قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة، وذلك بمعاقبة من يقوم بذلك بالحبس والغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة 1: يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.
ويقصد بالأماكن العامة، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها من دون إذن.
مادة 2: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاكس أنثى في مكان عام.
مادة 3: يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه:
2- إذ كان الفاعل مكلفة بحفظ الأمن.
2- إذا كانت المجني عليها قاصرة.
3- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم.
إذا كان المحكوم عليه أجنبيا وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ويمنعه من العودة إليها.
مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
جاء هذا الاقتراح بقانون ليواجه ظاهرة سلبية انتشرت في الآونة الأخيرة ويتطلب الأمر مواجهتها بتشريع لمكافحتها والحد منها، لاسيما أن بعض الدول العربية أصدرت تشريعات مماثلة وبعضها الآخر في طريق إصدارها خصوصا أنه سلوك يعبر عن انحطاط في الأخلاق.
وقد عرفت المادة الأولى المعاكسة كفعل مجرم وحددت معناه وأطرافه، ثم عرفت الأماكن العامة.
وحددت المادة الثانية العقوبة المناسبة لجريمة المعاكسة في مكان عام، وأجازت المادة الثالثة للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة كما بينته المادة الثانية بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه وذلك في حالات ثلاث رؤى أنه من المناسب تشديد العقوبة فيها، وأوجبت في هذه الحالات إذا كان من اقترف الجريمة أجنبيا الحكم بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من العودة إليها.