Note: English translation is not 100% accurate
تحديد انتهاء القرارات الإدارية المؤقتة في حالتين
22 يوليو 2016
المصدر : الأنباء
إعداد: بداح العنزي
اعتمد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن توصية المجلس البلدي المتعلقة بالقرارات الإدارية المؤقتة التي لا تنتهي إلا في حالتين.
وأشار التعميم الى ان المجلس البلدي أوصى في جلسته رقم (11/2016) المنعقدة بتاريخ 30 /5 /2016 بالاتي:
الأخذ برأي الادارة القانونية الذي ينص على ان القرارات الإدارية المؤقتة لا تنتهي إلا في حالتين:
1 ـ ان ينص القانون الذي منح جهة الإدارة حق إصداره على سريان قرارات هذه الجهة لمدة معينة.
2 ـ ان ينص القرار الصادر عن الجهة الإدارية على تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها.
ولما كان القانون رقم 5/2005 لم يحدد مدة زمنية معينة تنتهي بانتهائها القرارات الصادرة عن المجلس البلدي فإنه في هذه الحالة يتوجب على المجلس البلدي النص صراحة في كل قرار مؤقت يصدر عنه على تحديد مدة ينتهي القرار الإداري الصادر عنه بانتهائها.
ولا يوجد سند للقول بانتهاء كل قرار صادر من المجلس البلدي لم يتم العمل به خلال سنتين من تاريخ صدوره ما لم يتم النص صراحة على ذلك في القرار الصادر منه.