Note: English translation is not 100% accurate
الشايع والخالد يدعوان إلى اعتماد تسميات الشوارع بعد دراستها في لجان المجلس دون إحالة لــ «البلدية»
20 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
قدم نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع والعضو مهلهل الخالد اقتراحا بالغاء فقرة من المادة 3 و13 و14 من قرار المجلس البلدي بشأن مشروع لائحة تسميات الشوارع، بحيث تتم الموافقة على التسميات بعد دراستها في لجان المجلس دون احالتها للجهاز التنفيذي.
وقال العضوان في اقتراحهما: تنص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 على انه يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي. وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس على ان المجلس يحيل الاقتراحات المقدمة الى اللجان المختصة لدراستها الا اذا رأى مناقشتها بالجلسة، ويحيل المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بالأمور الموضوعية الى الجهاز التنفيذي لدراستها، وينص البند السادس من المادة 39 من ذات اللائحة على ان لجان المحافظات تختص بدراسة تسمية الضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين داخل حدود المحافظة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمركز البحوث والدراسات الكويتية.
والمستفاد مما تقدم ان الأصل العام وكما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة 12 سالفة البيان هو وجوب أسبقية دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس البلدي من قبل الجهاز التنفيذي قبل ان يصدر المجلس قراراته فيها إلا ان هذا الأصل العام مقيد بما يجيء عليه من قيود او استثناءات تطبيقا للقاعدة القانونية المتعارف عليها الخاصة بقيد العام، حيث ان القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة، بل تستثني منها، اي ان التشريعين العام والخاص يعملان معا كلاً في نطاقه.
متى كان ذلك وكانت المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس أوردت حكما خاصا بالاقتراحات المقدمة للمجلس استثناء من الأصل العام السابق إيراده بأن نصت على ان ما يحال منها الى الجهاز التنفيذي هو المتعلق منها فقط بالأمور الموضوعية، بما مفاده ان الاقتراحات الأخرى التي لا تتعلق بأمور موضوعية ينطبق بشأنها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة بأن تتم إحالتها الى اللجان المختصة بالمجلس ودراستها وإصدار توصية بشأنها تمهيدا لاتخاذ المجلس قرارا فيها وتجدد الإشارة إلى ان المقصود بالأمور الموضوعية التي جاءت بها المادة المذكورة هي تلك الأمور التي تحتاج الى رأي فني من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية عن طريق إداراته المختلفة كالتنظيم والمساحة وغيرها، ومن أمثلة ذلك الأمور المتعلقة بأنظمة البناء وتغيير استعمالات الأراضي وما يخص اللوائح والنظم للبلدية.
وترتيبا على ما سبق والبناء عليه وحيث ان الاقتراحات المقدمة بتسمية الشوارع ليست اقتراحات موضوعية بالمفهوم السابق ذكره ولا تحتاج الى رأي فني من قبل الجهاز التنفيذي كونها تنصب فقط في تسمية احد الشوارع او الميادين بأسماء أشخاص لهم تاريخهم الوطني المميز، الأمر الذي لا يحتاج معه في هذه الحالة سوى البحث فقط عن مناقب هذا الشخص وما قدمه من أعمال جليلة وقد حددت اللائحة «بمادتها 39» الجهة التي يمكن للمجلس البلدي الاستعانة بها في مثل هذا الأمر وهي مركز البحوث والدراسات الكويتية بما يغني عن الإحالة الى الجهاز التنفيذي التي ليست من ضمن وحداته الادارية إدارات مختصة بهذا الأمر من قريب او من بعيد بما يكون معه القول بضرورة إحالة المجلس للاقتراحات المختصة بتسمية الشوارع الى الجهاز التنفيذي، قول يخالف صحيح الواقع والقانون ولا فائدة مرجوة منه ولا توجد ضرورة تستدعيه، ومن ثم يحق للمجلس البلدي إحالة الاقتراحات المقدمة إليه بتسمية الشوارع الى اللجنة المشكلة من قبله لهذا الغرض لإصدار توصياتها للمجلس تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنها في ضوء تلك التوصيات بدون استلزام وجود دراسة من قبل الجهاز التنفيذي لهذه الاقتراحات لما كان ذلك وكانت المواد المقترح إلغاؤها من مشروع لائحة التسميات المشكلة من قبل المجلس البلدي تنص على وجوبية إحالة الاقتراحات الخاصة بالتسميات الى الجهاز التنفيذي لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل ان يتخذ المجلس قراره فيها، وكان الثابت مما سلف بيانه عدم صحة ذلك، ما تضحي معه هذه المواد جديرة بالإلغاء.
ونقترح معه ما يلي: إلغاء الشطر الثاني من المادة الثالثة والمادتين 13 و14 من قراري المجلس البلدي رقمي م.ب/ف14/353/12/2008 و م.ب/ر.و/437/16/2008 بشأن مشروع لائحة تسميات المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين.