Note: English translation is not 100% accurate
رداً على لجنة المرافق العامة حول حماية المخزون السمكي لمعظم الأنواع
صفر: حظر صيد الأسماك لمدة سنتين يضر بالصيادين والشركات الوطنية ويوجب توفير اعتمادات مالية لتعويضهم
3 ابريل 2010
المصدر : الأنباء

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة د.فاضل صفر ان وقف الصيد لمدة سنتين سيترتب عليه إضرار بالصيادين وشركات الصيد الوطنية.
جاء ذلك في رده على كتاب حول موافاة لجنة المرافق العامة البرلمانية بالمرئيات الخاصة بالاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
وأضاف صفر: وفي هذا المجال نود الإفادة بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ترى صعوبة تطبيق المادة 8 مكرر المطلوب إضافتها الى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 للأسباب التالية:
المخزون السمكي لمعظم أنواع الأسماك والربيان مخازين مشتركة بين عدة دول من ضمنها الكويت، وبالتالي فإن وقف الصيد وحظره بالكويت فقط لن يكون له التأثير المنتظر على حالة المخزون السمكي بالمنطقة في ظل استمرار الدول الأخرى في الصيد واستنزاف المخزون المشترك. وزاد بقوله: وحظر الصيد لمدة سنتين سيترتب عليه اضرار بالصيادين وشركات الصيد الوطنية وبالتالي يستلزم الأمر توفير اعتمادات مالية كبيرة لتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن توقف الصيد كمصدر دخل اساسي لهم (مبالغ تغطي مقدار الدخل الذي كان متوقعا من الصيد + الدعم السمكي المستحق عنها)، ومن جانب آخر، يستلزم الأمر العمل على توفير المنتجات السمكية المستوردة بالأسواق المحلية بكميات كبيرة وبأسعار معقولة لتعويض الفراغ الذي سيتركه عدم وجود إنتاج محلي لتوقف الصيد خلال فترة الحظر وما يترتب على هذين الجانبين من أعباء تكاليف مالية كبيرة اضافية على كاهل الاقتصاد الوطني، وأضاف: كما ان حظر الصيد لمدة محدودة يعتبر اجراء استثنائيا وتنظيميا لنشاط الصيد يتغير بتغير الظروف والمستجدات وبالتالي فهو من الاجراءات التي تصدر بها قرارات وليس قانونا.
وعلما ان القانون (النظام) الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الجاري مناقشته حاليا تمهيدا لإقرار العمل به) قد تضمنت المادة 8 منه ما هو مطلوب إضافته بمشروع القانون.
اما فيما تضمنته المادة 8 مكرر أ المطلوب إضافتها في شأن العقوبات، فإن العقوبات المذكورة مدرجة فعليا بالمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980، إلا اننا نطالب بتشديد تلك العقوبات، علما ان المادة 25 من مشروع القانون (النظام) الموحد لدول مجلس التعاون السالفة الإشارة إليه تترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) او لائحته التنفيذية.