Note: English translation is not 100% accurate
«البلدي» يبحث التعديلات في ورشة عمل الاثنين وتتضمن 7 مواد أثبت التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديلها
هيئة تحكيم للنظر في القرارات المرفوضة من الوزير وطرح الثقة بالمدير العام وميزانية ملحقة أبرز التعديلات على القانون 5/2005
9 يناير 2010
المصدر : الأنباء
يبحث المجلس البلدي خلال ورشة عمل الاثنين التعديلات المقدمة على قانون البلدية 5/2005 وتشمل 7 مواد.
وقال رئيس المجلس زيد العازمي ان المذكرة تتضمن ان هناك نقصا وقصورا كشف عنهما التطبيق الفعلي للقانون وان التعديلات تساهم بدعم الدور الرقابي للمجلس.
وتشير المذكرة التي تنشرها «الأنباء» الى مايلي: ان دراسة العلاقة القانونية والإدارية والتنظيمية بين بلدية الكويت والمجلس البلدي ومناطق التداخل والتشابك في الاختصاص لها اهمية كبرى في بيان مواطن الخلل القانوني في دور المجلس المنوط به الرقابة على كل اداء الجهاز التنفيذي للبلدية، فكما كان دور المجلس البلدي في الرقابة على اداء الجهاز التنفيذي قويا وله ادوات رقابية واضحة ومحددة يخشاها القائمين على الجهاز التنفيذي كان اداء الجهاز التنفيذي ملتزما بأحكام القانون بعيدا كل البعد عن الالتواء والتحايل والفساد وذلك لأن هناك جهة رقابية تراقب كل ادائه وتصرفاته عن كثب ولها ادوات من قبل القانون لمحاسبته وعلى النقيض من ذلك ما يقابله تماما.
وحيث ان التطبيق العملي للقانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت اسفر عن اوجه خلل كثيرة في مباشرة المجلس البلدي لاختصاصاته المبينة بالقانون تمثل بعضها في تجميد الدور الرقابي للمجلس على اداء الجهاز التنفيذي لخلو القانون من ادوات واضحة ومحددة تمكنه من القيام بهذا الدور، مما حصره في مجرد تصريحات وبيانات لا تجد لها آذان صاغية من قبل الجهاز التنفيذي الذي اصبح بعيدا عن مرمى الحساب والمساءلة، وتمثل البعض الآخر في تبعية المجلس البلدي ماليا واداريا للجهاز التنفيذي مما خلق نظاما عجيبا ومستغربا لا مثيل له في كل القوانين المقابلة المنظمة لجهات رقابية بأن يكون الرقيب تحت رحمة المراقب في كل ما يتعلق بشؤونه المالية والإدارية، كما تمثل البعض الآخر في القيد الذي وضعه القانون على كاهل المجلس بألا يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه الا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي مع عدم اشراكه في هذه الدراسات في مراحلها الأولية، كما تمثل بعضها ايضا في السلطة الرقابية لوزير الدولة لشؤون البلدية في الاعتراض على قرارات المجلس البلدي ودون ذكر اسباب مما اصبح معه قرار المجلس البلدي في توصيفه القانوني الصحيح قرارا معلقا على شرط ممثل في موافقة الوزير عليه ومن بعده مجلس الوزراء في حال تمسك المجلس بقراره المعترض عليه من قبل الوزير مع عدم تحديد القانون فترة يتعين على مجلس الوزراء الرد خلالها في مثل هذه الحالات مما بات معه تمسك المجلس بقراره المعترض عليه من قبل الوزير نوعا من العقاب للمجلس على هذا التمسك خاصة ان القرارات التي تحال لمجلس الوزراء يتم الرد عليها من قبله خلال سنوات.
الأمر الذي أدى الى ظهور آثار سلبية على أداء المجلس البلدي وعلى أداء مرافق البلدية وانتظامها، ولسد النقص والقصور اللذين كشف عنهما التطبيق العملي للقانون الحالي على نحو ما سلف أعد التعديل المرفق لمعالجة الأمور السابقة بما يدعم الدور الرقابي للمجلس وإيجاد الأدوات التي تمكنه من ذلك والتأكيد على استقلالية المجلس البلدي ماليا وإداريا عن الجهاز.
وجاءت التعديلات المقترحة على نصوص القانون 5 لسنة 2005م كالتالي:
المادة 14 من القانون
تعديل نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة الى ما يلي:
فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يحال الأمر الى هيئة تحكيم برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن رئيس المجلس البلدي، وتنظر الهيئة في الطلب في موعد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ وصول الأوراق الى قلم الكتاب في إحدى دوائر محكمة الاستئناف ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانونيا، ويسري بشأن تلك الهيئة أحكام تنظيم القضاء وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
تعديل المادة 17 من القانون لتكون كالتالي:
تنظيم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ويرأس الأمانة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس، ويشرف الأمين على شؤون الأمانة العامة وموظفيها ويتولى الإشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته، ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها، ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها، ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
تضاف المادة 20 مكرر ويكون نصها ما يلي:
مدير البلدية مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويحق لكل عضو ان يوجه اليه استجواب في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالمدير العام ويكون سحب الثقة بالأغلبية الذين يتألف منهم المجلس.
يضاف فصل بعد المادة 23 من القانون تحت عنوان ميزانية المجلس وحسابه الختامي:
مادة 23 مكرر (أ): يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
مادة 23 مكرر (ب): بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس البلدي يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
مادة 23 مكرر (ج): تسري في شأن الاعتمادات الإضافية للمجلس البلدي الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.
مادة 23 مكرر (د): بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الاجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.