تقدم النواب أسامة المناور ود. صالح الشلاحي ومحمد الراجحي وفرز الديحاني ومبارك العرو بالاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تضاف مادة برقم 14 مكرر للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ونصها الآتي:«ويكون الفحص بكل أنواعه لأي غاية كانت فيما يخص الأمراض الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح اللقاح والعلاج عند ثبوت الإصابة داخل الكويت أو خارجها مجانيا للمواطنين، ولا يجوز فرض أي رسوم أو مقابل مادي عنها، حتى وإن كان بصورة غير مباشرة عبر تحميلها برسوم تذاكر السفر أو المحاجر الحكومية أو الخاصة أو عبر مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل أو الكويت خارجه، ففي هذه الحالات تتحمل الدولة ما يتوجب دفعه من تكلفة»
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
لما كان القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية هو المنظم لما تشهده البلاد من مواجهة لوباء فيروس كورونا ونظرا لاتخاذ الكويت الإجراءات الوقائية اللازمة وما كشفت عنه تلك الإجراءات من حاجة إلى إيجاد تعديل تشريعي تنظيمي لتلك الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة أو السلطات الصحية أو مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية والعلاج داخل الكويت وخارجها، وما تبين من فرض رسوم عن إجراء بعض الفحوصات عند السفر أو العودة للبلاد فيما يخص المواطنين الكويتيين وفرض رسوم أو تكاليف مالية على تلك الفحوصات أو إجراءات الاشتراطات الصحية والمحاجر الحكومية أو الخاصة أو تحميل تذاكر السفر رسوم إضافية،
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة المادة 14 مكرر وفق نصها الوارد في الاقتراح لكف يد جهة الإدارة أيا كانت عن فرضها فيما يخص المواطنين، فلا يجوز فرض أي رسوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الإلزام بتقديم شهادة فحص مخبرية من مختبرات أو مستشفيات خاصة داخل الكويت أو خارجه، فإن استوجب الأمر ذلك فيما يخص المواطنين يتم تحميل الدولة كلفة ذلك، ويضع وزير الصحة اللائحة التنظيمية لذلك.