Note: English translation is not 100% accurate
العبيد: إصدار قرار من البلدي بالموافقة على القرارات المرفوضة والمعترض عليها الوزير
25 مايو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أحال وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم رد مدير الادارة القانونية بشأن اعتراض الوزير على قرار المجلس واستخدام المادة 14. وقال مدير الادارة المستشار خالد العبيد: تنص المادة 14 من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت على أنه يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها.
وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابة إذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء، ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء. وحيث ان مؤدى هذا النص القانوني أنه في حالة اعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي سواء كانت بالموافقة أو عدم الموافقة يكون للمجلس البلدي خياران هما:
٭ إما أن يوافق على اعتراض الوزير بما مفاده العدول عن قراره الذي اعترض عليه الوزير وفي هذه الحالة يتعين على المجلس البلدي إصدار قرار جديد بما يتفق مع اعتراض الوزير.
٭ وإما أن يستعمل حقه في التمسك بقراراته بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفي هذه الحالة يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل في هذه المسألة بين قرار المجلس البلدي واعتراض الوزير عليه.
وحيث انه تطبيقا لما سلف فإن الثابت أن المجلس البلدي سبق أن أصدر القرارين بعدم الموافقة، فاعترض الوزير عليهما، حيث تم عرض هذين الاعتراضين على المجلس البلدي الذي وافق عليهما الأمر الذي يتعين معه ـ والحال كذلك ـ إصدار قرار جديد من المجلس البلدي بالموافقة على الموضوعين محل الاعتراضين استنادا الى اعتراض الوزير، والعدول عن القرارين المعترض عليهما بعدم الموافقة.