تفاعل عدد من النواب مع البيان الذي أصدرته غرفة التجارة والصناعة حول الوضع المالي للدولة. وفي هذا الاطار، قال النائب د.عبدالكريم الكندري انه عندما تتداخل التجارة بالسياسة تصبح أموالنا في خطر وعندما تبدي غرفة التجارة رأيها في اختيارات الشعب تصبح الديموقراطية في خطر. وعندما تسحق الطبقة الوسطى على حساب فئة منتفعة، فالوطن والمواطن كلهم في خطر، معلنا عن تقديمه اقتراحا بقانون لتنظيم عمل غرفة التجارة.
من جانبه، أعلن النائب ثامر السويط أنه والنائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم قدموا اقتراحا بقانون بشأن معالجة الوضع القانوني لغرفة التجارة وتبعيتها لوزير التجارة والصناعة لتحقيق المسؤولية السياسية ولضمان عدم تجييرها للشأن السياسي ولاصلاح آليتي تمويلها والتصويت أثناء انتخاب اعضائها.
وجـــاءت المذكــــــرة الإيضاحية للاقتـراح بقانون الذي قدمه السويط والعتيبي والداهوم كالتالي:
تعددت الآراء القانونية التي تتحدث عن المركز القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت في الآونة الأخيرة، فيما إذا كانت صادرة بقانون قبل العمل بالدستور سنة 1962 أم بمرسوم، وفيما إذا كان مركزها القانوني الحالي مخالفا للدستور أم متفقا معه وفق مدلول المادة 180 منه.
وأيا كانت وجهة الرأي الصحيحة في ذلك، فإن المتفق عليه هو أن الغرفة تمارس عملها التجاري والصناعي كأمر واقع يحتاج من المشرع التدخل لوضع هذا الكيان الاقتصادي والصناعي المهم في قالب قانوني وفق الإجراءات الدستورية لسد أي ذريعة بشأن مركز الغرفة القانوني وممارستها لأعمالها التجارية والاقتصادية.
لقد عرفت الكويت التجارة والصناعة منذ القدم، إذ كان لها أسطولها البحري الضخم الذي صنعته أيدي الكويتيين، والذي جاب البحار والمحيطات شرقا وغربا في رحلات تجارية سجلها التاريخ، كما شهدت البلاد حركة تجارية وصناعية واسعة تطورت وازدهرت بعد ظهور النفط، وأصبح لها مركز وكيان اقتصادي مرموق بين دول العالم، فكان لزاما أن يكون لهذه الغرفة القائمة على شؤون التجارة والصناعة كيان قانوني متكامل، من أجل ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت متضمنا سبعة أبواب على التفصيل التالي:
جاء في الباب الأول تعريف الغرفة ووضعها القانوني، وذلك في المواد من 2 الى 6، حيث عرفت بأنها مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وأجازت المادة 4 إنشاء فروع ومكاتب للغرفة داخل الكويت أو خارجها حسب الحاجة.
في حين جاء الباب الثاني (المواد من 7 الى 14) بتحديد أهداف الغرفة واختصاصاتها، وحددت المادة 14 من له حق الانتساب للغرفة، وأن يكون رفض طلب الانتساب بقرار مسبب يجوز التظلم منه بطلب يقدم للوزير الذي له أن يلغي القرار أو يرفض الطلب بقرار مسبب، واذا فات الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة فإن ذلك يعد تأييدا لقرار الرفض ويكون قرار الوزير نهائيا.
وبينت المادة 15 حالات فقدان العضو المنتسب لعضوية الانتساب للغرفة، ويجوز لمن فقد عضويته ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدانها.
ونص في الباب الثالث (المواد من 15 الى 16) على شروط الانتساب للغرفة.
وتضمن الباب الرابع الهيكل التنظيمي للغرفة.
وبينت المادة 16 ان الغرفة تتألف من جمعية عمومية ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي، ويحوي الباب الثالث ثلاثة فصول، جاء الفصل الاول منها بعنوان الجمعية العمومية (المواد من 17 الى 20).
وتضمن الفصل الثاني مجلس الادارة واجراءات الترشيح والانتخاب والطعن، المواد من 21 الى 47، وبينت المادة 28 حالات عدم جواز الجمع، ونصت على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية مجلس الامة او المجلس البلدي، وكذلك شغل اي وظيفة في جهة حكومية، وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس ادارة اي جهة حكومية، كما لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا معينا من قبل الحكومة في مجلس ادارة اي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء او بقرار وزاري.
وحددت المادة 29 حالات فقدان عضو مجلس الادارة لعضويته في المجلس، فنصت على ان يفقد عضو المجلس عضويته اذا فقد احد شروط عضوية الادارة او عضوية الغرفة او اذا ثبت انه كان فاقدها قبل الانتخاب، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها، ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس الادارة يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وان يكون اقتراح القرار مدرجا على جدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة الى الاجتماع.
واوضحت المادة 37 الجهة التي اوكل اليها كيفية ادارة انتخابات عضوية مجلس ادارة الغرفة بقولها ناط ادارة انتخابات مجلس الادارة بلجنة او اكثر واذا تعددت كانت احداها لجنة أصلية واللجان الأخرى فرعية، وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل، وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الاعضاء المسجلين لاشتراكاتهم، ولهم حق الانتخاب، وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل، فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم يكن اعضاء اللجنة قد بلغوا ثلاثة يختار الرئيس احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها، ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب على ان يوقعها رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
ونصت المادة 47 على تشكيل لجنة الطعون في نتائج الانتخابات وذلك برئاسة احد رجال القضاء وعضوية اثنين من القضاة او اعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه اليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من اعلان النتائج، وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الاجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها.
في حين تضمن الفصل الثالث المكتب التنفيذي المواد من 48 الى 51.
ونص في الباب الخامس على لجان الغرفة وذلك في المواد من 52 الى 56.
وجاء في الباب السادس النص على مالية الغرفة وحددتها المواد من 57 الى 62.
وبينت المادة 57 ان موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ريع ما تملكه من اموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة وعوائد استثمار اموالها وادارتها او من ريع ما تقوم به من اعمال اقتصادية تختص بها وفي سبيل تحقيق اهدافها.
ونصت المادة 59 من استثمار الغرفة لأموالها وادارتها وكيفية صرفها ولا يجوز لها ان تتبرع بها الا للمشاريع الخيرية الوطنية وذلك بقولها تستثمر الغرفة اموالها وتديرها في اوجه الاستثمار على النحو الذي يقرر مجلس الادارة وتصرف الغرفة ايراداتها وفقا للاغراض التي انشئت لأجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الادارة.
وحظرت المادة 62 على الجهات الحكومية وغير الحكومية بعض الاجراءات والطلبات او استيفاء رسوم غير الرسوم المقررة في هذا القانون، وحظرت على كل جهة حكومية او غير حكومية ان تفرض على اي شخص ابراز ما يثبت انتسابه الى غرفة تجارة وصناعة الكويت او ان تطلب منه تصديقا او توثيقا لأي ورقة او مستند او معاملة من اي نوع كانت واي كان موضوعها او اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت، ولو نص على ذلك قانون آخر، كما يحظر على الغرفة استيفاء اي رسوم غير رسم الانتساب والاشترك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم ورسوم الترشح للانتخابات.
وتضمن الباب السابع احكاما انتقالية وذلك في المواد من 63 الى 68، ونصت المادة 66 على ان يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به.
ونصت المادة 68 على ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.