Note: English translation is not 100% accurate
تكليف ديوان المحاسبة بإجراء فحص دفتري للجوانب الإدارية والمالية بديوان ولي العهد
12 مايو 2010
المصدر : الأنباء
وافق المجلس امس على طلب نيابي يقضي بتكليف ديوان المحاسبة باجراء الفحص الدفتري والمستندي لبعض الجوانب المالية والادارية بديوان سمو ولي العهد للوقوف على مدى سلامة القرارات والاجراءات في ضوء احكام القوانين واللوائح المنظمة.
وينص الطلب على:
1 ـ التأكد من التزام ديوان ولي العهد بأحكام المادة 12 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 والتي تقضي بالزام الجهات العامة بموافاة الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم العلاقات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، والوقوف على ملاحظات ديوان المحاسبة عليها فيما يتعلق بمدى مطابقتها للقوانين والقرارات المنظمة وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها والطعن فيها في وقت كاف، ولمعرفة القرارات التي تم سحبها او الغاؤها وما الآثار المترتبة على ذلك، وكذلك القرارات التي اعترض عليها ديوان المحاسبة ولم يستجب لها ديوان سمو ولي العهد والتي تعتبر موقوفة بقوة القانون الى ان يستقر الامر على اتفاق بشأنها بين كل من الديوانين، وعرض الامر على مجلس الوزراء لبتها طبقا لاحكام المادة المشار اليها.
2 ـ ايضاح الاجراءات التي اتخذت بشأن المذكرة المرفوعة بتاريخ 22/7/2006 من مجموعة من القياديين والموظفين الى الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بديوان ولي العهد والتي تكشف عن عدد من الملاحظات والتجاوزات المالية والادارية التي يقوم بها وكيل ديوان سمو ولي العهد والممثلة فيما يلي:
ـ استلام المبالغ النقدية لمكافآت العاملين وتوزيعها عليهم بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية مما يلزم توضيح السلطات التي رخصت بذلك والدورة المستندية لعملية الصرف ابتداء من تسلم المكافأة وتوزيعها على المستحقين، وانتهاء بكشوف التوقيع بالاستلام والتأكد من سلامتها.
ـ ترقية مجموعة من الموظفين لا تنطبق عليهم شروط الترقية وتجميد موظفين ممن تنطبق عليهم شروط الترقية.
ـ استحداث وظائف لا يتضمنها الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية.
- عدم الالتزام باحكام القرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية في مجال التعيينات والترقيات.
ـ عدم الالتزام بالقرارات المنظمة لمنح مزايا عينية بشاغلي الوظائف القيادية والاشرافية.
ـ عدم الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1989 الذي نظم الصرف عن طريق الصندوق، والذي حظر صرف المكافآت عن طريق الصندوق.
3 ـ دراسة توصيات لجنة التحقيق المشكلة من بعض المستشارين حول بعض التجاوزات المالية والادارية المنسوبة الى وكيل سمو ولي العهد والاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذها.
4 ـ حصر الموظفين غير الكويتيين الذين يتحمل الديوان تكلفة تعليم ابنائهم بالمدارس الخاصة وبحث مدى سلامة تحمل الديوان ذلك في ضوء القوانين والقرارات المنظمة وفي ضوء العقود المبرمة معهم.
5 ـ ايضاح مدى سلامة طلب ديوان سمو ولي العهد من وزراء المالية الموافقة على صرف 1.5 مليون دينار تقريبا لتغطية مكافآت الوظائف القيادية والاشرافية الذين تمت الاستعانة بخدماتهم للسنة المالية 2008/2009 في ضوء الاسس والضوابط التي بني عليها هذا التقرير وموافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف تلك المكافآت.
6 ـ الكشف عن ملاحظات ديوان الخدمة المدنية على الترقيات التي تمت بديوان سمو ولي العهد وما النتائج التي ترتبت عليها في ضوء المراسلات التي تمت حولها بين كل من ديوان الخدمة المدنية وديوان سمو ولي العهد.
7 ـ الكشف عن اي تجاوزات للصلاحيات والاختصاصات المخولة لنائب وزير شؤون الديوان الاميري من قبل بعض القياديين بديوان سمو ولي العهد، وما النتائج التي ترتبت على هذه التجاوزات وما الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها؟
8 ـ ايضاح عدد ونوعية اجهزة الحاسب الآلي التي تم شراؤها والتي تم توزيعها على الموظفين ومراجعة كشوف استلامهم لتلك الاجهزة والتدقيق عليها وبيان كيفية شرائها سواء عن طريق لجنة المشتريات او عن طريق الشراء المباشر وما السلطات التي اعتمدت اوامر الشراء؟
9 ـ تقييم آلية اصدار التعاميم الداخلية في ديوان سمو ولي العهد ومدى سلامتها في ضوء اصدار تعاميم داخلية من دون توقيع ومن دون رقم او مرجع كما هو الحال بالنسبة للتعميم الداخلي لسنة 2008 الصادر عن ادارة الشؤون المالية والذي يقضي بصرف جزء من المكافأة للعاملين وصرفها من الصندوق وباعادة منح موظفي الديوان شاغلي الوظائف الاشرافية مكافآت شهرية مما يستلزم توضيح مدى سلامة الصرف من الصندوق وكذلك السند القانوني لمنح المكافأة الشهرية ومبررات ايقاف صرفها ومبررات اعادة صرفها والسلطات التي رخصت بالايقاف والاعادة وهل تم الايقاف لكل الوظائف الاشرافية والقيادية ام لبعضها؟