بداح العنزي
أحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح كتاب طلب احدى شركات السيارات بشأن إعادة النظر في فتوى إصدار تراخيص بيع وشراء السيارات وفق القرار الوزاري بشأن لائحة استغلال المساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري.
وقال الصبيح في كتابه الى المجلس البلدي: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى الكتاب المقدم إلينا، والمتضمن طلب إعادة النظر في فتوى الإدارة القانونية بشأن عدم جواز «إصدار تراخيص إشغال طرق النشاط بيع وتأجير السيارات باستغلال مساحة عبر الشارع وأن يقتصر الترخيص على المساحة المواجهة والمقابلة والملاصقة للمحل».
وحيث تقدم صاحب العلاقة بكتابه المشار إليه أعلاه والذي خلص الى ما يلي:
٭ ان الإدارة القانونية استندت في فتواها سالفة البيان الى القرار الإداري رقم 149/2006 بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.ق12/ 2006/ 19/ 450، والذي صرح بالترخيص لمكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات التي يوجد مقابلها ساحة على ألا تزيد المساحة المرخصة على 600م2.
٭ ان النصوص القانونية الواردة باللائحة تتكامل وتساند مع بعضها البعض وان المشرع قد قصد من تعديل اللائحة السماح بالتراخيص على الساحة المقابلة للمحل التي هي غالبا عبر الشارع نظرا لعدم وجود ساحة بهذه المساحة 600م ملاصقة للمحل.
وحيث تمت إحالة الكتاب المقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة القانونية لإعادة بحث الموضوع من الناحية القانونية في ضوء ما ورد بالحكومة المقدم من صاحب العلاقة.
وقد ورد إلينا كتاب الإدارة القانونية رقم 2678 المؤرخ في 24/3/2014 المرفق بالأوراق متضمنا عرض الموضوع على المجلس البلدي بحسبان انه جهة التشريع في هذا الشأن للوقوف على نية المشروع وقت إصدار اللائحة المعدلة، لاسيما انها النصوص الحاكمة للواقعة المطروحة وبيان ما اذا كان القصد من تعديلها استغلال الساحات او المساحات الواقعة امام المحل ويفصل بينهما شارع ام ان الأمر يقتصر على الساحات الملاصقة والمقابلة للمحل فقط دون فاصل شارع.