية. واذا امتنع صاحب الشأن عن اتلاف المواد الغذائية، تقوم البلدية باتلاف تلك المواد وترجع عليه بجميع النفقات دون ان تتحمل البلدية اي مسؤولية. وعليه، فإن الاقتراح الثالث قد تم تضمينه لائحة الاغذية الحالية ومشروع تعديلها السالف ذكرهما. الامر الذي تضحى معه الاقتراحات التي قدمها العضو قد تم الاخذ بها بالمرسوم رقم 292/2011 باحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وكذلك لائحة الاغذية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 301/2009 ومشروع تعديلها المنظور حاليا امام المجلس البلدي.
طرح مشروع مبنى المجلس البلدي قريباً ويتضمن 11 دوراً بتكلفة أكثر من 181 ألف دينار للتصميم
في رد على اقتراح العضوين م.أشواق المضف وم.جنان بوشهري بشأن إلغاء مشروع مبنى المجلس البلدي فقد أوضح أن: الجزء الأول عبارة عن مبنى إداري متعدد الأدوار 11 دورا وقاعة رئيسية لاستخدام مكاتب لأعضاء المجلس البلدي وموظفي الأمانة العامة للمجلس وقاعات اجتماعات، وتبلغ مساحة الارض المخصصة للمشروع 4750م2، لذا فإن البلدية ترى استغلاله كمبنى اداري لها في حال تعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005 وتحويله الى مجالس في المحافظات. الجزء الثاني: عبارة عن موقف سيارات عام متعدد الأدوار 7 أدوار منها 2 سرداب وهو مبنى منفصل عن مبنى المجلس البلدي وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 6000م2. الجدير بالذكر ان التكلفة التقديرية للتصميم والتنفيذ والإشراف تبلغ 22.000.000 د.ك جار حاليا الحصول على الموافقات اللازمة للطرح، حيث من المتوقع ان يتم طرح المشروع للتنفيذ في الربع الأول من عام 2012. وقد بلغت التكلفة الاجمالية للتصميم 181.229.668 د.ك. وعليه فإننا نرى أن يتم الإبقاء على المشروع.