Note: English translation is not 100% accurate
بعد دراسة التعديلات المقترحة على توصيات الفريق المختص بنظام الزراعة
البلدية ترفض السماح بزراعة الساحات عبر الشارع وتسوير المنطقة المرخصة في السكن الخاص
3 فبراير 2010
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
رفضت البلدية التعديلات المقترحة على نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بعدم السماح لزراعة الساحات عبر الشارع، وعدم تسوير المنطقة المرخصة بأسوار نباتية. مع عدم الموافقة على ضم ممثل للهيئة العامة للزراعة لعضوية اللجنة الدائمة لمراجعة اللائحة.
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في تقرير بهذا الخصوص: بالاشارة الى التعديلات المقترحة على توصيات ونتائج أعمال الفريق المشكل بموجب قرار مدير عام البلدية رقم 185/2006 لمراجعة نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وذلك لإعداد تقرير بشأنها نود افادتكم بالآتي:
تم عقد اجتماع من قبل فريق العمل المشكل بالقرار 185/2006 لمراجعة لائحة الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتمت مناقشة ودراسة التعديلات المقترحة وفق ما جاء بكتابكم المشار اليه أعلاه، وتمت التوصية بالآتي: بخصوص التعديل على المادة الاولى: الفقرة الخاصة بعدم السماح لزراعة الساحات عبر الشارع.
تعدل الى زراعة الساحات عبر الشارع مع الالتزام ببعض المواصفات الفنية لذلك كما يلي:
1 - استحداث شبكات الري الحديثة بري هذه الساحات.
2 - حظر ومنع وضع أي منشآت غير زراعية بهذه الساحات.
3 - ألا تقل نسبة المسطح الاخضر عن 85% من اجمالي المساحات.
وبعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
عدم الموافقة على التعديل المقترح على تلك الفقرة والابقاء على النص الحالي وهو «ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع» وذلك للأسباب الآتية:
1 - شغل الكثير من الساحات العامة التي وفرها تنظيم المنطقة وتتضمن خدمات تحت ارضية خاصة بوزارات الدولة المختلفة ولاستخدامها من قبل الجميع للاغراض المختلفة مثل «المناسبات الاجتماعية ـ لعب الاطفال ـ ممارسة الرياضة» وعدم اقتصارها أو جزء منها على اشخاص بعينهم لعمل حدائق وزراعة خاصة بهم.
2 - تعرض الاطفال للاخطار من جراء عبورهم من المنزل عبر الشارع الى الزراعة.
3 - اعاقة مرور السيارات الخاصة بالاسعاف أو الداخلية او الاطفاء في حالات الطوارئ.
4 - اتلاف الاسفلت الخاص بالشوارع لعمل التمديدات الكهربائية وشبكة الري.
بخصوص التعديل على المادة الثالثة:
مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد بدلا من سنتين قابلة للتجديد ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة، وذلك على النحو التالي:
ـ نسخة لصاحب العلاقة.
ـ نسخة توضع بملف صاحب العقار بالادارة المعنية.
ـ نسخة لسجل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وكل المعلومات اللازمة.
وبعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
الموافقة على الاقتراح مع ضرورة الابقاء على النص الحالي للجملة الاخيرة بالمادة الثالثة وهي: ان يتضمن بيان الترخيص تعهدا معتمدا بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة امام القسيمة، حيث ان الاقتراح لم يتضمن تلك الجملة.
بخصوص التعديل على المادة الرابعة:
وهو اضافة الملحقات التجميلية لا تزيد على 20% من المساحة الاجمالية للحديقة وتشتمل على (الممرات ـ النوافير ـ شلالات مياه ـ احواض زراعة ـ البرجولات الخشبية والمعدنية وأماكن الجلوس ـ ألعاب الاطفال ـ أي مكونات تجميلية اخرى) مع امكانية استخدام البدائل الحديثة للتخضير مثيل (الثيل الصناعي ـ مجاميع الصخور والمكونات الديكورية الاخرى للحدائق مع اعطائها رقم 2 وتعديل الفقرة رقم 2 سابقا الى رقم 3 والتي تنص على أنه لا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4م وأقل وتعديلها الى انه يسمح بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4م وهي (المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف) على ان تقتصر الزراعة بهذه الساحات على (المسطحات الخضراء ـ الزهور ـ الأغطية النباتية ـ شجيرات بارتفاع 1م كحد أقصى) والإبقاء على اشتراطات الارتدادات التي تزيد على 4م كما هي.
وبعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
أ ـ الملحقات التجميلية المطلوبة بالاقتراح والمتمثلة في (الممرات ـ النوافير ـ شلالات المياه ـ أحواض زراعة ـ البرجولات الخشبية والمعدنية ـ وأماكن الجلوس ـ ألعاب الأطفال ـ أي مكونات تجميلية أخرى) مع إمكانية استخدام البدائل الحديثة للتخضير مثل الثيل الصناعي ـ مجاميع الصخور ـ والمكونات الديكورية الأخرى للحدائق تعتبر منشآت وتتعارض مع القرار الوزاري رقم 172/2007 بشأن لائحة الزراعة حيث إنه يسمح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص فقط وبترخيص مؤقت وكذلك تتعارض مع نص المادة رقم 19 من القانون رقم 105/1980 وهي لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم، وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية ودون ان يكون للمعترض او المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الاخلال بما يترتب للدولة من تعويضات.
ب ـ وجود جميع الخدمات تحت الارضية (كهرباء ـ مجار ـ تلفون ـ إلخ...) بساحات الارصفة بعرض 4م واقل مما يعرض تلك الخدمات للتلف نتيجة هذه الزراعة.
ج ـ عدم ترك مسافة كافية لمرور المشاة.
التعديل على الفقرة رقم 10 من المادة الرابعة بحيث يصبح نصها (لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر) باستثناء الأسوار النباتية. وبعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
عدم الموافقة على تسوير المنطقة المرخصة بأسوار نباتية والالتزام بنص الفقرة وفق اللائحة الحالية وذلك للأسباب الآتية:
أ ـ في حالة السماح بتسوير المنطقة المرخصة وهي اصلا من املاك الدولة وتستغل للزراعة التجميلية فقط وبصفة مؤقتة تتحول في هذه الحالة الى حيازة زراعية وهذا ما يتعارض مع نص المادة رقم 19 من القانون رقم 105/1980 والتي اشرنا إليها سابقا بالبند 3 الخاص بتعديل المادة الرابعة من هذا المحضر.
ب ـ تعيق عملية الرقابة والكشف من قبل موظفي البلدية المختصين وعرقلة ادائهم لمهامهم.
ج ـ إثارة بعض المشاكل بين الجيران في حالة عدم صيانة هذه الاسوار او الادعاء بتجاوز حدود الاسوار بين الجيران.
د ـ إعاقة مرور السيارات الخاصة بالإسعاف او الداخلية او الاطفاء في حالات الطوارئ ـ بخصوص: استحداث فقرة جديدة تحت رقم 11 بالمادة الرابعة وتغيير الفقرة 11 سابقا الى رقم 12 بنفس الصياغة. وبعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
عدم الموافقة على استحداث الفقرة الجديدة وذلك للأسباب التي تم ايضاحها بالتعديل المطلوب على الفقرة 10 الخاصة بتسوير المنطقة المرخصة للزراعة.
4ـ بخصوص التعديل على المادة التاسعة:
وهي ضم ممثل للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لها كعضو دائم باللجنة المركزية للبت في شكاوى المواطنين من الملاك. وبعد المناقشة تمت التوصية بالآتي:
عدم الموافقة على إضافة عضو من الهيئة حيث إن عمل اللجنة يختص بالأمور الفنية والهندسية فقط.
وقد أفاد الحاضرون بوجود تعارض بين المادة العاشرة من لائحة الزراعة والخاصة بالعقوبات المتمثلة بالغرامات على مخالفة احكام اللائحة والمادة الثالثة عشرة والخاصة بقبول الصلح وبعد النقاش والمداولة بين الاعضاء تم الاتفاق على إلغاء المادة الثالثة عشرة لتعارضها مع قانون البلدية رقم 5/2005.
وفي حالة الموافقة على إلغائها يتم تعديل تسميات المادة الرابعة عشرة الى الثالثة عشرة والخامسة عشرة الى الرابعة عشرة والسادسة عشرة الى الخامسة عشرة من لائحة الزراعة. ولمقتضيات مصلحة العمل ولسهولة الرقابة على سلامة تراخيص الزراعة وضبط المخالفات بها اتفق الحاضرون على وضع لوحة ارشادية بمكان ظاهر على حدود القسائم تتضمن بيانات عن القسيمة ورقم الرخصة وتاريخ انتهائها مع كروكي يبين شكل وابعاد المساحة المرخصة للزراعة.