Note: English translation is not 100% accurate
الدعيج: إصدار قوانين ونظم البناء بقرارات تنفيذية لمنح مرونة التطبيق
6 مارس 2013
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أوضح نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج أن القوانين والنظم الخاصة بالبناء في مدن العالم تصدر بموجب قرارات تنفيذية وليست بموجب مراسيم بهدف اعطاء مرونة في التطبيق والتعديل. وقال الدعيج في مذكرة رفعها الى مدير عام البلدية بشأن المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون البلدية 5/2005 لمواكبة المستجدات ومنع التداخل في الاختصاصات مع الجهات الحكومية:
٭ أولا: المادة 1: لا يوجد هناك ضرورة من تحديد «مقر البلدية بمدينة الكويت»، حيث ان ذلك قد يتعارض مع التوجه العام للدولة نحو اللامركزية الإدارية، استجابة لمعطيات الزيادة المطردة في أعداد السكان والتوسع العمراني.
٭ ثانيا: المادة 2: إن مسألة «إبراز الطابع الكويتي» هو جزء لا يتجزأ من الثقافة والمحافظة على التراث، تلك التي هي من اختصاصات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن ناحية أخرى لا يوجد هناك أدنى شك بأن الكويت هو بلد «عربي إسلامي» وهذا ما أكده الدستور، وعليه لا يوجد هناك مبرر للتأكيد عليه في مضمون المادة 2 ..ان البلدية تعمل على «إعداد» المخططات الهيكلية وليس فقط «إقرارها».
ان سلامة البيئة وحمايتها «هي من صميم أعمال واختصاصات الهيئة العامة للبيئة وان علاقة البلدية بالبيئة تتمثل «بنظافتها وتجميلها».
٭ ثالثا: المادة 12 البند2: «الصرف الصحي» هو من اختصاص وزارة الأشغال العامة ودور البلدية يتمثل في التعامل مع بعض مخلفات الصرف الصحي التي لا يتم استقبالها ومعالجتها من قبل الوزارة المعنية.
يتعين ان يكون هناك بند مستقل حول دورة البلدية في «وضع النظم الخاصة باللوحات الإعلانية».
البند 4: يتعين ان يكون هناك بند مستقل حول دور البلدية في تنظيم وإقامة وإدارة الأسواق العامة وآخر يعنى بذبح المواشي وإدارة المسالخ وآخر يعنى بدفن الموتى وادارة المقابر.
البند 5: يقترح استبدال مصطلح «لا يجوز» الكائن في السطر الثاني من البند بمصطلح آخر يتماشى مع ما هو مطلوب.
البند 15: في العادة لا تصدر بموجب مراسيم أو قوانين النظم الخاصة بالبناء في مدن العالم بل تصدر بموجب «قرارات تنفيذية» لإعطاء مرونة في التطبيق والتعديل.
البند 16: يقرر المجلس البلدي النظم الخاصة «بتراخيص البناء ومزاولة المهن للمكاتب الهندسية».
البند 17: نقترح استبدال مصطلح «التبرعات» الى «المساهمة بالتمويل» والغاء الفقرة التي تشير الى القانون رقم 105 لسنة 1980 حيث لا يوجد أي مبرر لوجودها بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن عمليات البناء والتشغيل والتحويل.
٭ رابعا: المادة 24: في الفترة الثانية نقترح شطب عبارة «وفي المقابلات الرسمية» حيث انه لا يوجد أي مبرر لوجودها.
٭ خامسا: المادة 27: البند أ: استبدال كلمة «المحلات» بـ «الأماكن» حيث ان الأخيرة أكثر شمولية.
إعادة صياغة الفقرة (ب) لتكون على النحو التالي: «(ب) تنظيم وإدارة الأسواق وأنشطتها».
إعادة صياغة الفقرة (هـ) لتكون على النحو التالي: «(هـ) إصدار تراخيص البناء ورخص مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والإشراف عليها».
٭ سابعا: المادة 29: إعادة صياغة المادة على النحو التالي: «يجوز لمدير عام البلدية ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من مساعديه يباشرها تحت إشرافه وأن يمنح أي منهم السلطة التقديرية».
٭ ثامنا: المادة 30: يعدل نص المادة المذكورة ليكون على النحو التالي: ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص وان يكون مديرها بدرجة وكيل مساعد.
٭ تاسعا: المادة 33: تستبدل كلمة «أعداد» في السطر الثالث من المادة المذكورة «بمراجعة» حيث ان مهام اعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات هي من صميم عمل واختصاصات الجهاز التنفيذي ويكون دور الإدارة القانونية هو المراجعة من الناحية القانونية والتدقيق على الصياغة اللفظية.
٭ عاشرا: المادة 34: تعديل الفقرة الأولى من المادة برفع الحد الأقصى للغرامة ليصبح خمسة آلاف دينار كويتي، وذلك لمواجهة مخالفات الأغذية، حيث ان الحد الأقصى الحالي لغرامة (الألف دينار كويتي) لا يتفق مع فداحة بعض مخالفات بيع وتداول المواد الغذائية وخطورة ذلك على صحة وسلامة الجمهور.
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة ليكون على النحو التالي: «استثناء من العقوبات بمخالفة لوائح تنظيم البناء تكون الغرامة ألف دينار كويتي عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني التجارية، وخمسمائة دينار بالنسبة لمباني السكن الاستثماري ومائتين وخمسين بالنسبة للمباني الصناعية، ومائة دينار بالنسبة لمباني السكن الخاص، وذلك عن كل متر زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بها.