Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • صاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية
  • «المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل»
  • الأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين
  • «القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقتراح بقانون قدّمه الصرعاوي والرومي وعبدالصمد والعبد الهادي والجسار

تأسيس صندوق لدى «التأمينات الاجتماعية» لدعم البطالة والباحثين عن العمل تسدد موارده من الاشتراكات الشهرية والمبالغ الإضافية والفوائد

20 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
عادل الصرعاوي
عبدالله الرومي
عدنان عبدالصمد
د سلوى الجسار
م ناجي العبدالهادي
قدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وناجي العبدالهادي ود.سلوى الجسار اقتراحا بقانون بشأن التأمين ضد البطالة جاء فيه: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها. 1 ـ الديوان : ديوان الخدمة المدنية. 2 ـ المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 3 ـ صاحب العمل: الحكومة وصاحب العمل في القطاع الأهلي. 4 ـ المستفيد: المؤمن عليه أو الباحث عن العمل لأول مرة. 5 ـ المؤمن عليه: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر. 6 ـ الباحث عن العمل لأول مرة: من لم يسبق له العمل في عمل مؤمن عليه طبقا لأحكام هذا القانون. 7 ـ الحكومة: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. 8 ـ عمل مؤمن عليه: العمل لدى صاحب عمل 9 ـ التعويض: المبلغ الذي يستحقه المؤمن عليه الذي كان ملتحقا بعمل ثم انقطعت صلته به. 10 ـ الإعانة: المبلغ الذي يستحقه الباحث عن العمل لأول مرة، أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض. 11 ـ الأجر: الأجر الذي يتم على أساسه حساب الاشتراكات الشهرية لدى المؤسسة. 12 ـ التعطل: الحالة التي يكون فيها المستفيد غير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه. 13 ـ المتعطل: غير القادر على الحصول على عمل مناسب على الرغم من قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه. 14 ـ الحساب: حساب صندوق التأمين ضد البطالة 15 ـ الصندوق: صندوق التأمين ضد البطالة. 16 ـ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 17 ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي كان يعمل لدى صاحب عمل ثم انقطعت صلته به، أو يبحث عن العمل لأول مرة. مادة (3) اختصاصات الديوان والمؤسسة أ ـ يتولى الديوان: تسجيل المتعطلين وتقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة وتقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وسقوط الحق في أي منهما. ب ـ تتولى المؤسسة: تحصيل الاشتراكات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وصرف التعويض أو الإعانة واستثمار أموال الحساب وإدارة الحساب. مادة (4) ينشأ لدى المؤسسة صندوق للتأمين ضد البطالة تسري في شأنه أحكام الصناديق المنشأة بالمؤسسة المنظمة لعمليات التسجيل والاشتراكات ومواعيد سدادها وفوائد تأخيرها واستثمارها وغيرها من الأحكام الخاصة بإدارة حساب الصندوق. مادة (5) تتكون موارد الصندوق من: 1 ـ الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 2 ـ المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير. 4 ـ الأرباح الناتجة من استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج من أنشطته. 5 ـ المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض الصندوق. 6 ـ الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وتصرف من الحساب التعويضات والإعانات المقررة في هذا القانون. مادة (6) تسدد اشتراكات التأمين ضد البطالة على النحو التالي: 1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهريا. 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل في القطاع الأهلي شهريا. 1% من مرتبات المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهريا. مادة (7) يشترط لاستحقاق المؤمن عليه الذي انقطعت صلته بالعمل التعويض أن تتوافر فيه الشروط التالية: 1 ـ أن يكون كويتي الجنسية. 2 ـ أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. 3 ـ ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته. 4 ـ أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه. 5 ـ أن يكون مقيدا بسجلات الديوان. 6 ـ ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقا للقانون. 7 ـ ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية أو لحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 8 ـ أن يلتحق بالبرامج التدريبية وفقا للنظم المعمول بها في الديوان وأن يجتازها بنجاح. مادة (8) يصرف التعويض شهريا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس متوسط أجره خلال الـ 12 شهرا السابقة على تعطله مع جبر الكسر، وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك. مادة (9) بدء سريان فترة استحقاق التعويض يستحق المؤمن عليه التعويض اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا بادر إلي طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء تلك العلاقة، وإلا استحق التعويض من تاريخ الطلب بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. مادة (10) تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة. مادة (11) مدة الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة ا ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا متصلة. ب ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال الثمانية عشر شهرا السابقة على تعطله. ج ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا خلال مدة الأربعة وعشرين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة. د ـ يستحق المؤمن عليه التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا خلال مدة الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة. وتعتبر المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمؤمن عليه تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. مادة (12) الجمع بين التعويض والمستحقات الأخرى للمتعطل الحق في الجمع بين التعويض ومستحقاته لدى صاحب العمل. مادة (13) أ ـ تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت فيه الشروط التالية: 1ـ أن يكون كويتي الجنسية. 2ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3ـ أن يلتزم بالقرارات الصادرة من الديوان. 4ـ ألا يزاول عملا تجاريا أو مهنيا. 5ـ أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه. 6ـ أن يكون مقيدا بسجلات الديوان. 7ـ ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقا للقانون. 8ـ أن يلتحق بالبرامج التدريبية وفق النظم المعمول بها في الديوان وأن يجتازها بنجاح. ب ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون، تمنح الإعانة للمؤمن عليه الذي تقل مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون. مادة (14) تكون الإعانة للحاصلين على المؤهلات العلمية الآتية: 1ـ مؤهل جامعي أو ما يعادله. 2ـ شهادة الدبلوم أو ما يعادلها. 3ـ شهادة الثانوية العامة أو ما دونها، بالإضافة إلى اجتياز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن تسعة شهور دراسية من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أحد المعاهد المعتمدة من الجهات المختصة، ويستثنى من اجتياز الدورة من جاوز عمره الخامسة والعشرين، والمتزوج، والمتزوجة، والمطلقة، والأرملة. وذلك وفق جدول صرف الإعانة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. مادة (15) المدة القصوى لصرف الإعانة ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة اثنى عشر شهرا تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها ستة أشهر. مادة (16) يستحق المتعطل الإعانة اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ طلب قيد اسمه في السجل بشرط أن يتم هذا الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. مادة (17) أ ـ يجب لاستحقاق التعويض أو الإعانة أن يطلب المستفيد قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي حالة المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة إذا كان باحثا عن العمل لأول مرة أو من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل تقل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون. ب ـ على المستفيد أن يبادر الى إخطار الديوان خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي: 1ـ فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة. 2ـ أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للديوان. ج ـ على صاحب العمل موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات بشأن عمل المستفيد وأسباب انقضاء علاقة العمل. مادة (18) إذا التحق المتعطل بعمل لدى الغير يتقاضى عنه أجرا يقل عن مقدار الإعانة، صرف له ما يعادل الفرق بين مقدار التعويض أو الإعانة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وبين الأجر وذلك للمدة الباقية من مدة استحقاق التعويض أو الإعانة. وتسري أحكام الفقرة السابقة إذا استحق المتعطل معاشا تقاعديا. مادة (19) أ - يوقف صرف التعويض اذا فقد المتعطل أيا من الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(4) و(6) و(8) من المادة (7) من هذا القانون. ب - يوقف صرف الاعانة اذا فقد المتعطل أي شرط من الشروط المنصوص عليها في البنود (3) و(5) في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون. ج - يوقف صرف الاعانة أو التعويض من تاريخ تحقق سبب الوقف، ويعود الحق في صرف التعويض أو الاعانة بزوال هذا السبب، ما لم يستمر لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق المقررة بموجب أحكام أي من المادتين (10) و(15) من هذا القانون بحسب الأحوال. المادة (20) يسقط الحق في التعويض أو الاعانة في أي من الحالات التالية: أ - اذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه الديوان مناسبا بغير مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الاعانة اعتبارا من تاريخ رفضه العمل المعروض عليه للمرة الثانية، ويراعى في تحديد العمل المناسب ما يلي: 1 - قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وامكانية اعادة تدريبه. 2 - سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل. 3 - أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الاعانة. ب - اذا التحق المتعطل بعمل يتقاضى عنه أجرا يجاوز مقدار التعويض أو الاعانة، يسقط الحق في التعويض أو الاعانة اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل ج - اذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الاعانة عن طريق الاحتيال أو الغش. د - اذا استحق المتعطل معاشا يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الاعانة، وفي هذه الحالة يسقط الحق في التعويض أو الاعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق المتعطل للمعاش. هـ - اذا لم يبادر المتعطل الى طلب قيد اسمه لدى الديوان خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. و - اذا زاول المتعطل عملا تجاريا أو مهنيا. مادة (21) يتولى الديوان تقرير استحقاق التعويض والاعانة ووقف صرفهما وسقوط الحق فيهما، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويجوز للمتعطل التظلم من قرار الديوان بشأن استحقاق التعويض أو الاعانة أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار، وعلى الديوان البت في التظلم واخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. مادة (22) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها آخر: 1 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بغرض الحصول لنفسه أو لغيره على تعويض أو اعانة لا يستحقها بموجب أحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 3 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون. مادة (23) أ - يكون للمفتشين، من موظفي الديوان المكلفين بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل وغيرها من المواقع ذات الصلة والاطلاع على السجلات وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمال التفتيش. ب - على أصحاب العمل عدم اعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات فور طلبها. مادة (24) تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن الديوان والمؤسسة تتولى التنسيق بين الجهتين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة. مادة (25) لا تستحق الاعانة طبقا لأحكام هذا القانون الا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (26) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 02:08 م«التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة التوريدات والمخازن جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    02:06 موزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:49 مصاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:34 م«المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:26 مالأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
  • 01:25 م«القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:25 موزير العدل: معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:25 مالمكراد: الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:13 موزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    إلزام مشرفة «جمعية» بإعادة 3000 دينار إلى مواطنة
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الأشغال» تطلب تعزيز ميزانية مشروع طرق جنوب السرة بـ 4.75 ملايين دينار
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026