- 200 متر أقل مسافة بين مقري مرشحين
- الترخيص بمقرين فقط لكل مرشح
- موافقة الجيران شرط إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح
- عدم السماح بإقامة المقرات أمام المدارس المخصصة للاقتراع
بداح العنزي
حددت البلدية الشروط والضوابط الخاصة بترخيص المقار والإعلانات الانتخابية للمرشحين متضمنة دفع تأمين مالي 500 دينار مقابل كل مقر.
وأوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في تعميم التالي: بناء على ما تقتضيه المصلحة وانتظاما لحسن سير العمل فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بترخيص المقار والإعلانات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الأمة لعام 2012 ـ 2016 وبناء على الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/57/2012 الصادرة بتاريخ 3/5/2012.
فإنه يجب على جميع قطاعات أفرع وإدارات البلدية بمختلف المحافظات مراعاة الالتزام بالشروط والضوابط التالية:
أولا: ترخيــــص الإعلانـــــات الانتخابية:
1 ان يقتصر ترخيص الإعلانات الانتخابية داخل المقار الخاصة بالمرشحين وعلى أسوارها الخارجية فقط ويحظر ما عداها من إعلانات أخرى استنادا الى المادة 31 مكررا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته وكذلك المادة 17 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات مع مراعاة ما ورد في الفقرة 3 الموضحة أدناه من هذا التعميم.
2 - الالتـــزام بالشــروط والضوابط الخاصة بالإعلانات الانتخابية المحددة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شــأن لائحــة الإعلانات.
3 السماح بإقامة الإعلانات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة في اللوحات المستثمرة وفقا للعقود الموقعة بين البلدية والشركات لاستثمار الإعلانات في المحافظات والطرق السريعة وكذلك إعلانات الجسور وغيرها من الإعلانات وفق لائحة البلدية والشروط المحددة بالعقود والتراخيص الصادرة للشركات المستثمرة.
4 ان يقتصر التوقيع على التراخيص الخاصة بالإعلانات الانتخابية على كل من فرع بلدية المحافظة ومدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية بالمحافظة دون ما عداهما من موظفين آخرين.
ثانيا: ترخيـــص المقــــــار الانتخابية:
1 أن يتم ترخيص عدد 2 مقر انتخابي فقط لكل مرشح على ان يكون أحدهما مخصصا للرجال والآخر للنساء.
2 ان توجد أمام المقر ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور.
3 عدم السماح بترخيص او إقامة المقار الانتخابية امام المدارس المخصصة للجان الانتخابية وفي جميع الأحوال فإنه يشترط ان تبتعد المقار الانتخابية عن المدارس بمسافة لا تقل عن 500م، وذلك من أجل المحافظة على مصلحة الطلبة.
4 يسمح بإقامة المقار الانتخابية في القسائم العائدة للدولة وفق الشروط والضوابط المقررة وفي حالة إقامتها في القسائم الخاصة فإنه يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مالك القسيمة او من يمثله قانونا. وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فإنه يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالته حال تقدم صاحب القسيمة او من يمثله بالاعتراض على إقامة المخيم.
5 ان يتـــم دفــع تأميــن مالــي قــدره 500 دينــار مقابل كل مقر.
6 يشترط موافقة الجيران في حالة إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح.
7 يلزم عدم إعاقة او التأثير على المرور.
8 يشترط ألا تقل المسافة بين مقر كل مرشح والآخر عن 200م.
9 يمكن لأفرع البلدية بالمحافظات الاستعانة بالمخططات المتوافرة لدى إدارة التنظيم بالبلدية الخاصة بالساحات والأراضي الفضاء العائدة للدولة.
10 ان يقتصر التوقيع على الترخيص الخاص بإقامة المخيم على كل من مدير فرع بلدية المحافظة او مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة دون ما عداهما من موظفين آخرين.
ثالثا: مراعاة تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمرشحين او
ممثليهم وذلك بالنسبة لمنح التراخيص الخاصة بالمقار والإعلانات الانتخابية.
رابعا: ان يتم التنسيق بين فروع البلدية بالمحافظات ومساندة كل منها الآخر واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة والمتوافرة من الآليات والموظفين وغيرها من الوسائل المتاحة.
خامسا: ان يقوم كل فرع بتزويد لجنة أمانة السر بتقرير يومي عن الإنجازات التي تمت بالنسبة لتراخيص المقار والإعلانات الانتخابية وإزالة المخالف منها على ان يتم إرساله على وجه السرعة على الفاكس رقم 2243488.
سادسا: ان تباشر جميع أفرع البلدية بالمحافظات وفرق العمل والطوارئ إجراءات رفع وإزالة أي إعلانات او مقار مخالفة وفق الأنظمة واللوائح.
سابعا: على جميع قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات التقيد والالتزام بما جاء في هذا التعميم من أجل المصلحة العامة.