Note: English translation is not 100% accurate
أوضح رأي الوزارة حول الاقتراحات بقوانين الـ 3 المقدمة من النواب
الشمالي: اقتصار العقوبة في قانون منع تضارب المصالح على الجزاء المدني دون الجنائي والاكتفاء ببطلان القرار
3 ابريل 2010
المصدر : الأنباء




تحديد المصلحة المنصوص عليها في القانون بثلاث فئات.. الارتباط بالعضو برابطة الزوجية أو القرابة وفيمن يكون وكيلاً عنهم أو وصياً عليهم
اكد وزير المالية مصطفى الشمالي على ضرورة اقتصار العقوبة الواردة في قانون تضارب المصالح على الجزاء المدني دون الجزاء الجنائي.
جاء ذلك في رد الشمالي على خطاب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول رغبتها في معرفة وجهة نظر الوزارة حول الاقتراحات بقوانين في شأن منع تضارب المصالح وعددها ثلاثة المقدم احدها من النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي، ود.جمعان الحربش، والثاني مقدم من د.وليد الطبطبائي، والثالث مقدم من د.علي العمير وخالد السلطان، واضاف بالاشارة الى كتاب رئيس مجلس الامة لوزير المالية المؤرخ في 25/1/2010 والمتضمن رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في معرفة وجهة نظر الوزارة في الاقتراحات بقوانين في شأن منع تضارب المصالح وعددها 3 اقتراحات نفيدكم بأنه:
ونظرا لوحدة الاقتراحات الثلاثة المشار اليها من حيث المضمون والصياغة، فإننا نجمل الرد عليها جميعا فيما يلي:
اولا: يجب ان تحدد المصلحة المنصوص عليها بالمادة الاولى من مشروع القانون في الفئات الثلاث الآتية:
فيمن تربطهم بالعضو رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة. وفيمن يكون العضو وكيلا عنهم في اعمالهم الخاصة، وفيمن يكون العضو وصيا عليهم او قيما بصفة مباشرة او غير مباشرة عن طريق ارتباطه بالوصي او القيم برابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.
على ان يخرج من هذا التقسيم مصلحة العضو التي يحققها لنفسه، لان القرار او التوصية التي تصدر عن مصلحة شخصية للعضو نفسه تعدم هذا القرار او التوصية، ولا تبطله فقط.
ثانيا: يجب ان تقتصر العقوبة المنصوص عليها بالمادة الثانية على الجزاء المدني دون الجزاء الجنائي، ذلك لأنه يتعين لتوقيع الجزاء الجنائي في حالة المخالفة المنصوص عليها بهذا الاقتراح توافر القصد الجنائي الخاص لدى العضو بعنصرية «العلم والارادة» وهي مسألة يصعب اثباتها ومن ثم يكتفي بجزاء بطلان القرار او التوصية بطلانا مطلقا يكون لكل ذي مصلحة طلبه وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقضي به، هذا كله مع عدم الاخلال بحق المضرور في حالة توافر العلم بالمخالفة من قبل العضو وقصده تحقيق النتيجة، الرجوع عليه بالتعويض لجبر الاضرار التي لحقت به من جراء هذه المخالفة التي تعمد حدوثها.
ثالثا: قد سبق للمشرع وان افرد للجمعيات التعاونية قانونا خاصا ينظم احكامها وهو المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له، ولما كانت هذه الجمعيات التعاونية لا تعتبر من الجهات الحكومية المنصوص عليها بالمادة الثالثة بكل من الاقتراحات الثلاثة المشار اليها، فمن الاوفق ان يفرد لهذه الجمعيات نص يشتمل على مضمون هذه الاقتراحات، ويكون موازيا لها، على ان يدرج بمقتضى تعديل ضمن احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية لوحدة الموضوع، وبذلك تقتصر الاقتراحات الثلاثة من حيث نطاق التطبيق على الجهات الحكومية من وزارات وادارات عامة وهيئات ومؤسسات عامة وحدها دون غيرها من الجهات غير الحكومية الاخرى، منعا للاختلاط وتيسيرا للرجوع الى القانون المنظم لاحكام كل جهة منها على استقلال.