Note: English translation is not 100% accurate
تحويل القسائم غير المستغلة لأملاك دولة خاصة يتفق مع القانون
24 مارس 2016
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
أكد مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر ان قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بشأن تحويل القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية غير المستغلة من أملاك الدولة العامة الى أملاك دولة خاصة يتفق مع القانون.
وقال الجاسر في كتابه الى المجلس البلدي: بالاشارة الى طلبكم الإحاطة والعلم وإبداء الرأي القانوني المطلوب ردا على استفسارات العضو حتى يتسنى لكم إفادة اعضاء اللجنة الفنية على ضوئه نفيدكم بصورة من كتاب الإدارة القانونية والمتضمن الرأي القانوني لمراقبة الفتوى بالموضوع محل البحث لديكم بالآتي: انه باستقراء أحكام المادة 12 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمادة 39 من قانون البلدية التي تنص على انه «في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة، وذلك الى حين تشكيل المجلس البلدي، ولا يشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية.
مما يعني ان قرار اللجنة المكلفة باختصاص المجلس البلدي رقم ل ق م ب/ 106/9/2013 يتفق وأحكام القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وقد صدر هذا القرار في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 24 باجتماعه رقم 3/2012 المنعقد بتاريخ 8/1/2012 والمتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة توفير المساحات التخزينية» تضم في عضويتها عددا من الجهات الكويتية تكون مهامها حصر القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية غير المستقلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية، وما استلزمه ذلك من عرض الموضوع على اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي للموافقة على عملية تحويل القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية غير المستغلة من أملاك الدولة العامة الى أملاك دولة خاصة.
ومن ثم فإنه بصدور قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي المشار اليه استنادا لقرار مجلس الوزراء ـ تكون هذه القسائم موضوع هذا القرار قد غدت من أملاك الدولة الخاصة وهي ولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي يمثل السلطة الأعلى وصاحب الاختصاص في التصرف في أملاك الدولة الخاصة عملا بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وينحسر عن المجلس البلدي اي اختصاص بشأنها علاوة على ان قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي موضوع السؤال المقدم من العضو قد نصت عليه المدة المقررة لتحصن القرار من السحب او الإلغاء.