Note: English translation is not 100% accurate
الحريتي: الحبس سنتين لمن يسند لآخر رسائل هاتفية تحرض على الفجور
16 مايو 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا لتعديل نص المادة 212 من قانون الجزاء، وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 212 من قانون الجزاء المشار إليه، النص التالي:
مادة 212: كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، أو برسائل من خلال الهاتف النقال او الشبكات الالكترونية I.P واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 من قانون الجزاء أو وجه إليه سبا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرها قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كانت الرسائل تحرض على الفجور والدعارة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.