Note: English translation is not 100% accurate
الجسار وأسيل تقترحان إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم والتدريب
18 مايو 2010
المصدر : الأنباء


قدمت النائبتان د.سلوى الجسار ود.أسيل العوضي اقتراحا بإنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم والتدريب، وجاء بالقانون:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الهيئة: هيئة الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم والتدريب
الوزير المختص: وزير التعليم العالي
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة (رئيس مجلس الإدارة)
المؤسسات التعليمية: جميع مؤسسات التعليم والتدريب التي تمارس نشاطها التعليمي والتدريبي في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الكويت.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى هيئة الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم والتدريب، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص.
مادة 3: الغرض من إنشاء الهيئة دراسة ومراجعة ونشر مؤشرات التقييم المتعلقة بأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وعمليات وآليات وضوابط المراجعة التي تضعها، ونتائج عمليات المراجعة والتقييم، وإعداد التقارير المتعلقة بمستوى جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى جودة النظام التعليمي.
كما تقوم باقتراح الخطط والبرامج التي تسير عليها وأسس وقواعد الارتقاء بالقدرات الذاتية الشاملة للمؤسسات التعليمية وفقا للمعايير العالمية في إطار الخطط الاستراتيجية، وكذلك الوصول بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الى منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد المقارنات وآليات قياس الأداء وتأكيد الثقة في المجالين المحلي والدولي في المخرجات العملية والتعليمية للمؤسسات التعليمية.
مادة 4: للهيئة في سبيل تحقيق اغراضها القيام بالأعمال واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات المحققة لها وعلى نحو خاص:
وضع نماذج ارشادية لمؤشرات قياس جودة اداء المؤسسات التعليمية، وتحديد اجراءات وآليات وضوابط مراجعة جودة اداء المؤسسات التعليمية وتطور مستويات الأداء المتوقعة في صفوف مراحل التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي، وضع المعايير والإجراءات التي يتم على أساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسات التعليمية لشروط الاعتماد المقرر لكل منها، ووضع اسس وآليات التقييم الذاتي للمؤسسات التعليمية ومساعدتها على اجراءات التقييم بفاعلية.
وإنشاء بنك المعلومات وبنك الأسئلة للامتحانات لاختيار مستويات الأداء في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.
ومراجعة مدى التزام المؤسسات التعليمية بمستوى اداء الجودة في ضوء المؤشرات التي تضعها الهيئة.
ونشر التقارير حول الوضع العام للنظام التعليمي والتدريبي والتطورات التي تطرأ عليه وفقا لسياسات وخطط الدولة.
والعمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير في المؤسسات التعليمية.
واقتراح التعديلات التشريعية التي تتعلق بتحقيق اغراض الهيئة وابداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم والتدريب.
ومراجعة وتحديث المؤشرات والمعايير وآليات المراجعة والتقييم بما يتناسب مع الحاجات الاجتماعية والتربوية بحيث تتوافق مع استراتيجيات التعليم.
واقامة علاقات تبادلية مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاط الهيئة بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد والاستعانة بتجارب الدول الاخرى ذات الخبرة المميزة في مجالات الاعتماد الاكاديمي وتقييم جودة التعليم والتدريب والاستفادة من هذه الخبرات في التطوير الداخلي.
مادة 5: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية كل من: ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العليا من حملة درجة الدكتوراه من ذوي الاختصاص، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الجهات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية.
ولمجلس الادارة ان يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس، وتحدد مدة العضوية بالمجلس وحالات تجديدها او سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لاصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه بقرار يصدر من الوزير المختص، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة ورئاسة الهيئات التعليمية او التدريبية.
مادة 6: مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله على الاخص: اصدار شهادات الاعتماد وتجديدها والغاؤها، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة، اعتماد التقرير السنوي للهيئة عن نتائج اعمالها ورفعه للوزير المختص، اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون الفنية والادارية والمالية للهيئة بما في ذلك اللوائح الخاصة بنظام العاملين وتحديد مرتباتهم وجميع القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، والنظر فيما يعرضه رئيس مجلس الادارة من مسائل تدخل في اختصاصه.
ولا تكون قرارات مجلس الادارة نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
وللوزير المختص متابعة مدى تحقيق الهيئة للمهام المسندة لها ومدى التزام مجلس الادارة بأحكام القوانين واللوائح وبالسياسة العامة للحكومة في شأن التعليم والتدريب وخطط التطوير.
مادة 7: يتولى ادارة الهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وامام القضاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة ويختص بادارة الهيئة وكذلك القيام بكل ما نص هذا القانون ولائحته التنفيذية على اختصاصه به، ويكون للمدير العام نائب او اكثر، ويجوز له ان يفوض بعض اختصاصاته لنوابه.
مادة 8: يقدم المدير العام الى مجلس الادارة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية: تقريرا حول تنفيذ قرارات المجلس، التقارير المتعلقة بمستوى جودة اداء المؤسسات التعليمية، التقرير السنوي عن نشاط الهيئة متضمنا ما تم انجازه وفقا للخطط ومعوقات الاداء والحلول المقترحة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لعرضهما على مجلس الادارة.
مادة 9: تتكون موارد الهيئة من: المبالغ التي تخصصها الدولة للهيئة.