Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تلغي حكم أول درجة الصادر في دعوى العدوة ضد وزير الداخلية وتعيدها لمحكمة أول درجة
26 مايو 2010
المصدر : الأنباء
قضت محكمة الاستئناف الدائرة استئناف مدني/2، بإعادة دعوى عضو مجلس الأمة خالد العدوة ضد وزير الداخلية لمحكمة اول درجة لاختصاصها بنظر الدعوى وحددت جلسة 16/6/2010 أمام الدائرة تجاري كلي حكومة/4 (الدائرة التي اصدرت حكم أول درجة).
وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. هذا، وكان المحامي محمد منور المطيري قد طعن على حكم اول درجة واستند في اسباب طعنه على الخطأ في تطبيق القانون لقضاء الحكم بعدم الاختصاص الولائي لجميع الجهات القضائية على الرغم من ان قرارات واعمال لجنة الانتخاب ليست من اعمال السيادة او ذات طبيعة خاصة مستثناة من الخضوع للرقابة القضائية، وكذا ان دعوى المسؤولية لا ترتبط بقرار إداري تختص به المحكمة الإدارية وإنما يرتبط بعمل من اعمال الادارة. هذا، وقد قام المحامي محمد منور المطيري وكيلا عن النائب خالد العدوة برفع دعوى تعويض بمبلغ 200.000 دينار في مواجهة وزير الداخلية بصفته عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء العمل الإداري الخاطئ الذي وقع في اللجنة الرئيسية لتجميع اصوات الناخبين مما ادى الى حرمانه من التمتع بعضوية مجلس الأمة ـ التي يستحقها ـ لمدة اربعة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 17/2009 طعون انتخابية والذي اثبت خطأ اللجنة الرئيسية في إحصاء الاصوات الخاصة بالنائب خالد العدوة ومن ثم أحقيته بعضوية مجلس الأمة. وصرح المحامي المطيري عقب صدور حكم الاستئناف بأن ذلك الحكم قد اصاب صحيح القانون بإلغائه لحكم محكمة اول درجة، حيث ان الحكم المستأنف قد حجب نفسه عن بحث موضوع الدعوى مخالفا بذلك القاعدة العامة في الولاية القضائية لكون القاضي العادي هو القاضي الطبيعي المختص اصلا بحسم هذه الخصومة، تأسيسا على ان الحالة التي اثارتها تلك الدعوى هي مسؤولية جهة الإدارة عن عمل مادي محض سلكت بشأنه الإدارة مسلكا خاطئا يوجب المسؤولية والتعويض.