Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم
  • وزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي»
  • رئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات»
  • «الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدماه بعد أداء الحكومة القسم الدستوري

السعدون والعنجري يستجوبان رئيس الوزراء في 4 محاور تتعلق بملفات «زين» و «التعويضات» و«أبو فطيرة» وخطة التنمية

11 مايو 2011
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري بعد تسليم الامين العام علام الكندري استجواب سمو رئيس الوزراء
احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري في طريقهما لتقديم استجواب سمو رئيس الوزراء 	متين غوزال
التفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم استرداد حقوق الدولة الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة كما وردت في الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) لتنفيذ المشروعات التنموية تهاون الحكومة في القيام بمسؤوليتها عن حماية مصالح الدولة وتفريطها في المال العام بشركة زين باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 27.618% نقل الإشراف على المختبر المركزي المُنشَأ من تعويضات الرصد والتقييم البيئي من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى كلية العلوم بالجامعة المجلس تجاوب مع الحكومة وأقر خطة التنمية وقانون التخصيص والقوانين الخاصة بالمشروعات إلا أن الحكومة لم تكن متفاعلةتعديل بنود بعض المشاريع قبل ورود رأي البلدية ودون أخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع على التعديلات وعرضه على الديوان دون إخطاره بوجود ملاحظات للمستثمر على المشروع انتهي رأى الفتوى والتشريع إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إعمالا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 وبدل أن تهتم الحكومة تمادت في التهاون عندما غاب ممثل الدولة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة تحميل المال العام اعباء اضافية لعدم تحديد وحصر متطلبات البنى التحتية   قدم النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري أمس استجوابا لسمو رئيس الوزراء بصفته. وجاء نص الاستجواب كالتالي: السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد استنادا لاحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، متضمنا بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها. مع خالص الشكر... مقدماه: 1 - أحمد عبدالعزيز السعدون. 2 - عبدالرحمن فهد العنجري. الثلاثاء 7 من جمادى الآخرة 1432هـ 10 من مايو 2011م استجواب موجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء، بصفته بعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه، فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للامة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللامير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالامانة والصدق. وعندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه عظم المسؤولية، وثقل الامانة، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة. ومن بين أهم أدوات الرقابة: أداة الاستجواب، حيث نصت المادة 100 من الدستور من بين ما نصت عليه أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم، واذا كان هذا الحق من الامور المسلمة والمستقرة في الانظمة البرلمانية فان علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت الى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما أوردته. وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الاخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الاصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون» كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة أو ممثليه. واذا كان الدستور قد رسم في المادة 101 كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب، فانه في المادة 102 منه قد حدد مسارا خاصا للتعامل مع طلب اعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه، الا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء ما دام الاستجواب يتم عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ووفقا لاحكام المادة 127 من الدستور فان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، أما مجلس الوزراء فانه وفق المادة 123 هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية، ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية، وفقا لحكم المادة 102 من الدستور، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه يستهدف: مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة. وازاء هذه الاحكام الدستورية الصريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر، فاننا نتقدم باستجوابنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في المحاور التالية: المحور الاول: الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والقائدة للخطة. لقد جاء في تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء لمقترح الاطار العام لخطة التنمية للكويت 2010/2011 – 2013/2014 ما يلي: التخطيط: آفاق التطوير ومنهج العمل لعله من حسن الطالع، وما يدعو للتفاؤل أن يأتي اعداد خطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة واعدة بمشيئة الله من مراحل العمل الوطني، وبعد انعقاد الدور الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة بتشكيله الجديد، اثر انتخابات نيابية حرة نزيهة. والحكومة اذ تتقدم بخطة التنمية الجديدة انما توفي بالتزام قانوني عليها وفقا لاحكام القانون رقم 60 لسنة 1986، فان هذه الخطة تحظى كذلك بأهمية بالغة، نظرا لما يواكبها من التحولات والتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، التي تستوجب ضرورة ترسم ملامح خطة تنموية طموحة واضحة المعالم واقعية الاهداف عملية المنهج، تعكس ادراكا واعيا بالمتاح من الامكانات، وتوظيفا صحيحا لها، بواقعية ومرونة تسمح ببناء ثقة متزايدة بالاداء الحكومي وتحقيق المراد من الاهداف، حيث تعمل هذه الخطة على ترسيخ النهج التخطيطي كأسلوب فاعل لادارة التنمية وتوجيه كافة الموارد الوطنية نحو الغايات والاهداف المرجوة. وقد حرصت الحكومة من خلال هذه الخطة التنموية على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق أهداف استراتيجية للتنمية طويلة الاجل حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي. هذا وقد مثلت وثيقة الرؤية المستقبلية والاهداف الاستراتيجية للتنمية منطلقا مرجعيا لمنظومة متكاملة ومترابطة من الوثائق التنموية، ومن بينها وثيقة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وترسم تلك المنظومة مسارات التنمية على الاجل الطويل من جهة الى جانب الآليات والوسائل والمشروعات التي تكفل تحقيق الاهداف التنموية على الاجلين المتوسط والقصير من جهة أخرى، مع توفير نظم متكاملة لمتابعة وتقييم الانجاز وتصحيح المسيرة. وستعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ كافة السياسات التي وردت بخطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 بدءا برسم اطر الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الاهداف التي تقود العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ، ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة وكافة المجالات. وعلى الجانب الآخر فلعلنا نتفق جميعا على أن نجاح تنفيذ خطة التنمية، ليس رهنا بدعم الحكومة وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها، ولكنه مرهون أيضا بالضرورة وبذات القدر بالمشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر الجهود مع كافة أطياف وفئات المجتمع وفي مقدمتها مجلس الامة الذي يوفر بمساندته ودعمه ومؤازرته، قوة دفع ايجابية نحو انجاز الخطة، ويكرس قواه الرقابية والتشريعية في ازالة أية عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ، بما يصب نهاية في خدمة الصالح العام، وهو ما يصبو اليه الجميع. نسأل الله تعالى أن تكون خطة التنمية الجديدة 2010/2011 – 2013/2014 فاتحة خير لعهد جديد من العمل الوطني، ينطلق برؤية مستقبلية واعدة بخطى علمية وعملية مدروسة تتضافر فيها الجهود وتجتمع عليها السواعد بما يحقق الرفاهية لابناء الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الامير وولي عهده حفظهما الله ورعاهما. (انتهى) وقد تجاوب المجلس في الموافقة لاول مرة على خطة للتنمية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986م وصدر القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014). وكانت ردود فعل ايجابية على اقرار خطة التنمية المشار اليها قد صدرت عن العديد من الجهات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وما تلا ذلك من اقرار لقانون التخصيص وكذلك العديد من القوانين الخاصة ببعض المشروعات التي وان كانت من ضمن مشروعات الخطة فقد صدر بشأنها بالاضافة الى ذلك قوانين خاصة أخرى وكان من بين ردود الافعال الايجابية ما ورد في النشرة الاقتصادية لدول الخليج الصادرة عن ادارة البحوث الاقتصادية - بنك الكويت الوطني في 19 أغسطس 2010، والتي جاء فيها بشأن خطة التنمية ما يلي: خطة التنمية الجديدة للكويت قد يشكل العام 2010 منعطفا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الكويتي. وتتمثل نقطة البداية على هذا الصعيد في اقرار البرلمان الكويتي لواحدة من أكثر الخطط التنموية طموحا في المنطقة، وبعد سنوات من تدني الانفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية، والذي أدى الى ابطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي الى ما دون معدلاته في دول الخليج الاخرى، تبرز مؤشرات ايجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ اصلاحات جوهرية وبرامج تنموية، وترمي هذه القراءة الموجزة الى استعراض وتبيان الاهداف والاصلاحات التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية للكويت والتي ينبغي للخطة الخمسية الحالية أن تشكل المرحلة الاولى منها. وتشمل المبادرات الجديدة التي تحمل الاثر الاكبر على الاقتصاد في الاجل القصير طرح عدد من المشاريع الكبيرة، الى جانب مشاريع أخرى عديدة طور الاعداد أو تم التخطيط لها وفقا لخطة التنمية التي تم اقرارها مؤخرا، ورغم وجود بعض المخاوف بشأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة بالكامل، الا أننا نتوقع أن يكون تأثير هذه الخطة على اقتصاد الكويت ايجابيا الى حد كبير، ولا شك بأن الاصلاحات التشريعية المزمع اجراؤها تحمل في طياتها عددا كبيرا من الفوائد، وفي هذا الاطار، فقد تم فعلا اقرار عدد من القوانين الجديدة، منها قانون هيئة أسواق المال وقانون الخصخصة. الخطة المقرة في شهر فبراير الماضي، أقر مجلس الامة الكويتي خطة تنمية تتضمن انفاقا استثماريا بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار)، وتعتبر الخطة الاولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الاستراتيجية في التحول الى مركز مالي وتجارى اقليمي بحلول عام 2035، وأحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع الخاص دوره القيادي، وذلك، بصورة رئيسية، من خلال اقرار اصلاحات وحوافز متنوعة لتنشيط الاستثمار الخاص. وتبعا لذلك، فان نصف المصروفات الاستثمارية المتطورة ضمن الخطة يتوقع لها أن تأتي من القطاع الخاص كاستثمارات مباشرة أو ضمن نظام البناء، التشغيل، التحويل، (BOT) أو شراكات القطاعين العام والخاص. ويعتبر توقيت وحجم هذه الخطة أمرا حاسما للغاية، فمنذ أواخر العام 2008، تعاني الكويت من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وبغية الخروج من الازمة وتحفيز الاقتصاد المحلى الى جانب الاستعداد للمدى الطويل، تعهدت الحكومة بتبني برنامج تنموي طموح من شأنه المساعدة على اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه، وتقليص الاعتماد على النفط. وتطرح الخطة أفكارا وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولون ذوو الدخل المنخفض. (انتهى) ولكن الحكومة على الرغم من كل ذلك قد فشلت فشلا ذريعا اذ لم تؤسس ولا شركة واحدة من الشركات المساهمة العامة التي نص قانون الخطة على تنفيذها للمشروعات الاستراتيجية والقائدة الواردة فيها بل ولم تنفذ كذلك قوانين صدرت قبل قانون الخطة ولا قوانين صدرت بعد ذلك أيضا. ولايضاح ذلك فانه من المناسب ذكر بعض المشروعات سواء وردت في الخطة أو لم ترد وصدرت بشأنها قوانين خاصة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذها ولم تنفذ حتى الآن على الرغم من اعتبارها تشكل العمود الفقري لمشروعات الخطة وهي على سبيل المثال: القانون رقم 45 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شان اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء والمملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية (الباب الرابع مكررا البيوت منخفضة التكاليف). القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية. القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال. القانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (الباب الثالث مكررا – المدن السكنية). المحور الثاني: التفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط واجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة. قامت بلدية الكويت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة العقارية مساحتها 620000م2 (ستمائة وعشرون ألف متر مربع) للاستعمالات الحرفية والصناعية في أبو فطيرة غربي القرين لاحدى الشركات على الرغم من عرقلة جهات حكومية عديدة الافراج عن المواقع المخصصة للرعاية السكنية والتي تقع احداها وهو الموقع رقم (12) في المنطقة ذاتها. وبالنظر لما أثير حول تخصيص هذا الموقع من تساؤلات لما في ذلك من تفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط واجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها. فقد قرر مجلس الامة باجماع الحاضرين من أعضائه في جلسته المعقودة في 17/2/2004 بعد مناقشة موضوع أملاك الدولة العقارية الموافقة على اقتراح تقدم به عدد كبير من أعضائه كان من ضمن ما جاء فيه: بعد أن انتهى المجلس من مناقشة موضوع أملاك الدولة العقارية، ومن ضمنها ما شاب عقد منطقة أبو فطيرة الحرفية الذي تضمن تفريطا في أملاك الدولة الخاصة العقارية وبيعها بثمن بخس، بالمخالفة للاجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، علاوة على الجوانب الاخرى المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية، وتصحيحا لما لحق بهذه الاملاك في عقد غرب أبو فطيرة من تفريط ببيعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبأبخس الاثمان، ومتابعة لوضع أملاك الدولة الخاصة العقارية الاخرى نقترح نحن الموقعين أدناه ما يلي: أن تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء العقد المبرم بين كل من الهيئة العامة للصناعة والشركة الشرقية للانشاءات في شأن منطقة أبو فطيرة الحرفية ولعدم نفاذ جميع التصرفات التي تمت للغير بناء على هذا العقد. وفي شأن الموضوع ذاته كان من ضمن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة (ابريل 2006) الذي أعده الديوان بناء على تكليف مجلس الامة وفقا لكتاب رئيس مجلس الامة رقم 5/ص/1-9676 بتاريخ 16 فبراير 2005 ما يلي: ٭ موافقة مجلس الوزراء: بتاريخ 5/5/2002 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ابرام عقد الاستثمار شريطة ابرامه مع الهيئة. ٭ تغيير المجلس البلدي لقراره السابق في الترسية: بتاريخ 18/5/2002 صدر كتاب من المجلس البلدي بتعديل (البند الرابع) من التوصيات المذكورة في قراره المؤرخ 22/4/2002 والخاص بالالتزام بتنفيذ البنية التحتية كاملة على نفقة المستثمر وتم اضافة شبكة المياه العذبة والشبكة الكهربائية كاملة بما تحتويه من كيبلات وأجهزة محولات وخلافه، والذي أبلغت البلدية به، وقد أعادته البلدية متضمنا رأي اللجنة الفنية ببعض الاقتراحات. ٭ استغلال المستثمر عدم وضوح البند الرابع بتوصيات اللجنة والذي أدى الى اعتراضه على التعديل بقرار الترسية: بتاريخ 27/5/2002 أرسل المستثمر كتابا للبلدية يفيد بأن الدراسة المقدمة من قبلهم لم يذكر فيها تنفيذ أعمال البنود الاضافية (شبكة كيبلات الكهرباء والمحولات وكيبلات الهاتف) ورغم ذلك فانه لا مانع لديهم من تنفيذ هذه البنود مع الاخذ بالاعتبار التأثيرات على دراسة الجدوى الاقتصادية وأن تكلفة هذه البنود تعادل 25% من اجمالي التكلفة الاستثمارية فيجب التعويض عن هذه الزيادة للمحافظة على نفس المؤشرات المالية الواردة بالدراسة فقدم المستثمر ثلاثة اقتراحات: حصول المستثمر على جزء من القسائم الخاصة بالبلدية والمتبقية من المرحلة الاولى من خطة التبادل وبنفس الاسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمر. حصول المستثمر على قسائم في مناطق أخرى وبنفس أسعار القسائم الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة. اعادة تنظيم القسائم المملوكة للمستثمر مع المحافظة على نفس القسائم المخصصة للبلدية مع استغلال بعض الساحات غير المستغلة والمجاورة للقسائم بحيث يتم زيادة مساحة القسائم المخصصة للمستثمر بما يعادل قيمة البنود الاضافية وبنفس الاسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية كذلك تملك الجزء المتبقي من قسائم معارض السيارات. وأوصى المستثمر باعتماد الاقتراح الثالث لانه لا يؤثر على القسائم المدرجة ضمن خطة التبادل المقررة من البلدية. ٭ بتاريخ 28/5/2002 أرسل المستثمر كتابا للبلدية يحدد فيه تكلفة أعمال البنود الاضافية التي قامت بها احدى الشركات الكهربائية المتخصصة والمعتمدة لدى وزارة الكهرباء والماء (شركة المضيان وأولاده للتجارة والمقاولات الكهربائية) والمقدرة بـ (-/1.745.000 دينار) لاعمال شبكة كيبلات الضغط العالي وأجهزة المحولات ولوحات الضغط العالي والمنخفض داخل محطات التحويل الثانوية، و(-/ 647.000 دينارا) لاعمال شبكة كيبلات الضغط المنخفض داخل المنطقة والربط الى القسائم، و(-/260.200 دينارا) لاعمال شبكة الهاتف حيث ان المستثمر يقترح بان ينفذ أعمال شبكة كيبلات الضغط العالي، وان تقوم وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ أعمال شبكة كيبلات الضغط المنخفض، ووزارة المواصلات تقوم بأعمال شبكة الهاتف، وان يتم تعويض المستثمر عن الاعمال التي سينفذها مع المحافظة على نفس المؤشرات المالية الواردة بالدراسة وذلك بتطبيق الاقتراح الثالث الوارد في الكتاب الصادر في 27/5/2002. ٭ بتاريخ 2/6/2002 طلبت الهيئة عقد اجتماع مع البلدية للتشاور والمناقشة وتحديد دور كل من الهيئة والبلدية ..الخ. ٭ بتاريخ 8/6/2002 عرض نائب المدير العام لشؤون تنمية المشاريع والبيئة بالبلدية كتابا على مدير عام البلدية يتضمن الرأي الفني بشأن مقترحات المستثمر للاطلاع والافادة. ولم يحصل الديوان على رأي مدير عام البلدية على تلك المقترحات واخفاء البلدية المعلومات عن الديوان بالرغم من طلب الديوان المتكرر تزويدنا بكافة مستندات المشروع. تنازل البلدية والمجلس البلدي عن أملاك الدولة لصالح المستثمر والاضرار بالمال العام: ٭ بتاريخ 25/6/2002 صدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي بالموافقة على الزام المستثمر بالبنية التحتية كاملة بما فيها المحولات الكهربائية وتوصيلات شبكة الهاتف على نفقته بناء على ما جاء بالبند (4) من قرار المجلس البلدي في 22/ 4/ 2002 وذلك مقابل العمل بالبند (3) الوارد بالرأي الفني القاضي باعادة تنظيم القسائم المملوكة للمستثمر مع المحافظة على نفس القسائم المخصصة للبلدية مع استغلال بعض الساحات غير المستغلة والمجاورة للقسائم بحيث يتم زيادة مساحة القسائم المخصصة للمستثمر بما يعادل قيمه البنود الاضافية وبنفس الاسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية كذلك تملك الجزء المتبقي من قسائم معارض السيارات وبناء عليه خاطبت البلدية الهيئة للعلم والتنسيق مع المستثمر بشأن ما جاء بالقرار والافادة. مناقشة عقد الاستثمار: بتاريخ 14/7/2002 عقد اجتماع بين البلدية والهيئة لمناقشة عقد الاستثمار الخاص بالمشروع والذي تناول ما يلي: ٭ توضيح فكرة المشروع حيث انه يعد مشروعا ذا طبيعة خاصة ومختلفة عن المشاريع السابقة التي تم طرحها للقطاع الخاص، كما أنها المرة الاولى التي تقوم الهيئة بتوقيع عقد استثمار لاحد المشاريع المطروحة للقطاع الخاص من قبل البلدية. ٭ توزيع نسخة معدلة من صيغه عقد الاستثمار على الحضور لمناقشته. ٭ مناقشة بنود العقد المقترح حيث أثيرت بعض الملاحظات لوضعها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للعقد الذي سيتم ابرامه مع المستثمر والمتمثلة في: الزام المستثمر بالدراسة الفنية والاقتصادية الفائزة بالمشروع والمقدمة من قبل المستثمر. الزام المستثمر بسعر بيع القسائم والمحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية كالتالي: ٭ (-/75 دينارا) للمتر المربع للقسائم الداخلية (منطقة حرفية – منطقة معارض السيارات). ٭ (-/90 دينارا) للمتر المربع للقسائم الواقعة على الشارع العام. كما أنه من المفترض ان يقوم المستثمر ببيع القسائم التي يتملكها خلال (4) سنوات من السنة الاولى الى الرابعة للتشغيل بواقع (25%) من القسائم سنويا. وضع آلية لعملية بيع القسائم بحيث يقوم المستثمر باخطار الهيئة بنسخة عن أول عملية بيع (فقط) للقسائم وذلك لتدقيقها ومن ثم تقوم الهيئة بمخاطبة البلدية لاستكمال اجراءات البيع حسب الانظمة. بالنسبة للامور القانونية الخاصة بالعقد فانه يلزم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع. يجب كتابة الارقام بالعقد باللغة العربية. موافقة ادارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد الذي غيرته الهيئة فيما بعد دون عرضه على ادارة الفتوى والتشريع: ٭ بتاريخ 12/8/2002 وافقت ادارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد بعد ابداء بعض الملاحظات عليه أهمها ان يضاف الى التزامات المستثمر الواردة في البند الخامس عشر في مشروع العقد ما يلي: يلتزم المستثمر بدعوة الطرف الاول وبلدية الكويت لحضور الاجتماعات التي يعقدها في شان المشروع محل العقد. ملاحظات واستفسارات المستثمر على مشروع العقد: ٭ بتاريخ 7/9/2002 أرسل المستثمر كتابا للهيئة يتضمن بعض الاستفسارات والملاحظات على بعض بنود مشروع العقد وكانت كالتالي: أولا: تضمنت مسودة العقد في البند السادس صفحة (6) والخاص بالمردود المالي للمستثمر نصا يلزم المستثمر ببيع القسائم بسعر محدد، كما تضمن بندا جزائيا ينص على مصادرة الارض بدون تعويض في حالة البيع بسعر أعلى من السعر المحدد. ثانيا: تضمنت مسودة العقد صفحة رقم (15) – البند الخامس عشر – تاسعا بندا يتضمن قيام المستثمر بنقل المخلفات الصناعية وهو لا يتفق مع كتيب المواصفات والتوضيحات اللاحقة من البلدية التي نصت على ان النظافة العامة فقط هي مسؤولية المستثمر، كما ان المستثمر لا يستطيع ان يفرض على ملاك القسائم شروطا تتعلق بادارة مصانعهم أو طريقة التصرف في المخلفات مما يستلزم الغاء هذا البند حيث تم توضيح التزامات المستثمر بخصوص النظافة في بنود أخرى ضمن مسودة العقد. ثالثا: نص البند الثاني – مستندات العقد الفقرة (5) على اعتبار الشروط الحقوقية كأحد مستندات العقد، علما بان الشروط الحقوقية هي تنظيم للعلاقة بين المقاول والمالك ولا تتضمن تعريفا للمستثمر أو تحديدا لمهامه أو تنظيما للعلاقة بينه وبين المالك، كما أنها تتناقض في العديد من بنودها مع بنود هذا العقد، وعليه يرجى التفضل بالغاء هذه الفقرة أو النص على ان الشروط الحقوقية تسري بما لا يتناقض مع نصوص العقد . رابعا: يستلزم توضيح الفقرات (4) و(18) من البند السابع صفحة (9) وصفحة (10) على التوالي والخاصة بالتزامات المستثمر خلال فترة الادارة بحيث تحدد ان ادارة وصيانة المباني الحكومية هي من مسؤولية هذه الجهات، وان المستثمر مسؤول عن البنية التحتية فقط. ٭ بتاريخ 25/9/2002 أرسلت الهيئة استفسارات المستثمر الى البلدية لابداء الرأي. رابعا: العرض على ديوان المحاسبة وقيام الهيئة باخفاء كتاب البلدية بالرد على استفسارات المستثمر عند العرض على الديوان لاخذ الموافقة المسبقة: ٭ بتاريخ 13/10/2002 قامت الهيئة بعرض مشروع العقد على الديوان لابداء الرأي المسبق وأصدر الديوان موافقته على التعاقد بين الهيئة والمستثمر وذلك وفق البيانات التي عرضت عليه بتاريخ 25/11/2002 حيث تبين لدى الديوان من خلال هذه الدراسة قيام الهيئة بما يلي: تعديل بعض بنود مشروع العقد قبل ورود رأي البلدية بخصوص ملاحظات المستثمر ودون أخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع على التعديلات وتم عرضه على الديوان دون ان يخطر الاخير بوجود ملاحظات للمستثمر على مشروع العقد الذي أرسل في 25/6/2002 الى البلدية لابداء الرأي وكذا لم يخطر الديوان برد البلدية بتاريخ 18/11/ 2002، على تلك الملاحظات والتي أكدت على: أولا: يجب على المستثمر الالتزام بسعر البيع الخاص بالقسائم وفقا لما ورد بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة حيث انه تم اختياره على أساس ما جاء بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، كما يجب عليه أيضا الالتزام بالقيم الايجارية الواردة بدراسة الجدوى وذلك في حال التأجير وذلك وفقا لما ورد بالبند (2) (من مسؤولية القطاع الخاص تجاه ادارة وتشغيل المشروع) من كتيب مواصفات التطوير الخاص بالمشروع. ثانيا: ورد بالبند رقم (3) من متطلبات واشتراطات الهيئة صفحة رقم (14) من كتيب مواصفات تطوير المشروع، (المحافظة على نظافة المنطقة من المخلفات العامة والصناعية) وعليه فان المستثمر مطالب بالمحافظة على النظافة العامة ومراقبة مستغلي القسائم للمحافظة على نقل المخلفات الناتجة عن استغلالهم لتلك القسائم علما بأن المنطقة حرفية خدمية وليست صناعية. ثالثا: الشروط الحقوقية بين المستثمر والمقاول لا تدخل ضمن بنود العقد حيث ان علاقة المستثمر بالمقاول لها اشتراطات خاصة لم ترد ضمن دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر ولم يتضمنها كتيب مواصفات تطوير المشروع. رابعا: بالنسبة لصيانة المباني الحكومية فهي من مسؤولية المستثمر وذلك وفقا لما جاء بكتيب مواصفات تطوير المشروع صفحة رقم (14) وصفحة رقم (17)، أما فيما يخص البنية التحتية فان الوزارة هي المسؤولة عن صيانتها. اضافة الهيئة الاستثناء الوارد في (البند السادس – أولا – 2) دون اخطار البلدية ودون عرضه على ادارة الفتوى والتشريع. ملاحظات ديوان المحاسبة على المرحلة الأولى من المشروع تحميل المال العام أعباء نظرا لعدم تحديد وحصر متطلبات البنية التحتية في كتيب المواصفات (الشروط المرجعية) المعد من قبل جهاز البلدية. عدم التحديد والحصر لمتطلبات البنية التحتية في كتيب المواصفات ترتب عليه كثرة تعديلات المجلس البلدي لقراراته والذي يفقده مصداقيته وذلك نظرا لعدم وضوح متطلبات أعمال البنية التحتية بدقة في كتيب المواصفات والذي كان ينص على الزام المستثمر بتنفيذ الخدمات الرئيسية مما سبب تنازلا عن أملاكها للمستثمر وتحميل المال العام أعباء اضافية والمتمثل بتمليك المستثمر قسائم أخرى. عدم التنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة قبل الطرح والترسية: عدم عرض المشروع على وزارات الخدمات للاخذ في الاعتبار احتياجات المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص عند اعداد ميزانياتها مما أدى لارباك أولويات تلك الجهات ويترتب عليها أعباء اضافية سواء بالاعتمادات المالية أو الاشراف على تلك المشاريع من قبل الاجهزة الفنية. منح المستثمر بعد الترسية مزايا أخرى بالقسائم الاضافية: قيام البلدية والمجلس البلدي باسناد أعمال اضافية للمستثمر وتعديل في مساحات وعدد القسائم التي يستفيد منها المستثمر بعد الترسية دون الاعلان عن هذه الاعمال ضمن المشروع قبل طرحة على شركات القطاع الخاص التي تقدمت بعطاءاتها وبالتالي لم تتمكن هذه الشركات من تقديم عروضها بعد اضافة تلك الاعمال، ما أدى الى عدم الشفافية والعدالة في الترسية والاخلال بمبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة بالمشروع. الانتهاكات الصارخة للهيئة بعدم تضمين ملاحظات البلدية لبنود العقد: يشير الديوان الى المخالفة الصريحة للهيئة لما جاء برد البلدية على استفسارات المستثمر بخصوص اشتراطات البيع والتزامات الصيانة على مشروع العقد، حيث قامت الهيئة بانتهاك بنود العقد كما يلي: تعديل بعض بنود العقد قبل ورود رأي البلدية بخصوص ملاحظات المستثمر على التعديلات. أضافت الهيئة بشكل سافر الاستثناء الوارد (بالبند السادس – أولا – 2) الخاص بشروط نقل الملكية دون اخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع ودون علم البلدية بذلك ما يؤدي الى اثراء المستثمر دون وجه وضياع حق الدولة في حال امتناع المستثمر عن تنفيذ المشروع. استبدال العقد الاصلي الذي وافقت عليه ادارة الفتوى والتشريع بعقد مغاير له تم عرضه على الديوان: قيام الهيئة بعرض مشروع العقد المعدل على الديوان بتاريخ 13/10/2002 دون ان يخطر الاخير بوجود ملاحظات من المستثمر على مشروع العقد وكذا لم يخطر الديوان برد البلدية بتاريخ 18/11/2002 في حين صدرت موافقة الديوان بتاريخ 25/11/2002، ما يعد اخفاء للعقد الاصلي الذي راجعته ادارة الفتوى والتشريع واستبداله بعقد آخر مغاير له للايحاء بأن العقد المستبدل هو الذي وافقت عليه ادارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للحقيقة والواقع. تعديات الهيئة على الجهات الرقابية والتشريعية ذات العلاقة بالدولة ومخالفاتها لاحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع: تبين من خلال مقارنة مشروع العقد المعروض على ادارة الفتوى والتشريع، والذي تمت الموافقة عليه بتاريخ 12/8/2002 ومشروع العقد الذي تم عرضه على الديوان والذي ابرم مع المستثمر ما يلي: حذف الفقرة ثانيا (الشرط الفاسخ للملكية) من البند السادس - 2 واضافة بدلا منها الاستثناء المشار اليه في البند 6 من الملاحظات. حذف الفقرة ثانيا الواردة بثانيا من البند السادس بالعقد (المناطق الخدمية التي يستثمرها المستثمر وهي تلك المتعلقة بتأجير المستثمر للدكاكين والمحلات التجارية بالاسعار الواردة في دراسة الجدوى المقدمة منه والمقدرة بمبلغ (500/6 دينار) للمتر الواحد في الشهر مع نسبة زيادة في القيمة الايجارية قدرها (10%) كل خمس سنوات ..الخ. حذف الفقرة تاسعا من البند الخامس عشر وهي تلك المتعلقة بتعهد المستثمر أثناء تنفيذ الاعمال ان يقوم بتنظيف الموقع وازالة جميع النفايات وفقا للاحكام واللوائح والانظمة المعمول بها. اضافة الفقرة عشرة البند الثاني (مستندات العقد) والتي تشير الى قرار المجلس البلدي بتاريخ 25/6/2002 والذي ينص على قيام المستثمر بتنفيذ شبكة الكهرباء بجميع محولاتها الكهربائية وكذلك شبكة الهاتف في حين ان البند السابع من العقد يقضي في الفقرة الخامسة بالتزام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية كاملة وتشمل على شبكة الهاتف كاملة بما تحتويه من كيبلات وأجهزة المحولات وخلافه، ولم تشر هذه الفقرة الى التزام المستثمر بتنفيذ شبكة الكهرباء وجميع محولاتها الكهربائية وفقا لقراري المجلس البلدي في 18/5/2002 و25/6/2002. ويلاحظ مما تقدم قيام الهيئة بانتهاك بنود العقد بشكل واضح مخالفة بذلك أحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بعد قيامها منفردة باجراء تلك التعديلات دون عرضها على الجهات الرقابية والتشريعية ذات العلاقة بالدولة. (انتهى) وفي استمرار المتابعة لهذا الموضوع جاء في جواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2007 عن أسئلة موجهة اليه حول ما اتخذته الحكومة من اجراءات في توصيات المجلس التي وافق عليها بتاريخ 17/2/2004، ما يلي: نود الاحاطة بان مجلس الوزراء بجلسته رقم (19-2/2007) المنعقدة بتاريخ 29/4/2007، قد أصدر قراره رقم (362) بالموافقة على اعادة تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الامة بشأن موضوع (منطقة أبو فطيرة) لتصبح برئاسة الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من وزارة المالية (ادارة أملاك الدولة)، بلدية الكويت، وادارة الفتوى والتشريع على ان تقوم بتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تكليفها بذلك. وسنوافيكم بالرد حين انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الامة بشأن الموضوع المشار اليه. وبعد مضي أكثر من سبع سنوات على صدور توصيات مجلس الامة السالف بيانها فان الحكومة لم ترد عليها على الرغم من ان الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى موضوعات أخرى قد سجلت في شأن الموضوع ذاته الملاحظات التالية التي أوردها ديوان المحاسبة في شأن مشاريع البناء والتشغيل والتمويل (BOT) ابريل/ أغسطس 2006: عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية- غرب أبو فطيرة (شركة الانشاءات الشرقية للتجارة العامة والمقاولات) القصور الواضح في اعداد متطلبات أعمال البنية التحتية بدقة في كتيب المواصفات والذي ينص على الزام المستثمر بتنفيذ الخدمات الرئيسية من (طرق وما يصاحبها من شبكات الصرف والكهرباء والمياه ..الخ) الامر الذي أدى الى: ٭ اعتراض المستثمر على الزامه بتلك البنود وتسبب بزيادة التكلفة التي تم تعويضه عنها فيما بعد بعدد آخر من القسائم. ٭ تنازل الدولة على أملاكها لصالح المستثمر وتحميل المال العام أعباء اضافية تمثلت فيتمليك المستثمر قسائم أخرى. الاهمال الجسيم بقيام الهيئة بالغاء بعض بنود مشروع العقد دون اخطار الديوان بذلك الامر الذي حال دون قيام الديوان باستكمال ممارسة رقابته على مشروع العقد، الامر الذي ترتب عليه عدم تدارك الاخطاء الناتج عنها تحقيق اضرار للمال العام. الانتهاكات الصارخة للهيئة على بنود العقد أدى الى اثراء المستثمر دون وجه حق وضياع حق الدولة في حالة امتناع المستثمر عن تنفيذ المشروع. انفراد الهيئة بتغيير بنود العقد يعد تعديا صارخا على الجهات الرقابية والتشريعية بالدولة. الاضرار بالصالح العام نظرا لاعمال الهيئة بالاستثناء الوارد في العقد (بالبند السادس – أولا - 2) والذي يخول المستثمر الحق في القيام باستغلال أو التصرف في القسائم العائدة له قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع دون وجه حق ولا يغني عن ذلك قيام المستثمر بتقديم كفالة بنكية تعادل نسبة (100%) من قيمة المشروع ذلك ان هذه الكفالة لا تعادل قيمة القسائم المشار اليها ابانة استغلال المستثمر لها أو التصرف فيها، نظرا لاستحالة تحقيق رغبة الهيئة لفسخ العقد لاتمام عملية تحويل ملكية الاراضي للمستثمر مما يلحق أضرارا للمال العام. عدم اخذ وزارات الخدمات باحتياجات المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص عند اعداد ميزانياتها مما أدى الى تحميل المال العام اعباء اضافية وارباك أولويات تلك الجهات سواء بالاعتمادات المالية أو الاشراف على تلك المشاريع من قبل الاجهزة الفنية والذي قد يتسبب في تعطيل تنفيذ مشاريع الدولة. تعهد الهيئة مخاطبة وزارة العدل لتسجيل العقارات للمستثمر قبل الانتهاء من أعمال التصميم والتنفيذ ودون أي شروط مما ترتب عليه اثراء المستثمر دون وجه حق بالاضافة الى عدم وجود أي ضمانات لتنفيذ المشروع. عدم اكتراث الهيئة وتقاعسها بمتابعة المشروع مما أدى الى عدم وضوح أدوار كل من البلدية والهيئة وغياب التنسيق بينهما بما يكفل انجاز المشروع وفق الهدف الذي أنشئ من اجله. (انتهى) وعلى الرغم من صدور التقرير النهائي لاعمال اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الامة في شأن مشروع منطقة غرب أبو فطيرة منذ شهر يوليو 2009، والذي كان من ضمن ما جاء فيه: بالنسبة لمدى قيام الحكومة باجراءات شراء القسائم موضوع العقد بالاسعار المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية كما وردت بمحضر الاجتماع المؤرخ 14/7/2002 بين ممثلي الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، فانه بالاستناد الى البند الثاني من العقد فقرة (6) الذي نص على كافة الدراسات المقدمة من المستثمر (الجدوى الاقتصادية – الفنية – البيئية – التسويقية) جزء لا يتجزأ من العقد، وبالرجوع الى دراسة الجدوى الاقتصادية تبين ان المستثمر قد حدد سعر بيع القسائم وفقا للتالي: وعليه فإننا نرى بأحقية الدولة بتحصيل جميع المبالغ الزائدة عن السعر المعتمد في الجدوى الاقتصادية ان كان المستثمر قد قام ببيع تلك القسائم بأسعار تفوق الأسعار الواردة لدراسة الجدوى الاقتصادية باعتبار ذلك كان أساسا للمفاضلة بين العروض المقدمة والترسية على المناقص الفائز، مع مراعاة أن ذلك يتطلب التثبيت من إدارة التوثيقات بوزارة العدل بشأن عقود البيع لتلك القسائم لبيان ما إذا كانت أسعار البيع الواردة بشأنها تتوافق مع دراسة الجدوى الاقتصادية المشار إليها من عدمه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم قيام الحكومة بشراء القسائم موضوع العقد بالأسعار المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية، حيث تم نقل ملكية القسائم إلى المستثمر وفقا للعقد. ٭ بالنسبة لما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للقسائم الحرفية ومعارض السيارات المبينة في البند (11) من العقد وبما لا يجاوز الأسعار المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية ومحضر الاجتماع المؤرخ 14/7/2002 السابق ذكره في البند رقم (2) وأصدر المجلس قراره رقم (559/ثانيا) التالي: إحالة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الأمة بشأن مشروع غرب أبو فطيرة، إلى لجنة الشؤون القانونية، لدراسته بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة. (انتهى) ولما كانت نصوص العقد تلزم المستثمر ببيع جميع القسائم بالأسعار السالف بيانها الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية وذلك خلال أربع سنوات باعتبار ذلك كان أساسا للمفاضلة للترسية بين العروض المقدمة. ولما كانت أسعار البيع قد تجاوزت ذلك بكثير بل يتردد أن بيع سعر المتر الواحد ربما بلغ ألفي دينار كويتي وما يترتب عليه تحصيل المبالغ الزائدة على (75د.ك) و(90 د.ك) للمتر الواحد بحسب الأحوال، باعتبارها حقا للدولة، بل واستعادة القسائم التي لم يتم بيعها خلال الفترة المحددة في العقد وهي أربع سنوات والتي لاتزال في عهدة المستثمر بالمخالفة لنصوص العقد وبالأسعار المقررة في دراسة الجدوى باعتبارها من حقوق الدولة كذلك وهي حقوق تبلغ مئات الملايين من الدنانير الكويتية فرطت الحكومة في تحصيلها وتهاونت في استردادها حتى الآن. ٭ ثالثا: تهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها في المال العام في شركة زين باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 27.618%. لقد مارس مجلس الأمة مسؤولياته بمتابعة ما كان يتردد من أنباء عن بيع نسبة كبيرة من أسهم شركة زين وذلك بموافقته على الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس وكان نصه: «سبق أن تضاربت الأنباء حول طبيعة صفقة بيع نسبة كبيرة من أسهم شركة زين، إذ بينما نسب إلى ممثل مجلس إدارة الشركة في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للشركة، أنه نفى وجود أي عرض لشراء نسبة من أسهم الشركة، أعقب الإعلان بعد ذلك رسميا عن توقيع اتفاقية البيع وتحديد هوية المشترين، ثم صدرت تصريحات منسوبة إلى شركتين وردت أسماؤهما ضمن أسماء المشترين نفتا فيها أن تكونا طرفا في اتفاقية بيع وشراء أسهم شركة زين، ثم أعلن مؤخرا عن إتمام الصفقة بشكل مختلف عما أعلن عنه سابقا. ولما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار (24، 608%)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2.97% تبلغ في مجموعها (27.578%) من رأسمال الشركة زين، (دون معرفة ما لغيرهما من الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات إن وجدت). وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على أن ' للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». وكانت كل من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة تنصان على ما يلي: مادة (1) « للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن». مادة (2) «يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها. الدولة. الهيئات العامة والمؤسسات العامة. الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها». وكان قد ورد في كل من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (7) (الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة) من القانون رقم (1) لسنه 1993 م المشار إليه ما يلي: مادة (6) «مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار. ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب. وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها. وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها». مادة (7) (فقرة أولى) «على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها». وقد تضمنت كل من المواد 11، 12، 13، 17 (الفصل الثالث - في الجرائم والعقوبات)، من القانون ذاته العقوبات المقررة لمن يخالف أحكامه. ولما كانت ملكية الهيئات العامة والمؤسسات العامة (الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) لا تقل عن 25% في رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بل تزيد على هذه النسبة حيث تبلغ (27.578%) من رأس مالها، مما يجعل كل ما تملكه شركة (زين) أموالا عامة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة ولاسيما المواد السالف بيانها من القانون ذاته. ورغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها، وما إذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد التزموا بأحكام القانون، أم انهم قد تعمدوا تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في كل من المادة السادسة والمادة السابعة (فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، نقترح تكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمة يتضمن ما يلي: 1 - بيان ما إذا كان المسؤولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه. 2 - بيان ما إذا كان المسؤولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) (فقرة أولى) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات. 3 - كشفا تفصيليا بجميع المكافآت (Bonus) أو المنح أو غيرها، نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي أعطيت إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والقياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/3/2010 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة. 4 - كشفا تفصيليا بجميع أسهم الخزانة التي تم بيعها وشراؤها وسعر بيع السهم أو سعر شرائه بحسب الأحوال مع مقارنته بسعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية مع بيان اسم البائع والمشتري وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/3/2010م وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة. على أن يقدم الديوان تقريره في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر وان يوزع التقرير مشفوعا بجميع المستندات المرفقة به على جميع أعضاء المجلس» (انتهى) وقدم ديوان المحاسبة تقريره عن هذا التكليف في نوفمبر 2010، وكان مما ورد فيه بالإضافة إلى بيانات عديدة ما جاء عن ملكية المال العام المباشرة وغير المباشرة في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» من أنها كانت في 30/6/2010، 27.618% وبيان رأي الفتوى والتشريع في مدى خضوع شركة الاتصالات المتنقلة زين لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وذلك على النحو التالي: «بتاريخ 23/6/2010 ورد للديوان كتاب الفتوى والتشريع رقم (2/640/2009) والذي أوضح أن المشرع اعتبر أموال الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبنود (أ، ب، ج) من المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها أموالا عامة، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المشار إليها بغض النظر عن الغرض المخصص من أجله، ولما كان ديوان المحاسبة عند قيامة بمباشرة اختصاصاته في تحقيق الرقابة على الأموال العامة في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وهي من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد تلاحظ له أن هناك أسهما طويلة الأجل تتميز بالثبات والاستقرار وهو ما يطلق علية الاستثمار المباشر، وأسهما قصيرة الأجل تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية مما يؤدى إلى تغير نسبة ملكيتها بشكل مستمر، ولما كان مجموع الحصص التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأسمال الشركة المذكورة تزيد على (25%). لكل ما تقدم فقد انتهي رأى الفتوى والتشريع إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة «زين» تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إعمالا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه ».(انتهى) وبدلا من أن تهتم الحكومة بما تضمنه التقرير أو قبل ذلك عندما وصل التداول في يوم واحد (18/4/2007) على أسهم شركة «زين» رقما خياليا حيث بلغ مليارا وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وعشرة آلاف ومائة دينار كويتي (1718610100 د.ك) مما يثير الشبهات لمعرفة حقيقة هذه التصرفات تمادت في التهاون عندما غاب ممثل الدولة عن اجتماع مجلس إدارة شركة «زين» بتاريخ 13/3/2011 وهو الاجتماع الذي اعتمدت فيه الميزانية لعام 2010 والتي تضمنت بالإضافة إلى أمور أخرى بند الرواتب والمكافآت بمبلغ يزيد على33 مليون دينار كويتي منها مكافأة الرئيس التنفيذي الذي ذكر أنها تبلغ 27 مليون دينار كويتي أو تزيد على ذلك (بعد أن كانت الرواتب والمكافآت في ميزانية عام 2009 6 ملايين و133 ألف دينار كويتي) كما تضمنت الميزانية ما أطلق عليه (Transaction costs& others) مبلغا يزيد على 326 مليون دينار كويتي دون تفاصيل واضحة محددة لهذا المبلغ الكبير وقرر مجلس الإدارة في الجلسة ذاتها التي غاب عنها ممثل الدولة قبول العرض المقدم لشراء حصة شركة «زين» في زين السعودية دون مراعاة ما قد يلحقه ذلك من إضرار بالمال العام، وكذلك تم اقتراح تعديل غريب على البند 28 من النظام الأساسي لشركة «زين» يفوض بموجبه مجلس الإدارة حق إقراض الشركات التابعة والزميلة و«الغير» طبقا للشروط التي يراها موافقة لمصالح الشركة.. وباستثناء التعديل المقترح على البند (28) من النظام الأساسي للشركة الذي لم تتم الموافقة عليه فإن ممثل الدولة بدلا من حماية المال العام والدعوة إلى رفض ما وافق عليه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تغيب عنه، صوت في الجمعية العامة بالموافقة على كل تلك القرارات مما يجعل الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن هدر هذه الأموال العامة والعبث بها. وإذا كانت مكافأة الرئيس التنفيذي قد أعلن عن تعديلها من 27 مليونا أو من 27 مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي إلى ثلاثة ملايين و800 ألف دينار كويتي بعد «موافقته» على هذا «التنازل» (هكذا) ذكر في اجتماع الجمعية العامة عن موافقة الرئيس التنفيذي فإن الحكومة لم تقم بأي دور للتصدي لهذا الهدر للأموال العامة بل ولم تحاول أن ترفض المكافأة حتى بعد تخفيضها حماية للمال العام. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة بالإضافة إلى كل هذا التفريط تهاونت كذلك في أن يكون تمثيلها في مجلس إدارة الشركة «زين» حماية لمصالح الدولة وباعتبارها المساهم الأكبر متناسبا مع نسبة ملكيتها واكتفت بممثل واحد فقط اتضح عدم تأثيره أو فاعليته في اتخاذ القرارات. ٭ رابعا: فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة علاوة على فشلها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي. في متابعة لموضوعات التلوث البيئي وخاصة ما يتعلق منها بالقرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في شأن التعويضات البيئية فقد قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الخميس 10/6/2010 تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق من تفاصيل التعويضات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة، وقد كان من ضمن ما جاء في تقرير الديوان (نوفمبر 2010) في هذا الشأن ما يلي: تقرير الديوان عن محاور التكليف المختلفة قام الديوان بفحص كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بمحاور التكليف الثمانية وكذا المقررات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، ونعرض فيما يلي تقريرا يتناول المحاور المختلفة التي أوردها مجلس الأمة بتكليفه على ضوء ما انتهى إليه الديوان بالنسبة لكل منها: ٭ المحور الأول: عدد وقيمة المطالبات المقدمة، والجهات التي تقدمت بها، والتي أقر منها: بلغ عدد ما تقدمت به الهيئة العامة لتقدير التعويضات من مطالبات بيئية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات(33) مطالبة بقيمة إجمالية قدرها 16.655.537.302 دولارا أميركيا أقرت اللجنة منها (24) مطالبة فقط بقيمة إجمالية قدرها 3.786.231.496 دولارا أميركيا موزعة على (5) مراحل وذلك على النحو التالي: ٭ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها رقم (132) المؤرخ 21/6/2001 والخاص بالمرحلة الأولى من التعويضات البيئية (برنامج الرصد والتقييم البيئي) بإقرار مبلغ 108.908.412 دولارا أميركيا بنسبة 23.7% من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 460.421.114 دولارا أميركيا. ٭ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها رقم (171) المؤرخ 3/10/2002 والخاص بالمرحلة الثانية من التعويضات البيئية (معظمها يخص وزارة الدفاع/ إزالة الألغام) بإقرار مبلغ 694.375.281 دولارا أميركيا بنسبة 97.1% من قيمة المطالبة البالغة 715.344.545 دولارا أميركيا. ٭ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قراراها رقم (212) المؤرخ 18/12/2003 والخاص بالمرحلة الثالثة من التعويضات البيئية (مشاريع بيئية – البنك المركزي/ تنظيف البيئة الكويتية) بإقرار مبلغ 685.381.727 دولارا أميركيا بنسبة 13.1% من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 5.235.325.175 دولارا أميركيا. ٭ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قراريها رقمي (235 و234) المؤرخين 9/12/2004 والخاصين بالمرحلة الرابعة من التعويضات البيئية (مشاريع بيئية – شركة نفط الكويت) بإقرار مبلغ 2.281.358.800 دولار أميركي بنسبة 30.3% من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 7.528.512.246 دولارا أميركيا. ٭ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها رقم (248) المؤرخ 30/6/2005 والخاص بالمرحلة الخامسة من التعويضات البيئية (مشاريع بيئية – الصحة العامة/ الأضرار البيئية) بإقرار مبلغ 16.207.276 دولارا أميركيا بنسبة 0.6% من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 2.715.934.222 دولارا أميركيا. ويوضح البيان التالي تفصيلا لعدد المطالبات وقرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الصادرة بشأنها وما تم إقراره منها وكل من المبالغ المتسلمة والمتبقية والمحجوزة لدى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير: (انظر الجدول) كما يوضح البيان التالي تفصيلا للمبالغ المطلوبة والمقرة والمستلمة للمطالبات البيئية ولا تخص اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة: (انظر الجدول) وباستقراء البيانات السابقة يتضح أن ما تم إقراره من تعويضات تخص اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة تبلغ جملته 2.956.726.907 دولارات أميركية بلغ ما تم استلامه فعليا منها 2.207.815.231 دولارا أميركيا فقط في حين تم احتجاز مبلغي 64.381.403 دولارات أميركية 679.926.781 دولارا أميركيا من المرحلتين الثالثة والرابعة على التوالي بخلاف ما تم استقطاعه من المرحلة الرابعة مقابل مصاريف الأمم المتحدة والبالغ قدره 4.603.492 دولارا أميركيا. ٭ المحور الثاني: المبالغ التي تم استلامها من تعويضات إعادة تأهيل البيئة منذ استلامها حتى الآن، وفيما صرفت، ومدى اتفاق الصرف مع الأغراض المخصصة لها هذه التعويضات: أقرت لجنة الأمم المتحدة مبلغ 2.956.726.907 دولارات أميركية لمشاريع إعادة تأهيل البيئة من إجمالي مطالبات بلغت 13.700.435.436 دولارا أميركيا موزعة كالتالي: مشروع إعادة تأهيل الأضرار بالمياه الجوفية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 41.531.463 دولارا أميركيا. مشروع إعادة تأهيل البيئة الساحلية والبحرية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 3.990.152 دولارا أميركيا. مشروع إعادة تأهيل البيئة الصحراوية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 643.814.034 دولارا أميركيا. مشروع إعادة تأهيل البيئة لإزالة البحيرات النفطية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 2.259.285.969 دولارا أميركيا. مشروع إعادة تأهيل الموارد الطبيعية للبيئة البحرية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 7.943.030 دولارا أميركيا. مشروع إعادة تأهيل مواقع المتفجرات وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 162.259 دولارا أميركيا. علما بأنه لم يتضح للديوان أن هناك أي مصروفات تمت على أي من تلك المشاريع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. والبيان التالي يوضح تفصيلا لذلك: المبالغ المطلوبة والمقرة والمستلمة لمشاريع إعادة تأهيل البيئة (دولار أميركي) (انظر الجدول) ٭ بتاريخ 30/12/2009 تم إبرام عقد بين كل من اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والهيئة العامة للاستثمار يودع بموجبه في الحساب الخاص الذي سيتم فتحه مبالغ التعويضات الخاصة بهاتين المطالبتين بالإضافة إلى أي دخل متولد عن استثمار تلك المبالغ. ٭بخلاف مبلغ 5.200 دولار أميركي عبارة عن مصاريف اجتماعي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدين بتاريخي 6/12/2007، 19/1/2008 والتي وافقت الهيئة العامة لتقدير التعويضات على تحملها. كما يوضح البيان التالي تفصيلا للدفعات التي تم استلامها من تعويضات إعادة تأهيل البيئة: (انظر الجدول) ٭ دفعة مكملة للدفعة رقم (28) تتمثل في الفروق المستحقة لدولة الكويت بميزانية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لعامي 2008، 2009. ٭ المحور الثالث: أسباب نقل الإشراف على المختبر المركزي المنشأ من تعويضات الرصد والتقييم البيئي من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى كلية العلوم بجامعة الكويت: قامت الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بطرح مناقصة لإنشاء وتطوير وتشغيل مختبر يقوم بالتحاليل البيئية وفق نظام الجودة (ISO 17025) لتوثيق التحاليل الضرورية لدعم المطالبات البيئية وذلك خلال الفترة من سنة 2002 وحتى 2006 المرحلة الأولى للتعويضات البيئية (تعويضات الرصد والتقييم البيئي) تحت إشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره مديرا للبرنامج ومشرفا عليه، حيث تم إبرام الاتفاقية بتاريخ 14/1/2002 مع شركة مجموعة المستشارين الدوليين CIC لمدة خمس سنوات وبتاريخ 19/6/2002 قامت شركة CICبإبرام عقد مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتوفير المكان مقابل قيمة إيجارية إجمالية قدرها 75.000 دينار كويتي لمدة (5) سنوات بالإضافة إلى مستحقات من قد تتم الاستعانة بهم من موظفي المعهد. وقد تضمنت مذكرة الاتصالات الداخلية المؤرخة 4/7/2010 والمرفوعة من مدير البرنامج إلى المنسق العام باللجنة المركزية ما مفاده أنه لحاجة معهد الكويت للأبحاث العلمية لمكان المختبر قامت الهيئة العامة لتقدير التعويضات بالتنسيق مع جامعة الكويت لتوفير المكان الملائم للمختبر مقابل أن تؤول إليها ملكية المختبر بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل وذلك لاستغلاله في تقديم دورات تدريبية لمختلف الجهات الحكومية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة لتقدير التعويضات وجامعة الكويت بتاريخ 29/11/2006 تؤول بمقتضاها ملكية المختبر المركزي للتحاليل البيئية بما في ذلك جميع الأصول والمقومات المادية والمعنوية إلى الجامعة دون أي تكاليف اعتبارا من 1/1/2007 على أن تبرم جامعة الكويت اتفاقية خدمات الإدارة مع مشغل مؤهل وعلى أن تضمن الجامعة الحفاظ على الحد الأدنى من الأداء الحالي والحفاظ على وضع الأيزو (17025) وأن يواصل المختبر العمل بفاعلية حتى الانتهاء من جميع مشاريع إعادة الإعمار البيئية لدولة الكويت من أجل تقديم أفضل دعم ممكن لهذه المشاريع. ونشير في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة بذات التاريخ يتم بمقتضاها نقل نظام إدارة البيانات البيئية EDMRAS إلى الجامعة على أن تقوم الأخيرة بمواصلة تشغيل نظام البيانات البيئية وضم قاعدة بيانات البيئة الوطنية وقاعدة بيانات البيئة الإقليمية والمحافظة عليهما داخل إدارة بيانات البيئة مقابل رسوم يتم التفاوض بشأنها مع الجهة التي سيوكل إليها مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة. ونظرا لصدور مقرر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم (258) لسنة 2005 وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (564) المتخذ في اجتماعه رقم (40-2/2006) المنعقد بتاريخ 7/6/2006 بشأن تشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والتي عهد إليها بمسؤولية متابعة برنامج إعادة تأهيل البيئة (المرحلة الثانية للتعويضات البيئية) فقد تم إعداد مذكرة الاتصالات الداخلية المؤرخة 24/6/2009 والمرفوعة للسيد رئيس الأمانة العامة للجنة المركزية والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات في الوقت ذاته بطلب الموافقة على نقل تبعية مختبر البيئة المركزي من الهيئة إلى اللجنة المركزية، بناء على موافقة اللجنة المركزية باجتماعها رقم (3/2007) بتاريخ 12/10/2007 على تولى مسؤولية إعداد وتجهيز المختبر البيئي المركزي لصالح مشاريع إعادة تأهيل البيئة وتأكيدها على أهمية استغلال المختبر المركزي داخل جامعه الكويت فضلا عن حرصها على الحصول على شهادة الجودة لجميع أعمال المختبر، حيث صدر بناء على ذلك قرار الهيئة العامة لتقدير التعويضات رقم (ر، م، إ/33/2009) بتاريخ 17/8/2009 بنقل تبعية مختبر البيئة المركزي من الهيئة العامة لتقدير التعويضات إلى الأمانة العامة للجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة باعتبارها الجهة المعنية. كما تضمنت المذكرة المشار إليها في حيثياتها ما مفاده إلغاء مناقصة مستشار التخطيط والإشراف بناء على قرار اللجنة المركزية في اجتماعها رقم (1/2009) بتاريخ 14/4/2009 والذي كان من مهامه تولي مسؤولية تطوير وتشغيل مختبر البيئة المركزي الذي يعتبر من المشاريع المستمرة والتي لا يمكن وقفها أو الاستغناء عنها، وننوه في هذا الشأن إلى ما تضمنته الشروط المرجعية لمستشار التخطيط والإشراف التي أوردتها الأمانة العامة للجنة المركزية بكتابها رقم (ل.م.ب/106) بتاريخ 5/9/2007 والموجه إلى رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية بوزارة التخطيط بان من مهام المستشار إنشاء وإدارة قاعدة المعلومات البيئية لإعادة تأهيل البيئة وإدارة المختبر البيئي المركزي بالتنسيق مع جامعة الكويت. وتزامنا مع بدء تنفيذ برنامج إعادة تأهيل البيئة، والتزاما بالتعليمات والإرشادات الواردة بمقرر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم (258) الصادر بتاريخ 8/12/2005، قامت اللجنة المركزية بتاريخ 17/2/2009 بالتوقيع على اتفاقية لإدارة وتشغيل مختبر البيئة المركزي مع شركة ايكولوجي اند إنفايرونمنت بمبلغ إجمالي قدره 6.630.000 دينار كويتي لمدة (5) سنوات. ونشير في هذا الصدد إلى قيام اللجنة المركزية بعرض الموضوع على ديوان المحاسبة بكتابها رقم (ل، م، ب/ 525) المؤرخ 5/10/2009 حيث وافق الديوان بتاريخ 12/11/2009 على التعاقد بكتابة رقم (178/5/4/3-5863)، كما قامت اللجنة بكتابها رقم (ل، م، ب/601) المؤرخ 29/10/2009 بعرض الاتفاقية على إدارة الفتوى والتشريع والتي وافقت عليها بموجب كتابها رقم (4/1882/2009) المؤرخ 11/11/2009، في حين لم يتم الحصول على موافقة وزارة المالية نظرا لسابق تأكيد الوزارة في معرض ردها على بعض كتب اللجنة المركزية المرسلة إليها، على أن دورها يقتصر فقط على صرف المبالغ التي تطلبها اللجنة شهريا من جملة المبالغ المعلاة أمانات لديها. وبناء على طلب مدققي الديوان بموجب كتابهم رقم (د، م/9/2010) المؤرخ 18/7/2010 لإفادتهم عن الإيرادات التي حققها المختبر نظير فحص العينات وآلية تحصيل تلك الإيرادات وكيفية معالجتها محاسبيا، أفادت الأمانة العامة للجنة المركزية بكتابها المؤرخ 22/7/2010 بأنه استنادا للعقد المبرم مع شركة إيكولوجي آند إنفايرونمنت بأنه لا توجد رسوم مالية للعينات التي تقوم بفحصها اللجنة المركزية والمتعلقة ببرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة أما العينات القادمة من خارج اللجنة المركزية والمتعلقة ببرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة أما العينات القادمة من خارج اللجنة المركزية فإنه فعليا لم يفتح الباب للجهات الخارجية والشركات والقطاع الخاص لإجراء فحوصات وعينات في المختبر انتظارا لوضع آلية واضحة تعتمد من كل من اللجنة المركزية وجامعة الكويت وشركة إيكولوجي أند إنفايرونمنت بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة جميع الجوانب الخاصة بتحصيل مبالغ العينات وكيفية معالجتها محاسبيا والمواضيع الأخرى ذات العلاقة، ومن المتوقع صدور قرار بتشكيلها قبل نهاية السنة المالية 2010. وننوه في هذا الشأن إلى عدم دقة ما أوردته الأمانة العامة للجنة المركزية بكتابها المؤرخ 22/7/2010 سابق الإشارة إليه، حيث تبين للديوان من خلال اطلاعه على محضر الاجتماع المنعقد بين ممثلي كل من الأمانة العامة وكلية العلوم بجامعة الكويت ما مفاده قيام المختبر بإجراء العديد من التحاليل للطلبات الواردة من القطاع الخاص والحكومة واستفادة كلية العلوم من تلك الإيرادات. ويتضح مما سبق أنه نظرا لإلغاء مناقصة مستشار التخطيط والإشراف قامت اللجنة المركزية بطرح مناقصة جديدة لتشغيل المختبر تم ترسيتها على شركة إيكولوجي آند إنفايرونمنت بمبلغ 6.630.000 دينار كويتي لمدة خمس سنوات وذلك بسبب عدم وجود جهة متخصصة بإدارة وتشغيل المختبر المركزي لمدة تقارب (3) سنوات منذ تاريخ انتهاء العقد السابق فضلا عما تحملته اللجنة المركزية من أعباء مالية نظير صيانة المختبر المركزي خلال تلك الفترة دون وجود أي تعاقدات بشأنها. (انتهى) وإضافة إلى ذلك فلاتزال بعض الموضوعات البيئية ومنها ما تعانيه منطقة علي صباح السالم دون معالجة جذرية ويمكن أن نبين في الصدد القانون رقم 21 لسنة 1995 حيث نص البند الثامن من مادته الأولى على «تلوث البيئة: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة». ونص كذلك البند التاسع من المادة ذاتها على أن «حماية البيئة: مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي». ونص البند الأول من مادته الثالثة على «وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة». وفي القانون رقم 56 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للصناعة نص البند (17) من المادة 29 منه على «التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد». ونصت كل من الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت على أن «تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري وإبراز بصورة متجددة. وتوفير الخدمات البلدية للسكان. وتتولي على وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأرضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر ووقاية الصحة العامة فيها وتأمين سلامة البيئة وحمايتها...». وجاء في المذكرة الفنية للإدارة البيئية في وزارة الصحة بتقريرها حول سلامة منطقة علي صباح السالم ما يلي «أن منطقة أم الهيمان (ضاحية علي صباح السالم حاليا) لا تصلح أن تكون منطقة سكنية بسبب ارتفاع معدل التلوث بها إلى مستويات قياسية» وذلك في شهر يناير 1994 إلا أن الحكومة بمختلف جهاتها لم تعر هذا التقرير الفني الاهتمام اللازم ولم تتصد للمشاكل البيئية بشكل عام بما تستحقه من حلول جذرية. وانطلاقا مما سبق، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء/ بصفته. السعدون: لدينا 4 محاور أخرى سنقدمها في استجواب آخر لرئيس الوزراء أعلن النائب احمد السعدون ان هناك قضايا مرت عليها 7 سنوات ولم تتخذ الحكومة اي اجراء تجاهها، مستنكرا عدم تأسيس الحكومة الا شركة واحدة بما يخالف قانون خطة التنمية. وأكد السعدون في مؤتمر صحافي عقده مع النائب عبدالرحمن العنجري بعد الجلسة على انه يملك 4 محاور أخرى الى جانب المحاور الأربعة التي قدمت أمس أجلناها لنقدمها في استجواب آخر، موضحا انهم ارتأوا تحديد اربعة للتركيز على قضايا معينة في كل استجواب. ورفض السعدون تحويل جلسة الاستجواب الى سرية، مشددا على ضرورة ان تنتهج الحكومة الشفافية حتى يعرف الشعب الحقيقة، متمنيا ان يقبل الرئيس مناقشة الاستجواب بعلنية وعدم اللجوء الى التشريعية او الدستورية، لافتا الى ان هناك ثلاثة محاور صدرت بصددها تقارير من ديوان المحاسبة. ومن جانبه، استنكر النائب عبدالرحمن العنجري احتكار رئاسة الوزراء في الأنظمة الديموقراطية، مؤكدا ان الاستجواب سيكون راقيا وموضوعيا وستطرح المحاور بكل مهنية. الصرعاوي: العنجري يمثل صفته الشخصية في استجواب رئيس الوزراء أوضح النائب عادل الصرعاوي أن كتلة العمل الوطني تؤكد أنه من حق كل نائب استخدام الحق الدستوري في تقديم الاستجوابات، وذلك تفعيلا للجانب الرقابي في المؤسسة التشريعية. واشار الصرعاوي إلى أن مشاركة عضو الكتلة النائب عبدالرحمن العنجري في الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء يمثل صفته الشخصية، ولا يعبر عن مشاركة الكتلة. وبين ان العنجري لم يبلغ الكتلة عن توجهه في المشاركة بتقديم الاستجواب الا صباح اليوم، وقبل تقديمه بفترة وجيزة. واشار إلى أن «العمل الوطني» ستتعامل مع الاستجواب بموضوعية وفق ما تضمنته من محاور، مشيرا الى ان الكتلة تؤكد عزمها اعادة تقديم استجوابها إلى نائب رئيس الوزراء أحمد الفهد، والذي تسبب في استقالة الحكومة السابقة. وتابع «ان الكتلة اكدت من خلال جلسة أمس تحفظها على عودة الوزراء المستجوبين»، مطالبا الفهد بالمواجهة وتحمل مسؤولياته التي تهرب منها، والتي شهدها الجميع.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:12 م«هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 موزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 مرئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 م«الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة
    • الثلاثاء2026/6/9
    الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026