Note: English translation is not 100% accurate
الجاسر: للوزير الحق في الموافقة أو الاعتراض على أي بند من قرارات المجلس البلدي
13 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أكد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر أحقية الوزير في الموافقة أو الاعتراض على بند من قرارات المجلس البلدي.
وقال الجاسر في رده على طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الوزير في الموافقة او الاعتراض على بند من بنود قرارات المجلس البلدي أو إلغائها او إضافة بند على تلك القرارات، وذلك على ضوء ما جاء في المادة 14 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
نفيد:
تنص المادة 14 من قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 على: «يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها والاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات 15 يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابة إذا لم يصدق او يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء».
وبناء على ما سبق فإنه يكون للوزير الحق في الموافقة او الاعتراض على بند من بنود قرارات المجلس البلدي عملا بقانون من يملك الكل يملك الجزء.