Note: English translation is not 100% accurate
الرومي يقترح حرمان المحكوم بعقوبة مخلة بالشرف من الانتخابات
3 مايو 2011
المصدر : الأنباء

قدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا بقانون حول تعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون نصها على النحو التالي:
«يُحرم من الانتخابات»:
1-المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الى ان يرد إليه اعتباره، وذلك سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ او أمرت المحكمة بوقف تنفيذه.
2-المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مع التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت إجراءات المحاكمة كأن لم تكن وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة كالتالي:
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على انه «يُحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الى ان يرد اليه اعتباره».
ولما كان قد أثير في الآونة الأخيرة جدل حول ما اذا كان تقرير المحكمة الجزائية بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت اجراءات المحاكمة كأن لم تكن أو أمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ او بوقف تنفيذ العقوبة يحرم عضو مجلس الأمة من الانتخابات وكان المقرر وفقا لأحكام محكمة التمييز ان المحكمة الجزائية لا تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إلا اذا ثبت لديها ارتكاب المتهم للفعل المادي للجريمة المسندة اليه غير انه اذا رأت للظروف الموضحة بالمادة 81 من قانون الجزاء فإنها تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، بما يفيد ارتكاب المتهم للجريمة المسندة اليه ويحرم من الانتخاب سواء أمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ او أمرت بوقف تنفيذه أما اذا قررت المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت اجراءات المحاكمة كأن لم تكن فإن ذلك يستوجب حرمان المرشح من الانتخابات لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ومن ثم فإن تقرير المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب يعتبر في حكم ارتكاب المتهم للجريمة في مفهوم نص المادة 2 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة سالفة الإشارة اليها، لذا لزم تعديل النص الحالي بما يرفع عنه هذا اللبس ولكي يكون النص واضحا في هذا الشأن ولا يثير أي جدل حوله، الأمر الذي يتعين تعديل نص المادة الثانية سالفة الإشارة اليها لكي يكون نصها على النحو التالي:
«يُحرم من الانتخابات»
1-المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة الى ان يرد إليه اعتباره وذلك سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ او أمرت المحكمة بوقف تنفيذه.
2-المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مع التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت إجراءات المحاكمة كأن لم تكن وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.