وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قال في مقدمته، تنص المادة 34 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش «يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين على شهادة أمر فصيل أو ما يعادلها برتبة ملازم بعد نجاحه في دورة تدريبية..».
تنص المادة 35 من ذات القانون «يجوز أن يقبل ضابط اختصاصي حاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان».
وقد صدر القرار الوزاري رقم 500/2019 بعقد دورة تدريبية لوكلاء الضباط والوكلاء الأول وتقدم مجموعة من ضباط الصف ممن انطبقت عليهم شرط الالتحاق بالدورة وأتموا جميع الفحوصات والإجراءات المطلوبة منذ أكتوبر 2019 إلا أنهم لم يلتحقوا بتلك الدورة.
وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:
ـ ما سبب عدم انعقاد الدورة لتولية الناجحين منهم رتبة ملازم؟
ـ هل هنالك نية لعقد الدورة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ـ بيان تاريخ محدد لانعقادها وإذا كان الجواب بالنفي- بيان المعوقات التي تحول دون ذلك.