- اختصاص «الفتوى» ينصب علي إبداء الرأي في المسائل القانونية
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
اكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عدم ملاءمة ابداء الرأي في طلب رئيس المجلس البلدي تغيير المادة 45 من قانون البلدية 33/2016 والمتعلقة بأن يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية والمجلس.
وقال المسعد في كتابه: بالاشارة الى كتابكم في شأن طلب تفسير المادة 45 من القانون رقم 33 لسنة 2016 وبيان ما اذا كانت استقلالية المجلس كاملة بحيث يقوم عبر الامانة العامة بادارة برنامجه المستقل بالميزانية بشكل تام وكامل فضلا عن الامور الادارية الاخرى.
وتذكرون أن المادة 45 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص على أنه «يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية وللمجلس ان يقترح تنظيم الشؤون المالية والادارية بالامانة العامة للمجلس البلدي وفقا لانظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاجهزة الرقابية».
وتضيفون أن المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر قد بينت في تفسير النص المشار اليه وجود بند مستقل للمجلس البلدي في ميزانية البلدية ليضمن للمجلس نوعا من الاستقلالية في تسيير اعماله ومهامه.
واذ تطلبون الافادة بالرأي، وردا على ذلك، نفيد بأن المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع في المادة 3 منه نص على ان «تبدي ادارة الفتوى والتشريع الرأي في المسائل التي يستفتيها فيها المجلس الاعلى والدوائر والمصالح، سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح في النواحي الداخلية، او تعلقت بالمسائل الدولية والمؤتمرات والهيئات العالمية وعلاقات الحكومة بالحكومات الاجنبية».
كما نص في المادة 5 منه على أن «تختص ادارة الفتوى والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والافراد، وبإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود، ولا يجوز لأي دائرة او مصلحة او هيئة حكومية اخرى ان تبرم او تقبل او تجيز اي عقد او صلح او تحكيم في موضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير استفتاء الادارة».
ومفاد هذه النصوص ان اختصاص ادارة الفتوى والتشريع ينصب على ابداء الرأي في المسائل القانونية التي تثور لدى الجهات الحكومية، ومراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والافراد.
ومن حيث انه من المقرر قانونا ان اختصاص ادارة الفتوى والتشريع في مجال الافتاء انما يقتصر على ابداء الرأي فيما يثور لدى جهات الادارة من مسائل بسبب تنفيذ القانون ومقتضى ذلك ان يكون ابداء الرأي منصبا على مسألة او حالة واقعية معينة على هدى الظروف التي لابستها والاوضاع التي احاطت بها، اما فيما يخص الموضوع الماثل والذي يتمثل في تفسير مواد القانون فإنه ليس من اختصاص هذه الادارة.
فلذا، نرى عدم ملاءمة ابداء الرأي بشأن طلب تفسير المادة 45 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وذلك على النحو المبين بالاسباب.