Note: English translation is not 100% accurate
العبدالهادي يسأل وزير النفط عن قرار «الخدمة المدنية» رقم 27 الخاص بكوادر مؤسسة البترول
28 مايو 2010
المصدر : الأنباء
وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا مطولا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله جاء فيه: بالاشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006 وإلى سلسلة المخاطبات والاجتماعات بين مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بالقرار المذكور، الرجاء تزويدنا بالآتي: هل هناك مانع قانوني من تطبيق القرار 27/2006 بمؤسسة البترول الكويتية؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى بيان الأسباب القانونية، أما اذا كانت بالنفي فلماذا لم يتم تطبيقه؟ ومن يملك صلاحية تطبيق القرار هل هو الوزير أم الرئيس التنفيذي أم مجلس الإدارة؟
وبتاريخ 18/2/2007 صدر كتاب من العضو المنتدب للشؤون الإدارية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بعنوان «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006» ينص على «لضمان سلامة التطبيق فإن الأمر يتطلب استيضاحا من الديوان حول الأسس والضوابط التي سيتم من خلالها تطبيق القرار»، وبالرجوع لمحضر الاجتماع بتاريخ 5/3/2007 بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية الذي نص على «استيضاح الأسس والضوابط المتعلقة بتطبيق مجلس الخدمة المدنية» هناك اقرار لتطبيق قرار 27 لسنة 2006 من قبل ادارة المؤسسة، فلماذا لم يتم تطبيق القرار بعد استيضاح الأسس والضوابط من مجلس الخدمة المدنية؟
وبالرجوع لمحضر الاجتماع بتاريخ 5/3/2007 بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية اقترح نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام «استحداث بدل للعاملين بالقطاع النفطي يمكن من خلاله معالجة الفروقات الواردة بالكوادر من خلال هذا البدل، حيث أجاب الوكيل المساعد بالديوان وكذلك المستشار القانوني بأنه ليس هناك مانع من عرض هذا الأمر على مجلس الخدمة المدنية على ان تقدم المؤسسة المقترح والأسباب المقنعة الى مجلس الخدمة المدنية للموافقة على هذا الأمر»، فلماذا لم يتم تقديم هذا المقترح بالدراسة التي قدمت لتعديل رواتب العاملين في القطاع النفطي بتاريخ 10/5/2007؟
وتم عقد اجتماع بين قياديي القطاع النفطي وديوان الخدمة المدنية بشأن القرار رقم 27 لسنة 2006 بتاريخ 8 مايو 2007 وبالرجوع لمحضر الاجتماع أشار الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية الى «ان المؤسسة تؤمن بالعدالة بين العاملين وعدم التمييز في الرواتب والأجور، حيث ان القطاع النفطي ينتهج نظام تقييم الوظائف والذي يعتمد على الأوصاف الوظيفية في تحديد مهام ونطاق عمل شاغل الوظيفة»، الرجاء تزويدنا بالآتي للوظائف التالية بمؤسسة البترول الكويتية:
ممثل مبيعات ـ Sale Representative
وإداري مبيعات ـ Sale admin
ومندوب مبيعات ـ Sale Representative
الوصف الوظيفي لهذه الوظائف؟ درجة التعيين اذا كان شاغل الوظيفة مهندسا؟ درجة التعيين اذا كان شاغل الوظيفة جامعيا؟ الراتب الأساسي والمزايا المالية للوظيفة إذا كان حاملها مهندسا؟ الراتب الأساسي والمزايا المالية للوظيفة اذا كان حاملها جامعيا؟ هل هناك تمييز في الرواتب والأجور بين الوظائف سالفة الذكر إذا كان حامل الوظيفة مهندسا أو جامعيا؟ وأين مبدأ العدالة الذي يتحدث عنه الرئيس التنفيذي بهذه الوظائف؟ وكذلك أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول في نفس الاجتماع الى «ان الاجراء المتوقع من النقابات حاليا ان لم يتم الاسراع في معالجة الوضع التوجه الى المحكمة للمطالبة بتطبيق القرار 27 لسنة 2006»، هل نجحت سياسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول في عدم رفع دعاوى لتطبيق القرار 27 لسنة 2006؟ اذا كانت الاجابة بلا الرجاء حصر عدد القضايا. وهل تقوم مؤسسة البترول الكويتية حاليا بدراسة لتعديل رواتب العاملين في القطاع النفطي؟ اذا كانت الاجابة بنعم الرجاء تزويدي بنسخة من القرار، وما عدد المشاركين بالدراسة؟ ومسمياتهم الوظيفية؟ وهل تم الاستعانة بالمهندسين الإداريين الذين يعملون بالموارد البشرية؟ وهل هناك علاقة بين تاريخ الدراسة وزيادة كادر المهندسين بالحكومة؟ الرجاء تزويدي بنسخة من الدراسة قبل عرضها على الديوان.
كما سأل العبدالهادي: صدر قرار من ديوان الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006 بتاريخ 1 يوليو 2006 الرجاء تزويدي بالمذكرة التفسيرية للقرار. ما الهيئات أو المؤسسات التي نفذت قرار 27 لسنة 2006؟ وصدر كتاب بتاريخ 11/2/2007 من رئيس ديوان الخدمة المدنية الى مؤسسة البترول الكويتية يوضح ويؤكد للمؤسسة حاكمية الديوان بالاتفاق مع ادارة الفتوى والتشريع بالتدخل والتصدي سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي جهة مختصة لتعديل ما قد يراه غير مناسب من نصوص اللوائح الداخلية الصادرة. وتم عقد اجتماع بين قياديي القطاع النفطي وديوان الخدمة المدنية بشأن القرار رقم 27 لسنة 2006 بتاريخ 8 مايو 2007 وبالرجوع لمحضر الاجتماع، أشار الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية «بالبند الرابع برغبة المؤسسة في استصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية»، وكذلك أشار بنفس الاجتماع الى «البند الخامس مراعاة التنسيق مع القطاع النفطي مستقبلا عند صدور أي قرارات تتعلق بالبدلات والعلاوات أو أي قرارات اخرى تمس الدولة»، هل يملك الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية استصدار قرارات من مجلس الخدمة المدنية؟ وهل يحتاج الديوان التنسيق مع المؤسسة عند صدور أي قرارات مستقبلية؟ ما الصفة التي يتعامل بها الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية مع ديوان الخدمة المدنية؟
كذلك أفادت العضو المنتدب للشؤون الادارية بنفس الاجتماع بأهمية قيام ديوان الخدمة المدنية في حال اقرار مقترح المؤسسة بإصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية يتضمن الاشارة الى ان مقترح المؤسسة الخاص بتعديل الرواتب يعتبر بديلا عن تطبيق الكوادر المهنية حتى لا تتتم المطالبة فيما بعد بتطبيق الاثنين معا، هل هناك محاولة لتفريغ قرار 27 لسنة 2006 من محتواه باقتراح تعديل الرواتب للمؤسسة؟