Note: English translation is not 100% accurate
«التشريعية»: تأجيل البت في عضوية دميثير حتى الأربعاء والموافقة على إعفاء المجلس من الرسوم القضائية-
29 مارس 2011
المصدر : الأنباء

ناقشت اقتراحات لها علاقة مباشرة بالسلطة التشريعية أولها إعفاء مجلس الامة من الرسوم القضائية أسوة بالحكومةأرجأت اللجنة التشريعية البت في الحكم القضائي الصادر في حق النائب خلف دميثير الى اجتماع تعقده اللجنة الأربعاء وذلك لورود أحكام دستورية تتعلق بشروط الترشيح في الانتخابات أهمها ما يتعلق بسقوط عضويته من عدمها.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اعضاء اللجنة رأوا ارجاءه لمزيد من الدراسة واعداد التقرير والتصويت عليه ليكون جاهزا ويوزع مع الدعوة في بداية الاسبوع المقبل.
وأضاف الحريتي ان اللجنة ناقشت اقتراحات لها علاقة مباشرة بالسلطة التشريعية أولها اعفاء مجلس الامة من الرسوم القضائية أسوة بالحكومة المعفية من دفع الرسوم القضائية في دعاويها امام القضاء وتمت الموافقة عليه في اللجنة. وقال الحريتي ان هناك لغطا يدور هذه الأيام حول الدعاوى التي ترفع من وعلى مجلس الأمة، حيث انه يتم رفض الدعاوى على اعتبار ان رئيس المجلس هو من يمثل المجلس أمام القضاء، مضيفا انه تقدم ونواب باقتراح بأن ينيب رئيس المجلس او يفوض غيره من المحامين او الأمين العام لمجلس الأمة في حال وجود المجلس او عدم وجود المجلس.
وأوضح ان اللجنة كذلك أضافت مادة جديدة على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن يسري على القانونيين الكويتيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ما يسري على اعضاء ادارة الفتوى والتشريع في شأن المرتبات والمكافآت التقاعدية والعلاوات والبدلات والترقيات وجميع المزايا العينية والمادية.
وكان الاقتراح الذي أقرته «التشريعية» بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مقدما من النواب: د.معصومة المبارك وحسين الحريتي وخالد العدوة وحسين مزيد ومخلد العازمي، وجاء كالتالي:
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم (177) مكرر الى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصها كالتالي: «يسري على القانونيين الكويتيين العاملين بالأمانة العامة للمجلس على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ما يسري على اعضاء ادارة الفتوى والتشريع في شأن المرتبات والمعاشات التقاعدية والبدلات التقاعدية والبدلات والعلاوات والترقيات وجميع المزايا المالية والعينية».
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كالتالي: «ان ما يمنح للقانونيين العاملين بمجلس الأمة من رواتب وبدلات لا يمكن بحال من الأحوال ان يقترب مما يحصل عليه نظراؤهم العاملون بإدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والادارة القانونية في بلدية الكويت والادارة العامة للتحقيقات مع العلم ان عمل القانونيين في المجلس لا يختلف في طبيعته ونوعه عن العمل في هذه الجهات بل ويزيد عليه أحيانا مما يتطلب منهم التأخير في العمل الرسمي لحضور اجتماعات اللجان المتعددة وصياغة التشريعات ومراجعتها ولا يخفى على احد ضرورة ان يكون لدى المجلس افضل الكوادر القانونية ولا يتحقق ذلك الا بوجود كادر وظيفي جاذب لهم وليس طاردا كما هو الحال الآن، فعلى مدى السنوات الماضية فقد المجلس مجموعة من القانونيين ذوي الخبرات الذين هجروه للعمل في جهات أخرى لكونها تمنحهم مزايا وظيفية أفضل.
كما ان كادر المجلس المعمول به حاليا لا يعير أصحاب الشهادات العليا من حملته أهمية.
ولما كان مجلس الأمة هو السلطة التشريعية فمن العدل والمساواة في المعاملة بين ذوي المراكز والتخصصات القانونية المتماثلة بأن يكون لدى المجلس كادر وظيفي خاص للقانونيين للعاملين به والذين يقع على عاتقهم قدر لا يستهان به من مسؤولية تشريع القوانين التي تحتاج الى خبرة قانونية عالية كما بالنسبة لادارة الفتوى والتشريع باعتبارها الادارة القانونية للحكومة التي تقدم لها الرأي والمشورة القانونية مما يستلزم ايضا ان تكون لدى السلطة التشريعية خبرات قانونية وطنية خاصة بها كما هو موجود في ادارة الفتوى والتشريع».
وجاء التعديل الثاني مقدما من النائب وليد الطبطبائي بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونص على:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 30 مكررا من القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:
يمثل المجلس رئيسه في الحضور امام جميع المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها وامام هيئات التحكيم وامام المحكمة الدستورية وكذلك في التوقيع على الطلبات وصحف الدعاوى والطعون التي ترفع منه او عليه، وله ان ينيب في ذلك احد اعضاء المجلس او احد اعضاء الادارة القانونية بالمجلس او احد المحامين المقبولين امام تلك الجهات، ويعفى المجلس من الرسوم القضائية التي ينص عليها القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه او اي قانون آخر، وعند حل المجلس يباشر الامين العام اختصاصات رئيس المجلس في هذا الشأن.
وجاء نص المذكرة الإيضاحية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: لما كان المشرع درج في كل التشريعات التي يصدرها على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية التي ترفعها إدارة الفتوى لحكومة الكويت بالنيابة من دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 1963 ونص المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية والتي تقضي بان لا تخل احكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في قانون آخر». والمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل التي تقضي بأن تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الاسهم بالأجل امام جميع جهات التنفيذ.
وكانت المادة 30 مكررا من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 8/2007 قد نصت على ان: يمثل المجلس رئيسه امام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه او عليه وله ان ينيب عنه في ذلك احد اعضاء المجلس او العاملين فيه او من المحامين المقيدين للمرافعة امام المحاكم ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى.
كما نصت المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه: في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء، ومفاد ذلك ان الدعاوى والطعون التي يرى مجلس الأمة رفعها خلال فترة حله لا يجوز توقيعها من رئيس المجلس او احد اعضائه او العاملين فيه او من المحامين المقيدين امام المحاكم او لمن ينيبه في توقيع صحف الدعاوى مما يتعين معه اسناد هذا الاختصاص للأمين العام خلال فترة حل المجلس.
ولقد اثير في الآونة الاخيرة امام المحاكم جدل فيما اذا كانت الدعاوى والطلبات والطعون التي يرفعها مجلس الأمة معفاة من الرسوم القضائية بما في ذلك الكفالة باعتبار انه سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية مناط إعفاء الحكومة ومصالحها من الرسوم القضائية كما اثير ايضا هل من حق من ينيبه رئيس المجلس توقيع صحف الطعون رغم ان المذكرة الايضاحية قد اشارت في خصوص اضافة هذه المادة الى (انه رئي اضافة اختصاص جديد الى اختصاصات الرئيس باعتباره يمثل المجلس امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ويكون لمن ينيبهم بالخصومة من اعضاء المجلس او العاملين به او من المحامين المقيدين امام المحاكم حق توقيع صحف الدعاوى والطعون والمرافعة وغير ذلك من الاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة).
ونظرا لما تقدم وقطعا لكل خلاف يثار بشأن هاتين المسألتين فقد رئي استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 36 مكررا المشار إليها بنص جديد يضيف الى اختصاصات الرئيس الاختصاص بتمثيله امام جميع المحاكم ودرجاتها وامام المحكمة الدستورية وهيئات التحكيم وينص صراحة على ان يكون لمن ينيبه الرئيس حق توقيع صحف الدعاوى والطعون بأنواعها مع إعفاء المجلس من الرسوم القضائية سواء التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 1973 أو اي قانون آخر، وان تخول الصلاحيات المسندة الى رئيس المجلس بموجب احكام هذه المادة عند حل المجلس الى امينه العام.