Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
  • Alanba Logo White
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • استوديو الأنباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • خدمة RSS
  • الجمعة - 5 من رجب 1444 - 27 يناير 2023 - العدد: 16688
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
عاجل
  • «المواصلات»: البدل النقدي لـ 2012 موظفاً في حساباتهم قريباً
  • قبول استقالة الحكومة ومتابعة تنفيذ برنامج عملها
  • بالفيديو.. 270 سيارة إسعاف جديدة تدخل الخدمة قريباً
  • لجنة عليا لمواجهة الغش في الامتحانات
  • اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي عهد البحرين
  • "الأرصاد": انخفاض في الرؤية وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة..و"العظمى": 18
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • telegram
  • email

الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات

5 نواب: تشديد عقوبات الاعتداء على الأموال العامة

الأحد 2021/2/7
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 8867
A+
A-
Printer Image
استمع
د.حسن جوهر
عبدالله المضف
مهند الساير
د.حمد روح الدين
مهلهل المضف

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهلهل المضف ومهند الساير وعبدالله المضف ود.حسن جوهر ود.حمد روح الدين، بتشديد عقوبات الاعتداء على حرمة الأموال العامة كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي.

وقضى بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز 100 ألف دينار.

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (9): «وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز 100 ألف دينار».

المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (10): «وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها المشار إليها في المادة السابقة التي تم الاستيلاء عليها تجاوز 100 ألف دينار».

المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة رقم 12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:

مادة (12): «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 15 سنة كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالوساطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة».

المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة رقم 13 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:

مادة (13): «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف».

المادة الخامسة: يستبدل بنص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:

مادة (20): «لا يجوز تطبيق نص المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال من الأحوال على أي جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد ضعف قيمة الأموال موضوع الجريمة كاملة ومثلها قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا ولا يتجاوز حده الأقصى 10 آلاف دينار أن تقضي بدلا من العقوبة المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المادة السادسة: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (22): «وتتولى النيابة العامة إجراءات نشر الإعلان خلال أسبوع من تاريخ النطق بالحكم».

المادة السابعة: تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررا) الى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (23 مكرر): «وتتولى النيابة العامة خلال مدة 6 أشهر على الأكثر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لتحصيل الغرامات المقضي بها والأموال المقضي بردها ولها أن تتخذ كل ما تراه مناسبا من إجراءات قضائية وقانونية وإدارية في سبيل تحصيل تلك الغرامات والأموال من المحكوم عليه بما في ذلك إجراءات الحجوزات بجميع أنواعها على أموال المحكوم عليه المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها ويجوز لها أن تتبع تلك الأموال إلى يد من آلت إليهم».

المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخص - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في تاريخ السابع من فبراير لعام 1993 ضد قانون حماية الأموال العامة تطبيقا لحكم المادة السابعة عشرة من الدستور التي قضت بأن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».

فكان من المنطقي أن تكون العقوبات الواردة بالقانون المرافق مشددة على حرمة الأموال العامة كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي، والجاني الذي يعتدي على هذه الحرمة فقد اعتدى على كل الشعب، فبالتالي يستوجب أن تكون العقوبة مشددة.

وقد جاء القانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز 100 ألف دينار.

وأضاف أيضا فقرة جديدة إلى المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها المشار إليها في المادة السابقة التي تم الاستيلاء عليها تجاوز 100 ألف دينار».

كما استبدل القانون المرفق بنص المادة رقم 12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن «يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 15 سنة كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالوساطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة».

ويستبدل أيضا بنص المادة رقم 13 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

كما يستبدل بنص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بألا يجوز تطبيق نص المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال من الأحوال على أي جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد ضعف قيمة الأموال موضوع الجريمة كاملة ومثلها قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا ولا يتجاوز حده الأقصى 10 آلاف دينار أن تقضي بدلا من العقوبة المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف فقرة جديدة إلى المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتتولى النيابة العامة إجراءات نشر الإعلان خلال أسبوع من تاريخ النطق بالحكم، كي تكون هذه المهمة مكلفة بها النيابة العامة خلال مدة أقصاها أسبوع من جلسة النطق بالحكم.

وأضاف أيضا مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن تتولى النيابة العامة خلال مدة ستة أشهر على الأكثر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لتحصيل الغرامات المقضي بها والأموال المقضي بردها ولها أن تتخذ كل ما تراه مناسبا من إجراءات قضائية وقانونية وإدارية في سبيل تحصيل تلك الغرامات والأموال من المحكوم عليه بما في ذلك إجراءات الحجوزات بجميع أنواعها على أموال المحكوم عليه المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها.

ويجوز لها أن تتبع تلك الأموال إلى يد من آلت إليهم، حتى تتمكن الدولة من إعادة الأموال العامة إلى خزينتها.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره.

أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضاً
نشرة أخبار الرياضة اليومية
  • نشرة أخبار الرياضة اليومية 
من BBC بالتعاون مع "الأنباء"
    نشرة أخبار الرياضة اليومية من BBC بالتعاون مع "الأنباء"
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
  • قبول استقالة الحكومة ومتابعة تنفيذ برنامج عملها
    • الجمعة2023/1/27
    • 10680
    «المواصلات»: البدل النقدي لـ 2012 موظفاً في حساباتهم قريباً
    • الجمعة2023/1/27
    • 8230
    وقف استقبال المراجعين لـ 262 خدمة متوافرة على «سهل»
    • الجمعة2023/1/27
    • 7611
    القريفة: نتائج مبهرة لاستزراع السيباس والبلطي
    • الجمعة2023/1/27
    • 7495
    الحصول على الطوابع الإلكترونية عبر تطبيق Estamp
    • الجمعة2023/1/27
    • 7279
  • قبول 183 متقدماً في دورات قوة الإطفاء
    • الجمعة2023/1/27
    • 6440
    بالفيديو.. 270 سيارة إسعاف جديدة تدخل الخدمة قريباً
    • الجمعة2023/1/27
    • 6108
    رفع العلم وبدء الاحتفالات الوطنية أول فبراير
    • الجمعة2023/1/27
    • 5978
    بالفيديو.. ضبط 3 مواطنين بـ 5 كيلوغرامات حشيش و15 ألف حبة لاريكا
    • الجمعة2023/1/27
    • 5557
    السيطرة على حريق شبّ بمطبخ شقة
    • الجمعة2023/1/27
    • 4955
من
  • السد يُهدّد صفقة الجهراء و عبدالكريم
    • الجمعة2023/1/27
    • 2646
    • 1
    سرّك في بير
    • الجمعة2023/1/27
    • 2509
    • 1
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • قبل المواجهة مع محمد العدواني
    قبل المواجهة مع محمد العدواني
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2023