Note: English translation is not 100% accurate
الزلزلة لإنشاء بنك الاستثمار والتنمية لمعالجة تمويل خطة التنمية
30 نوفمبر 2010
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون حول انشاء بنك الاستثمار والتنمية لمعالجة تمويل خطة التنمية وجاء في الاقتراح بالقانون:
مادة (1): ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار والتنمية تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الدولة لشؤون التنمية ويكون مركزه الرئيسي مدينة الكويت.
مادة (2): غرض البنك تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة الانمائية للدولة وذلك عن طريق الاسهام في رؤوس اموال تلك المشروعات او عن طريق مدها بالقروض او غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله في سبيل ذلك:
أ - تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفي ضوء عائده الاقتصادي والاجتماعي.
ب - وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة والتي يسمح بالانفاق عليها دون غيرها وفي حدود الاعتماد المخصص لها طبقا للخطة.
ج - كفالة التمويل اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة.
د - الاذن بالصرف من الاموال المودعة لديه او في حساباته وفقا لاحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الانفاق الاستثماري حسبما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها.
هـ - المتابعة الفعالة للاستثمارات ـ ميدانيا ومكتبيا ـ على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثماري المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الاغراض المحددة، وله في سبيل ذلك ان يستعين بأجهزة التنفيذ.
و - المشاركة في تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الاموال الاجنبية اللازمة لتمويل المشروعات المدرجة بالخطة.
ز - تقديم الخدمات والمشاركة في اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة.
ح - دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية.
ط - ادارة امواله ومحفظة اوراقه المالية، وتنظيم عمليات اصدار الاسهم في المشروعات التي يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.
مادة (3): للبنك ان يعهد الى الجهاز المصرفي تحت اشراف البنك المركزي القيام بالاعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق اغراضه بما في ذلك الاقتراض والاقراض، والمساهمة في اصدار خطابات الضمان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة في عمليات التمويل المتوسط وطويل الاجل وخدمة قروض التمويل.
مادة (4): تتكون موارده الخاصة من:
أ - ما يخصص له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
ب - الايرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه.
ج - حصيلة بيع الاسهم التي يملكها البنك في المشروعات التي شارك فيها.
د - القروض التي يعقدها البنك.
هـ - حصيلة السندات التي يطرحها البنك بالعملة المحلية والاجنبية.
مادة (5): يجب ان تودع او تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية التالية:
أ - القروض المتاحة لمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة من الاوعية الادخارية ومن المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات التنمية.
ب - المبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات والهيئات المستقلة للاستثمارات العامة والمشتركة مع القطاع الخاص.
ج - فائض التمويل الذاتي بالمؤسسات والهيئات العامة بعد مراعاة اعبائها المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة في الخطة والحد اللازم من المال العام.