Note: English translation is not 100% accurate
الجاسر: إلغاء رسوم الـ 3 دنانير المحصلة من محلات الطيور
7 يوليو 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
دعا مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر إلى إلغاء الرسوم المقررة على محلات الطيور والبالغة 3 دنانير عن كل متر.
وقال الجاسر في كتابه الذي ستبحثه اللجنة القانونية إن تعديل القرار الوزاري المذكور لا يكون إلا بعد عرض الموضوع على المجلس البلدي طبقا لاختصاصه الوارد بنص المادة (12/10) من القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت والتي جرى نصها على أن (يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية: (1)... (2)... (10) ـ تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون والخدمات البلدية) الأمر الذي يقتضي وبالضرورة عرض الموضوع على المجلس البلدي لإصدار القرار اللازم بإلغاء البند رقم 2 من المادة 37 سالفة الذكر والخاصة (2 ـ دفع رسوم مقابل استغلال الموقع بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر مربع) تمهيدا لإصدار القرار الوزاري بالتعديل تنفيذا لما ورد بحيثيات الحكم المذكور والمكملة للمنطوق، والتي تحوز قوة الأمر المقضي وفقا لما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز بأن (الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنطوق ومؤديا إليه دون الاسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها بتقريرات إلى مسألة لم تكن بحاجة إليها للفصل بمنطوق قضائها، فإن ما عرضت له من ذلك ـ تزيدا ـ لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه).
(الطعن رقم 13 لسنة 2000 تمييز أحوال شخصية جلسة 1/4/2001).
خلاصة القول:
من جماع ما تقدم يبين ان المحكمة انتهت بقضائها البات إلى أن ما تقوم به البلدية في تحصيل للرسوم تطبيقا للبند (2) من المادة (37) من القرار الوزاري رقم(151/2006) قد جاء على غير سند صحيح من القانون ومخالفا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والذي يخول وزارة المالية إدارة أملاك الدولة ـ وحدها ـ تحصيل أي مبالغ تفيد استغلال أي عقار مملوك للدولة الأمر الذي يتعين معه ـ احتراما لحجية الأمر المقضي به ـ عرض موضوع تعديل المادة رقم (37/2) من القرار الوزاري رقم 151/2006 بإصدار لائحة الأسواق العامة بإلغاء البند رقم 2 فيما تضمنه من (2 ـ دفع رسم مقابل استغلال موقع بواقع (3 دنانير شهريا) لكل متر مربع على المجلس البلدي لإصدار قراره تمهيدا لإصدار القرار الوزاري اللازم.