Note: English translation is not 100% accurate
قدّم تعديلاً على القانون رقم 7/2005
عاشور: يحق لكل عضو في أي نادٍ أن يعطي صوته لعدد يساوي ثلث أعضاء مجلس إدارة النادي
23 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وجاء في القانون: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية والفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2005 المشار اليه النصان التاليان:
مادة ثانية: تجري الجمعيات العمومية للاندية الرياضية بطريق الاقتراع السري انتخابات عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية وممثلي النادي في عضوية الاتحادات الرياضية.
ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ اجرائها.
وتكون عضوية مجالس ادارة الاندية والاتحادات الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، وتجرى الانتخابات لعضوية المجالس والاتحادات في تاريخ واحد يحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل تسعين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة.
على ان يجتمع كل من مجلس ادارة النادي ومجلس ادارة الاتحاد ليقوم كل منهما بانتخاب المناصب القيادية فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب.
مادة ثالثة: فقرة أولى: لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعدد يساوي ثلث اعضاء مجلس ادارة النادي المطلوب انتخابهم.
وتعتبر باطلة الاوراق التي أعطيت فيها الاصوات لعدد يزيد أو يقل عن هذه النسبة ما لم تكن الزيادة نتيجة جبر الكسر الى أقرب عدد صحيح بسبب عدم قابلية العدد المطلوب انتخابه من الاعضاء للقسمة على ثلاثة.
مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.