Note: English translation is not 100% accurate
أعد مسوّدة قانون معدلة عن الخصخصة أضاف إليها ضوابط جديدة لشروط التخصيص وأهدافه وكيفية حفظ المال العام
السيف: لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي والماء والكهرباء إلا بقانون ولزمن محدد ويمكن خصخصة إدارة كل أو بعض خدمات مرفقي التعليم والصحة
3 مايو 2010
المصدر : الأنباء

ضمان حقوق العمالة الوطنيـــة العاملـــة في المشروع العام المراد تخصيصه وفقاً لمبدأ العدالة
تقييم ممتلكات وأصول المشروع العام قبل نقل ملكيته وفقاً لقواعد العلانية والمنافسةأكد الخبير الاقتصادي د.وليد السيف أن إدخال المستثمر الأجنبي في البلاد يأتي ضمن عدة اعتبارات اقتصادية وفنية أهمها الظروف المالية التي يمر بها القطاع الخاص والتي باتت تحد من قدرته على إدارة المرافق والمشاريع العامة بكفاءة.
وأضاف السيف الذي أعد مسودة اقتراح معدلة لقانون الخصخصة الذي ستنظر تعديلاته اللجنة المالية البرلمانية اليوم ان الأوضاع الإدارية لبعض الشركات الكويتية المساهمة متواضعة وليس لديها الخبرات الفنية لإدارة مشاريع القطاع العام بكفاءة كما أن التقنيات الفنية الحديثة غير متوافرة لدى القطاع الخاص المحلي. واورد السيف في مسودة اقتراحه العديد من التعديلات التي تتعلق بأهداف التخصيص وشروطه وضوابطه بالإضافة الى مواد تتعلق بحفظ حقوق العمالة الوطنية والمال العام وعدم جواز تخصيص إنتاج المرافق الخاصة بالنفط والغاز الطبيعي والكهرباء والماء إلا بقانون ولفترة محددة. وجاء في قانون السيف ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الاخص المواد 20 و21 و152 و153 منه. وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته. وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية. وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية. وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت. وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة. وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 2008 في شأن أملاك الدولة. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 - 2013/2014.
الفصل الأول
مادة 1: (تعاريف): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القطاع العام: الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تكون ملكية الحكومة فيها تزيد على 50% من اسمها أو تكون نسبة ملكيتها أقل من ذلك ولكنها مؤثرة بحيث تكون لها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.
القطاع الخاص: هو القطاع الذي لا تدخل فيه مؤسسة أو هيئة أو شركة مملوكة للحكومة أو أنها تدار من قبل هيئة عامة أو الحكومة. وقد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، من داخل الكويت أو من خارجها.
المشروع العام: مشروع أو نشاط ذو طبيعة اقتصادية، تعود ملكيته لجهة أو لجهات القطاع العام.
التخصيص: بيع كل أو بعض أصول أو ممتلكات أو أسهم المشروع العام للقطاع الخاص أو تحويل إداراته بشكل كلي أو جزئي الى القطاع الخاص.
السهم الذهبي: سهم واحد من أسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع أو نشاط عام ذي صفة احتكارية أو إستراتيجية تمنح للحكومة بموجبه ميزات تصويتية محددة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة، لتمكين الحكومة من حماية للمصلحة العامة.
المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
الجهاز: الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.
مادة 2: (أهداف التخصيص): تهدف عمليات التخصيص إلى إعادة التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، من خلال:
1- زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
2 - زيادة إنتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة اللازمة لاستيعاب العمالة الكويتية الناشئة في القطاع الخاص.
3 - تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
4 - توجيه سياسات الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين بغرض ترشيد الاستهلاك.
5 - تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الوطنية من الخارج لاستثمارها في داخل البلاد، وكذلك جذب رأس المال الأجنبي لتصبح دولة الكويت مركزا ماليا عالميا.
6 - تقليص المصروفات العامة للدولة وترشيد الانفاق وزيادة إيراداتها.
7- نقل التكنولوجيا والتقنيات والخبرات العالمية للمرافق والجهات العامة التي يتم تخصيصها.
8 - المحافظة على نظافة البيئة وصحة الإنسان من الملوثات.
مادة 4: لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه إلا بقانون ولزمن محدود.
مادة 5: يجوز للمجلس تخصيص إدارة كل أو بعض خدمات مرفقي التعليم والصحة للارتقاء بمستوى جودتها بحيث يقوم القطاع الخاص، المحلي أو الأجنبي، بإدارتها بدعم مادي من الحكومة أو مشاركة بينهما. ويضع المجلس القواعد والإجراءات التنظيمية لتطوير مستوى جودة الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص للمواطن وبرسوم رمزية.
الفصل الثاني
مادة 6: ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتخصيص» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء، وأربعة أعضاء كويتيين على أن يكونوا حسني السمعة، ولم يسبق الحكم على أي منهم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، متفرغين لعمل المجلس، ومن ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس. ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
مادة 7: يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه ومن يستعين بهم من غيرهم، والنظام المالي والإداري له، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8: (مهام المجلس): تحقيقا للأهداف المذكورة في المادة (2) ومراعاة للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، يقوم المجلس بالمهام التالية:
وضع السياسات العامة وإجراءات برامج وعمليات التخصيص وأساليب تنفيذها وإخطار كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بها.
إعداد خطة خمسية تتضمن المشروعات العامة المعدة للتخصيص وفقا لأحكام هذا القانون لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
إصدار القرارات الخاصة بنقل الملكية (الكلية أو الجزئية) أو الإدارة وفق الخطة الخمسية المعتمدة.
د - إعادة هيكلة الوضع الإداري والوضع المالي للمشروع العام قبل تخصيصه مع السماح بإلغاء الالتزامات أو تأجيل دفعها أو تبديلها بأسهم.
هـ - تقييم أصول وممتلكات المشروعات العامة وفقا للقواعد العلمية والفنية والأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عالميا في التقييم التجاري والاستثماري.
و- تقييم الالتزامات البيئية الناتجة عن الملوثات البرية أو البحرية أو الجوية التي تنتجها أو تتسبب بها المشروعات العامة المراد تخصيصها وتحديد تكلفتها المالية والاجتماعية قبل عملية إتمام عملية التخصيص وتحديد الجهة التي ستتحمل تلك التكاليف.
ز- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم والتوصيات لضمان حسن سير تنفيذ برامج وعمليات التخصيص على مجلس الوزراء.
ح- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن لإصدار اللوائح المنظمة لعمل القطاعين العام والخاص قبل وبعد إتمام عمليات التخصيص.
خ- في تعامله مع القطاع الخاص، يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الشفافية والتنافسية والعدالة في كافة المراحل الإجرائية لعملية التخصيص مع المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والدراسات التي يقدمها القطاع الخاص للمجلس. وللمجلس التعاون مع جهات القطاع العام المعنية، كما له في سبيل تنفيذ أعماله أن يستعين بمستشارين وخبراء وفنيين من داخل الكويت أو من خارجها.
مادة 9: تلتزم جميع جهات القطاع العام بتقديم البيانات والمعلومات والدراسات التي يطلبها المجلس والمتعلقة بعملها وفق مبدأ سرية البيانات والمعلومات.
مادة 10: يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي، وتفاصيل عن كل عملية نقل ملكية أو إدارة تم تنفيذها خلال ذات الفترة. وعلى المجلس أن يرفق بتقاريره جميع المستندات والدراسات والاستشارات التي استند إليها لإصدار قراراته أو توصياته في سبيل تنفيذ برنامج وعمليات التخصيص. وعلى رئيس ديوان المحاسبة موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه.
مادة 11: (الجهاز الفني لبرنامج التخصيص): ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص» يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي:
1- إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
2- إجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها الى المجلس.
3- متابعة تنفيذ اجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار اليه في المادة السابقة.
5 ـ إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
6 ـ اي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 12: لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له او أزواجهم او أقاربهم من الدرجة الأولى ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي من إجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحة في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة 5% أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد.
الفصل الثالث
مادة 13: (تقييم المشروع العام): يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ـ لا تقل عن اثنتين ـ يختارها المجلس من خلال إجراءات يراعي فيها العلنية والمنافسة على ان تكون إحداها شركة استشارية عالمية متخصصة في تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، كما تقترح الجهة الاستشارية ضمن إطار الدراسة أفضل أساليب التخصيص المنصوص عليها في المادة (14) ومبررات اختيار كل منها، على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها. ويعتمد التقييم في المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي قرار او اتخاذ اي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وقيمة أصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس موقفه من الامتيازات التي كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على ان يبين ذلك في التقييم.
مادة 14: (أساليب التخصيص): يجوز للمجلس اتباع أسلوب أو أكثر من أساليب التخصيص المناسبة لتخصيص المشروع العام، لغرض تحقيق أهداف التخصيص المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وهي كالتالي:
الاكتتاب العام. والمزايدة العامة. والمناقصة العامة. والمزاد العلني.وعقد خدمات الإدارة أو التشغيل.وعقد محدود المدة: «أنشئ وتملك وشغّل وحوّل». وعقد غير محدد المدة «أنشئ وتملك وشغّل».
8 ـ عقد امتياز محدد المدة.
مادة 15: تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة (16) من هذا القانون.
مادة 16: (تخصيص أسهم الشركة): يتم تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ نسبة لا تقل عن خمس وثلاثين في المائة (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في اسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محليا والمدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ب ـ نسبة لا تجاوز عشرين في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها، وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج ـ نسبة لا تجاوز خمسة في المائة (5%) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة.
د ـ نسبة اربعين في المائة (40%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون.
مادة 17: تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للاجراءات، وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب، وذلك في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة 18: تؤول الى الحكومة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للحكومة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الحكومة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
مادة 19: (السهم الذهبى): يجوز للمجلس أن يقرر منح الحكومة سهما ذهبيا في ملكية الشركات ذات الطبيعة الإستراتيجية أو الاحتكارية الناشئة عن طريق التخصيص يعطيها ميزة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة لغرض حماية المصلحة العامة، على ألا يكون استخدام الميزة التصويتية للسهم الذهبي خارج حدود الأحوال التالية:
1 ـ بيع أصول الشركة أو جزء مؤثر من ملكية الشركة لطرف ثالث إذا كان البيع ضد المصلحة العامة.
2 ـ إجراء تعديل جوهري في عقد التأسيس والنظام الأساسي من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة.
3 ـ إجراء تعسفي بحق العمالة الوطنية بالشركة كإنهاء خدماتهم دون وجه حق.
4 ـ عدم اتخاذ إجراء قانوني لمحاسبة المسؤولين في الشركة في حال ثبات تسببهم في خسارة جسيمة بالشركة بسبب اختلاس أو سرقة أو نصب واحتيال وغيرها من التصرفات التي يعاقب عليها القانون. ويجب ان ينص على هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ولا يجوز تعديل أو حذف الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
مادة 20: يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها. ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية. ويتولى المجلس تعيين أعضاء مجلس الادارة من الكويتيين الذين يتمتعون بسمعة طيبة ولديهم الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة. ويقدم مجلس إدارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص. ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 21: تنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للتخصيص المتعلقة بالطريقة التي يتم بها التخصيص وأسباب اختيار المتعاقد مع الحكومة.
الفصل الرابع
مادة 22: العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
1 ـ ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
2 ـ الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
3 ـ عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
مادة 23:
1 ـ تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
2 ـ مع مراعاة أحكام المادتين (الاولى فقرة م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على أساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، أيها اكبر.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
مادة 24:
1 ـ العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
2 ـ العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
3 ـ تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
مادة 25: مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في مختلف مستويات الادارة، العليا والوسطى والسفلى، في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس.
مادة 26: يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها، والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس.
الفصل الخامس
مادة 27: تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء. وتخصم المصروفات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس من حصيلة عمليات التخصيص منها على سبيل المثال لا الحصر خصم تكاليف عملية التخصيص، وسداد الالتزامات المالية على المشروع العام، ويتم تحويل الأموال المتبقية سنويا بقرار يصدره مجلس الوزراء يقتطع نسبة لا تقل عن 50% من جملة إيرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء صرف المتبقي من حصيلة التخصيص في كل أو بعض المصارف التالية: سداد الالتزامات المالية على الحكومة في المشروع العام. وتوزيعها كمنحة (أسهم خيرية) على الشعب لتسديد قيمة اكتتابهم في ملكية الشركة التي نشأت بموجب أحكام هذا القانون وإنشاء صندوق خاص لدعم العمالة الوطنية في المشروع العام. وتوجه للإنفاق العام.
مادة 28: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون فيها.
مادة 29: يستثنى أول مجلس ادارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 30: تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 31: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
مادة 3: (شروط وضوابط التخصيص)
لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها أحكام هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية: أ - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الاستراتيجية أو التي يصعب تحقيق مبدأ التنافسية فيها، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادتها إلا بموافقة هذه الأجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. ب – ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع العام المراد تخصيصه بالكيفية والحدود التي يراها المجلس الأعلى للتخطيط محققة مبدأ العدالة، وضمن المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون. ج – مشاركة المستثمر الأجنبي في ملكية أو إدارة المشروع العام الذي تتطلب إدارته خبرات فنية وتقنية عالية للارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتطوير قدرات العمالة الوطنية، وذلك بالكيفية وبالحدود التي يقررها المجلس الأعلى للتخصيص محققة لأهداف عمليات التخصيص المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد وذلك لتمكين البلاد من التحول إلى مركز مالي عالمي. د - الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بصحة المواطنين، وكذلك الالتزام بكافة القوانين والتشريعات البيئية والصحية المعمول بها في البلاد. هـ - ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك، التي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات. والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها، مع مراعاة تحقيق مبدأ الشفافية لكل مرحلة من مراحل التخصيص الإجرائية. ز- حماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع العام قبل نقل الملكية وبيعها وفقا لقواعد وإجراءات العلانية والمنافسة وبالكيفية والحدود التي يبينها هذا القانون.
واقرأ ايضاً:
«اتحاد البترول»: إضراب شامل إذا تم تخصيص القطاع النفطي ولو بقانون
اتحاد العمال: «التخصيص» مشروع انقلاب على جوهر النظام الاقتصادي ويسمح بهيمنة رأس المال على مقدرات ومرافق البلاد الحيوية
فزعة نقابية ضد «الخدمة المدنية»: إقرار كوادر دون أخرى يُخلّ بمبدأ العدالة
العاملون في دور الرعاية امتنعوا عن إجراء أي بحث ميداني خارج أسوار المجمع
القحطاني: ورشة عمل خاصة حول مطالب مهندسي القطاع النفطي اليوم