Note: English translation is not 100% accurate
«الداخلية»: فتح باب الترشح لانتخابات «البلدي» اليوم ولمدة 10 أيام
28 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 28 /8 /2013 حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 6 /9 /2013م.
وأوضحت في بيان لها ان شروط الترشيح تتضمن أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وفيما يلي نص البيان:
٭ وفقا لأحكام القانون رقم (5 لسنة 2005) في شأن بلدية الكويت.
٭ وأحكام القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
٭ وبناء على المرسوم رقم (237 لسنة 2013) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).- يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء المجلس البلدي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 28 /8 /2013 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 6 /9 /2013م.
ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي من السادة المواطنين الكرام مراعاة التالي:
أولا: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1- يتسلم طالب الترشيح من إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية لاستلام طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2- يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3- يدفع طالب الترشيح بمقر إدارة شؤون الانتخابات مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4- يتوجه طالب الترشيح اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.
ثالثا : كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
رابعا : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
خامسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، والمادة (13/1)من القانون رقم (53لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.