Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • صاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية
  • «المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل»
  • الأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين
  • «القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقترح تعديلاً على قانون حقوق الملكية الفكرية

الدويسان: لناشري الأعمال الخطية الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي

24 يونيو 2010
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
فيصل الدويسان
إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير التجارة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية يندب وزير التجارة الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمةقدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن التعديل على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، وجاء في القانون: يضاف الى القانون المذكور المادة التالية تحت رقم مادة (1/أ) على ان يغير رقم المادة (1) ليصبح (مادة 1/ب): مادة (1/أ) (أ) يسمى هذا القانون قانون حماية الملكية الادبية والفنية والحقوق المجاورة. (ب) يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة ادناه المعاني المذكورة ازاؤها الا اذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعريفات ايضا على موضوع الحقوق المجاورة. 1 ـ اداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض او العزف او الالقاء او السرد او التمثيل او الحركة او اي طريقة اخرى اما مباشرة او بواسطة اي جهاز او وسيلة. 2 ـ الاداء العلني: يكون الاداء علنيا عندما يحصل في مكان او امكنة يمكن فيها تواجد اشخاص يتعدى عددهم افراد الاسرة الواحدة او معارفهم المباشرين. 3 ـ البث: هو نقل العمل الى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عن طريق الاقمار الاصطناعية. 4 ـ برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الاوامر معبر عنها بكلمات او برموز او بأي شكل آخر بامكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب ان يقرأها، ان تجعل الحاسب الآلي يؤدي او ينفذ مهمة ما او يعطي نتيجة ما. 5 ـ التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من اصوات، سواء أكانت هذه الاصوات ناتجة عن اداء عمل ام لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري. 6 ـ التصوير: هو اجراء نسخ عن النسخة الاصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات النسخ ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل. 7 ـ الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر. 8 ـ العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة (2) والمادة (3) من هذا القانون. 9 ـ العمل الجماعي: هو العمل الذي اسهم به اكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة واشراف شخص طبيعي او معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي. 10 ـ العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت ام لا والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها او بثها او نقلها بأجهزة خاصة. 11 ـ المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملا ما. 12 ـ العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل اكثر من مؤلف واحد شرط الا يشكل العمل المذكور عملا جماعيا. 13 ـ منتج التسجيل السمعي او العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري او التسجيل السمعي. 14 ـ النسخ: هو صنع نسخة او اكثر من اي عمل بأي طريقة او بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم او المؤقت على اسطوانات او اشرطة او اقراص او ذاكرة الكترونية، ويشمل ذلك ايضا صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة ابعاد او نسخة من ثلاثة ابعاد لعمل ذي بعدين. 15 ـ النسخة: هي ما ينتج من جراء اي عملية نسخ او تسجيل او طبع او تصوير للعمل الاصلي. 16 ـ النشر: هو وضع نسخ عن العمل او عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف او منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع او الايجار او اي طريقة اخرى تنقل ملكية او حيازة نسخة العمل او التسجيل السمعي او حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر ايضا وضع نسخ من العمل او التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق اي وسيلة الكترونية. لا يعتبر نشرا عرض العمل الدرامي او الدرامي الموسيقي او السينمائي او عزف العمل الموسيقي او الالقاء العلني لعمل ادبي او ارسال او بث الاعمال الفنية او الادبية او عرض العمل الفني او تشييد العمل الهندسي. لا يعتبر نشرا للتسجيل السمعي اسماعه بواسطة اي جهاز او وسيلة او بثه. 17 ـ النقل الى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الارسال السلكي او اللاسلكي للصوت والصورة او لاحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه او برؤيتها من اماكن تبعد عن مركز الارسال. ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية او لاسلكية (مثل الانترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور ان يلج الى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما. يضاف الى المادة رقم (11) الفقرة التالية: مادة (11) ـ ولا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون: ـ نشرات الاخبار اليومية. ـ القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات واجهزة الدولة وترجماتها الرسمية. ـ الاحكام القضائية بكافة انواعها وترجماتها الرسمية. ـ الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على ان الخطب والمرافعات التي تخص شخصا واحدا لا يحق الا لذلك الشخص جمعها ونشرها. ـ كافة الاعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير ان الاعمال التي تستلهم الفولكلور فهي مشمولة بالحماية. بسبب نقل ادارة الملكية الفكرية الى وزارة التجارة، تستبدل عبارة «وزير الاعلام» بـ «وزير التجارة» في المادة (14) لتصبح كالآتي: اذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية او من يخلفه بنشر المصنف او باعادة نشره ورأى وزير التجارة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له ان يباشر هذا الحق بعد استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الاخلال بحق ورثة المؤلف او من يخلفه في التعويض العادل. بسبب نقل ادارة الملكية الفكرية الى وزارة التجارة، تستبدل عبارة «وزير الاعلام» بعبارة «وزير التجارة» في المادة (45) لتصبح كالآتي: مادة (45) يندب وزير التجارة الموظفين اللازمين لتنفيذ احكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والاماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لاحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في اداء وظائفهم عند الحاجة. وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها باغلاق المنشأة، يجوز لوزير التجارة او من يفوضه ان يأمر باغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة الى ان تأذن النيابة العامة او المحكمة بفتحها او يتم الفصل في الدعوى. يضاف الى القانون المذكور فصل جديد كالتالي: مادة (49) يعتبر اصحابا للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين واعضاء الجوقات الموسيقية ومؤدي الحركات وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك. مادة (50) تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية اذا كان منتج التسجيل السمعي كويتيا او يحمل جنسية بلد يعامل مواطني الكويت بالمثل. مادة (51) تمنح الحماية للفنانين ا لمؤدين في كل من الحالات الآتية: أ ـ عندما يجري الاداء في الكويت او في دولة منضمة الى اتفاقية روما المذكورة اعلاه. ب ـ عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون. ج ـ عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون. مادة (52) تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين: أ ـ إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة او الشركة في الكويت. ب ـ اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في الكويت. مادة 53 مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين ان يجيزوا او يمنعوا ما يأتي: ـ بث ادائهم غير المثبت او نقله الى الجمهور الا اذا كان البث او النقل بمثابة اعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقا. ـ تثبيت او تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على أي مادة ملموسة. ـ نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتا غير مجاز لأدائهم. مادة 54 ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل او عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصا واحدا ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة (53) من هذا القانون. مادة 55 يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بانتاجه وفي نقله الى الجمهور. مادة 56 يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار اليها في المادة (52) من هذا القانون ان تجيز او تمنع ما يأتي: ـ إعادة بث برامجها بأي طريقة كانت. ـ عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول. ـ تسجيل برامجها على مواد ملموسة اذا كانت الغاية منه تجارية. ـ استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية. مادة 57 يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق اجازة او منع الاستنساخ المباشر او غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وتحق اجازة او منع تأجيرها لغاية تجارية. مادة 58 يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء اليهم والحق في منع اي تحوير له او تعديل به، وينتقل هذا الحق الى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته. مادة 59 يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة او المكتوبة الحق في اجازة او منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي او الاستغلال التجاري. مادة 60 لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين الا اذا كانت خطية. مادة 61 لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة اي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية او الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير اي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي. يضاف الى القانون المذكور فصل جديد كالتالي: ادارة الحقوق الجماعية. مادة 62 أ ـ يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة او لخلفائهم الخصوصيين او العموميين ان يوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها او بعضها الى جمعيات او شركات تجارية تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون اشهار الجمعيات الأهلية او الشركات التجارية. ب ـ يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة جميع الحقوق الموكلة الى الجمعية او الشركة. ج ـ تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز ان يشكل التوكيل جميع اعمال المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الحالية او المستقبلية او بعضا منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر جميع الأعمال مشمولة بالوكالة. مادة 63 يتوجب على كل جمعية او شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، ان تودع لدى وزارة التجارة قرار انشاء الجمعية او شهادة تسجيل الشركة، بالاضافة الى تصريح بالمعلومات الآتية: ـ نسخة عن نظام الجمعية الداخلي او النظام التأسيسي للشركة. ـ اسم المدير المسؤول وعنوانه. ـ عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا الى الجمعية او الى الشركة أمر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم. ـ نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين او اصحاب الحقوق المجاورة او خلفائهم العموميين او الخصوصيين لمصلحة الجمعية او الشركة. ـ مدة الوكالات المنظمة. ـ كيفية توزيع المبالغ المحصلة. ـ الميزانية السنوية للجمعية او الشركة. مادة 64 يخضع عمل جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة التجارة ويتوجب على هذه الجمعيات او الشركات ان تضع بتصرف الوزارة جميع سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها. مادة 65 يجب ان تعين كل جمعية او شركة محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الجمعية العمومية ويجب ان تستحصل الجمعية او الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر. مادة 66 يجب على كل جمعية او شركة ان تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية او الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم. مادة 67 يجب ان تعين كل جمعية او شركة محاميا مسجلا في جمعية المحامين كمستشار قانوني. مادة 68 في حالة ارتكاب احدى الجمعيات او الشركات لأي مخالفة جسيمة او في حالة تكرار المخالفات القانونية او التنظيمية يجوز لوزير التجارة ان يحيل الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة. مادة 69 يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنظيم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة التجارة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات. مادة 70 تكون لجمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية: تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته. توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق. اتخاذ كافة الاجراءات من ادارية وقضائية وتحكيمية وتصالحية من اجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب. الحصول من مستعملي الاعمال على كافة المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة. مادة 71 لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة 70 من هذا القانون مع مستعملي الاعمال. مادة 72 يتوجب على مستعمل العمل ان يبلغ الجمعية او الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ او البيع او التأجير او العرض او البث التلفزيوني او الاذاعي مع ذكر عدد النسخ او عدد العروض العلنية او عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني او الاذاعي. مادة 73 لا يجوز للجمعيات او الشركات من غير سبب جدي ان ترفض ادارة حقوق احد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له. مادة 74 يتوجب على كل جمعية او شركة ان ترفع تقريرا سنويا الى المؤلفين الذين اوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من ابداء ارائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لامور اخرى تختص بالادارة، يتوجب على الجمعية اخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة او تعديل طرق الادارة والجباية. مادة 75 يتوجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين اوكلوا الى احدى الجمعيات او الشركات امر ادارة حقوقهم وجباية التعويضات ان يعلموا الجمعية او الشركة خطيا بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية او الشركة بالادارة والجباية. مادة 76 يتم توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم. مادة 77 لا يقبل طلب الايداع الا اذا كان مرفقا بقيمة الرسم المحدد لصالح ادارة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة وفقا لقرار يصدره وزير التجارة بهذا الشأن، حسب التصنيف التالي للاعمال: ايداع عمل مطبوع. ايداع فيلم سينمائي او فيلم فيديو او تسجيل سمعي. ايداع نشرة يومية او دورية (عن سنة واحدة). ايداع صورة او رسم خريطة او بطاقة بريدية او صورة شمسية او نشرة يومية او دورية (عدد 1). ايداع اية مادة اخرى لم يرد لها ذكر اعلاه. رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى ادارة حماية الملكية الفكرية. رسم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل لدى ادارة حماية الملكية الفكرية. مادة 78 يسجل طلب الايداع في ادارة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها مدير الادارة المذكورة تعطى الشهادة الاولى مجانا وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها الادارة رسما اضافيا. مادة 79 كل عقد يجري على عمل او تسجيل سمعي او اداء او برنامج اذاعي او تلفزيوني مسجل لدى ادارة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى الادارة المذكورة. مادة 80 يجوز للمؤلف او لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة ان تلغي التوكيل شرط ان يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر الى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة، ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالالغاء الى الفريق الاخر. مادة 81 يتم ايداع العمل او التسجيل السمعي او الاداء او البرامج الاذاعية او التلفزيونية لدى ادارة حماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة. ويعتبر الايداع قرينة على ملكية المودع للعمل، او التسجيل السمعي، او الاداء او البرامج الاذاعية او التلفزيونية ويمكن اثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الاثبات. مادة 82 كل من يرغب من اصحاب حق المؤلف واصحاب الحقوق المجاورة او خلفائهم الخصوصيين او العموميين، اجراء معاملة الايداع، يجب عليه ان يقدم الى ادارة حماية الملكية الفكرية طلبا موقعا منه او من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية: عنوان ونوع العمل، او التسجيل الصوتي، اوالاداء، او البرنامج الاذاعي او التلفزيوني. اســم وصــفة وعنوان المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. اذا لم يجر المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الايداع بنفسه يجب ان تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالايداع ايضا. نوع الصك الذي يستند اليه المودع لتقديم طلب الايداع اذا كان المودع غير المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. أ – نسخة او خلاصة عن السند الذي يجري الايداع بموجبه وذلك اذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته او صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة او حق التنازل او المقاولة او الاتفاق). ب – ثلاث نسخ من العمل او موضوع الحق المجاور، اما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والاعمال التي لا يوجد منها الا اصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة انفا بصورة فوتوغرافية او غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة ابعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلا. تلغى المادة 48 من المرسوم بقانون لتحل محلها المادة 83. مادة 83 يصدر وزير التـجـارة القـرارات اللازمة لتنــفيذ هــذا وقرارا آخر بتنظيم نظام ايداع المصنفات واجراءاته والرسوم المستحقة وانشاء السجل الخاص لقـيد التصرفات الواردة على المصنــفات الخاضعة لاحكام هذا الــمرسوم بقانون.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 02:08 م«التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة التوريدات والمخازن جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    02:06 موزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:49 مصاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:34 م«المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:26 مالأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
  • 01:25 م«القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:25 موزير العدل: معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:25 مالمكراد: الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:13 موزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    إلزام مشرفة «جمعية» بإعادة 3000 دينار إلى مواطنة
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الأشغال» تطلب تعزيز ميزانية مشروع طرق جنوب السرة بـ 4.75 ملايين دينار
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026