تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصت مواده على ما يلي:
(مادة أولى): تلغى المادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الآتي:
لما كان الدستور الكويتي قد نص في عدد من مواده على الحريات الشخصية وأوردت المذكرة التفسيرية للدستور ما مفاده عدم التعنت في استخدام القانون.
ولما كانت المادة رقم 6 من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تسببت في استخدام قانون المطبوعات والنشر كسيف مسلط على رقاب عموم المواطنين الذين لا يملكون ما تملكه الصحف من امكانيات مما يستحيل تطبيق هذا القانون على المواطن البسيط.
ونظرا لأن هذه المادة التي تنص على (يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون احد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه) قد تسببت في تشتت آلاف الأسر الكويتية وملاحقة العديد من المواطنين.
لذا، نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على إلغاء المادة رقم 6 من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.