أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة د.معصومة المبارك ان اللجنة انتهت أمس من كل التقارير المتعلقة بالقوانين المعدلة لإنصاف المرأة الكويتية بما يحقق لها المساواة في الحقوق والواجبات بموجب النصوص الدستورية.
وقالت د.المبارك في تصريحات للصحافيين: إننا أنهينا تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 لتوفير حق السكن للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة وغير المتزوجة والمتزوجة من غير كويتي، إلى جانب حق القروض الإسكانية من بنك التسليف والادخار.
وأضافت انه تم إنجاز كل ما يتعلق بالحقوق الوظيفية في قانون التأمينات الاجتماعية للسماح للمرأة بالتقاعد بعد 15 سنة خدمة، مشيرة الى انه تم الانتهاء ايضا من تعديل قانون إقامة الأجانب بحيث يتم منح أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي إقامة دائمة، وكذلك منح الإقامة الدائمة لزوجها غير الكويتي بشرط استمرار العلاقة الزوجية مدى الحياة، فإذا حدث طلاق تلغى إقامة الزوج.
وأشارت الى انه تم الانتهاء من تعديل قانون الرعاية الصحية بحيث تتم معاملة ابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي معاملة الكويتي وبمنحه حق الرعاية الصحية مجانا، وكذلك منحه حق التعليم المجاني من خلال تعديل قانون التعليم العام.
وذكرت د.المبارك انه تم الانتهاء من مقترح قانوني يلزم المؤسسات الحكومية بإنشاء حضانات لأطفال الموظفات بشرط أن يصل عدد الموظفات في كل مؤسسة الى 50 سيدة فأكثر.
وعن الموقف الحكومي من هذه التعديلات، قالت د.المبارك: إن ردود الحكومة كانت إيجابية، لافتة الى موافقة وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المجانية لأبناء الكويتية، ووافقت وزارة الداخلية على منح أبناء الكويتية وزوجها غير الكويتي إقامة دائمة، ووافقت المؤسسة السكنية على منح الكويتية حق الرعاية السكنية، أما وزارة التربية فكانت لها ملاحظات ووصلنا الى حل وسط وهو منح التعليم المجاني لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وقالت عضو اللجنة النائبة د.رولا دشتي ان اللجنة انتهت من تعديل القوانين الخاصة بالمرأة مثل التعديل على قانون الرعاية السكنية والوظائف الحكومية والرعاية الصحية والتعليمية والتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف والادخار.
وأوضحت د.دشتي ان في القانون السابق كانت المرأة تتقاعد عند سن 40 سنة تنتهي في 31/12/2009 وإذا أرادت التقاعد فإن الحكومة تتحمل جزءا من مبلغ التقاعد، مضيفة ان القانون الجديد تتقاعد عند 40 سنة عند 2014، كما قامت اللجنة بتوحيد كل شرائح النساء بمعنى ان يتغاضى عن المطلقة أو الأرملة أو عندها أولاد أو لا «المرأة مرأة».
وقالت د.دشتي ان التقرير سيخرج واحدا ولكن التعديلات ستكون على القوانين القائمة كل على حدة، لافتة الى ان ذلك أفضل من الناحية التشريعية.
وأضافت انه تم تعديل المادة 73 من التأمينات الاجتماعية والتي كانت تنص على ان المطلقة أو الأرملة التي لا تحصل على عمل لأول مرة تأخذ نصيبها من والدها المتوفى واللجنة حذفت كلمة «لأول مرة» وتركت المادة لجميع الفئات.