Note: English translation is not 100% accurate
اقتراح بقانون قدّمه الصرعاوي والرومي وعبدالصمد والعبد الهادي والجسار
تأسيس صندوق لدى «التأمينات الاجتماعية» لدعم البطالة والباحثين عن العمل تسدد موارده من الاشتراكات الشهرية والمبالغ الإضافية والفوائد
20 ابريل 2010
المصدر : الأنباء





قدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وناجي العبدالهادي ود.سلوى الجسار اقتراحا بقانون بشأن التأمين ضد البطالة جاء فيه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
1 ـ الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
2 ـ المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3 ـ صاحب العمل: الحكومة وصاحب العمل في القطاع الأهلي.
4 ـ المستفيد: المؤمن عليه أو الباحث عن العمل لأول مرة.
5 ـ المؤمن عليه: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر.
6 ـ الباحث عن العمل لأول مرة: من لم يسبق له العمل في عمل مؤمن عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
7 ـ الحكومة: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
8 ـ عمل مؤمن عليه: العمل لدى صاحب عمل
9 ـ التعويض: المبلغ الذي يستحقه المؤمن عليه الذي كان ملتحقا بعمل ثم انقطعت صلته به.
10 ـ الإعانة: المبلغ الذي يستحقه الباحث عن العمل لأول مرة، أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض.
11 ـ الأجر: الأجر الذي يتم على أساسه حساب الاشتراكات الشهرية لدى المؤسسة.
12 ـ التعطل: الحالة التي يكون فيها المستفيد غير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
13 ـ المتعطل: غير القادر على الحصول على عمل مناسب على الرغم من قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
14 ـ الحساب: حساب صندوق التأمين ضد البطالة
15 ـ الصندوق: صندوق التأمين ضد البطالة.
16 ـ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
17 ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي كان يعمل لدى صاحب عمل ثم انقطعت صلته به، أو يبحث عن العمل لأول مرة.
مادة (3)
اختصاصات الديوان والمؤسسة
أ ـ يتولى الديوان: تسجيل المتعطلين وتقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة وتقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وسقوط الحق في أي منهما.
ب ـ تتولى المؤسسة: تحصيل الاشتراكات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وصرف التعويض أو الإعانة واستثمار أموال الحساب وإدارة الحساب.
مادة (4)
ينشأ لدى المؤسسة صندوق للتأمين ضد البطالة تسري في شأنه أحكام الصناديق المنشأة بالمؤسسة المنظمة لعمليات التسجيل والاشتراكات ومواعيد سدادها وفوائد تأخيرها واستثمارها وغيرها من الأحكام الخاصة بإدارة حساب الصندوق.
مادة (5)
تتكون موارد الصندوق من:
1 ـ الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
2 ـ المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير.
4 ـ الأرباح الناتجة من استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج من أنشطته.
5 ـ المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض الصندوق.
6 ـ الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة
وتصرف من الحساب التعويضات والإعانات المقررة في هذا القانون.
مادة (6)
تسدد اشتراكات التأمين ضد البطالة على النحو التالي:
1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهريا.
1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل في القطاع الأهلي شهريا.
1% من مرتبات المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهريا.
مادة (7)
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه الذي انقطعت صلته بالعمل التعويض أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.
2 ـ أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
3 ـ ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
4 ـ أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.
5 ـ أن يكون مقيدا بسجلات الديوان.
6 ـ ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقا للقانون.
7 ـ ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية أو لحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
8 ـ أن يلتحق بالبرامج التدريبية وفقا للنظم المعمول بها في الديوان وأن يجتازها بنجاح.
مادة (8)
يصرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس متوسط أجره خلال الـ 12 شهرا السابقة على تعطله مع جبر الكسر، وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك.
مادة (9)
بدء سريان فترة استحقاق التعويض يستحق المؤمن عليه التعويض اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا بادر إلي طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء تلك العلاقة، وإلا استحق التعويض من تاريخ الطلب بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.
مادة (10)
تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
مادة (11)
مدة الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة
ا ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا متصلة.
ب ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال الثمانية عشر شهرا السابقة على تعطله.
ج ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا خلال مدة الأربعة وعشرين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.
د ـ يستحق المؤمن عليه التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا خلال مدة الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وتعتبر المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمؤمن عليه تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
مادة (12)
الجمع بين التعويض والمستحقات الأخرى
للمتعطل الحق في الجمع بين التعويض ومستحقاته لدى صاحب العمل.
مادة (13)
أ ـ تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1ـ أن يكون كويتي الجنسية.
2ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3ـ أن يلتزم بالقرارات الصادرة من الديوان.
4ـ ألا يزاول عملا تجاريا أو مهنيا.
5ـ أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.
6ـ أن يكون مقيدا بسجلات الديوان.
7ـ ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقا للقانون.
8ـ أن يلتحق بالبرامج التدريبية وفق النظم المعمول بها في الديوان وأن يجتازها بنجاح.
ب ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون، تمنح الإعانة للمؤمن عليه الذي تقل مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.
مادة (14)
تكون الإعانة للحاصلين على المؤهلات العلمية الآتية:
1ـ مؤهل جامعي أو ما يعادله.
2ـ شهادة الدبلوم أو ما يعادلها.
3ـ شهادة الثانوية العامة أو ما دونها، بالإضافة إلى اجتياز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن تسعة شهور دراسية من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أحد المعاهد المعتمدة من الجهات المختصة، ويستثنى من اجتياز الدورة من جاوز عمره الخامسة والعشرين، والمتزوج، والمتزوجة، والمطلقة، والأرملة.
وذلك وفق جدول صرف الإعانة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
مادة (15)
المدة القصوى لصرف الإعانة ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثنى عشر شهرا تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.
مادة (16)
يستحق المتعطل الإعانة اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ طلب قيد اسمه في السجل بشرط أن يتم هذا الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.
مادة (17)
أ ـ يجب لاستحقاق التعويض أو الإعانة أن يطلب المستفيد قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي حالة المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة إذا كان باحثا عن العمل لأول مرة أو من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل تقل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.
ب ـ على المستفيد أن يبادر الى إخطار الديوان خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي:
1ـ فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة.
2ـ أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للديوان.
ج ـ على صاحب العمل موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات بشأن عمل المستفيد وأسباب انقضاء علاقة العمل.
مادة (18)
إذا التحق المتعطل بعمل لدى الغير يتقاضى عنه أجرا يقل عن مقدار الإعانة، صرف له ما يعادل الفرق بين مقدار التعويض أو الإعانة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وبين الأجر وذلك للمدة الباقية من مدة استحقاق التعويض أو الإعانة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة إذا استحق المتعطل معاشا تقاعديا.
مادة (19)
أ - يوقف صرف التعويض اذا فقد المتعطل أيا من الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(4) و(6) و(8) من المادة (7) من هذا القانون.
ب - يوقف صرف الاعانة اذا فقد المتعطل أي شرط من الشروط المنصوص عليها في البنود (3) و(5) في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون.
ج - يوقف صرف الاعانة أو التعويض من تاريخ تحقق سبب الوقف، ويعود الحق في صرف التعويض أو الاعانة بزوال هذا السبب، ما لم يستمر لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق المقررة بموجب أحكام أي من المادتين (10) و(15) من هذا القانون بحسب الأحوال.
المادة (20)
يسقط الحق في التعويض أو الاعانة في أي من الحالات التالية:
أ - اذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه الديوان مناسبا بغير مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الاعانة اعتبارا من تاريخ رفضه العمل المعروض عليه للمرة الثانية، ويراعى في تحديد العمل المناسب ما يلي:
1 - قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وامكانية اعادة تدريبه.
2 - سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل.
3 - أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الاعانة.
ب - اذا التحق المتعطل بعمل يتقاضى عنه أجرا يجاوز مقدار التعويض أو الاعانة، يسقط الحق في التعويض أو الاعانة اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل
ج - اذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الاعانة عن طريق الاحتيال أو الغش.
د - اذا استحق المتعطل معاشا يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الاعانة، وفي هذه الحالة يسقط الحق في التعويض أو الاعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق المتعطل للمعاش.
هـ - اذا لم يبادر المتعطل الى طلب قيد اسمه لدى الديوان خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.
و - اذا زاول المتعطل عملا تجاريا أو مهنيا.
مادة (21)
يتولى الديوان تقرير استحقاق التعويض والاعانة ووقف صرفهما وسقوط الحق فيهما، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويجوز للمتعطل التظلم من قرار الديوان بشأن استحقاق التعويض أو الاعانة أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار، وعلى الديوان البت في التظلم واخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
مادة (22)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها آخر:
1 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بغرض الحصول لنفسه أو لغيره على تعويض أو اعانة لا يستحقها بموجب أحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
3 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون.
مادة (23)
أ - يكون للمفتشين، من موظفي الديوان المكلفين بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل وغيرها من المواقع ذات الصلة والاطلاع على السجلات وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمال التفتيش.
ب - على أصحاب العمل عدم اعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات فور طلبها.
مادة (24)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن الديوان والمؤسسة تتولى التنسيق بين الجهتين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.
مادة (25)
لا تستحق الاعانة طبقا لأحكام هذا القانون الا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (26)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.