قدم النائب عبدالله الرومي مقترحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة:
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين والمراسيم المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تسري في شأن المخالفات المالية وتأديب الموظفين المسؤولين عن ارتكابها أحكام الفصل الرابع من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار اليه، وذلك في جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المستقلة او الملحقة.
مادة ثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 71، والفقرة الأولى من المادة 72، من القانون رقم 30 لسنة 1964، النصان التاليان:
المادة 71 ـ فقرة ثانية
«وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته تبعا لدرجته عند تركه الخدمة».
المادة 72 ـ فقرة أولى
«يجازى الموظف المشار اليه في المادة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة». وجاء في المذكرة الايضاحية: «في 7/7/1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وخصص الفصل الرابع (المواد من 52 الى 73) للمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها.
وبيّن في هذه المواد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها، وإجراءات تأديب الموظفين عن ارتكاب المخالفات المالية، وتشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية، والجزاءات التي تملك توقيعها، وحالات الإعفاء من العقوبة وسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، وجواز اقامة الدعوى على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة بشرط الا تكون قد سقطت بمضي المدة.
وفي 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما صدر في التاريخ ذاته المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية. وفيه عدل المشرع عن نظام التأديب شبه القضائي (أي عن طريق مجالس التأديب) واستبدل به نظام التأديب الرئاسي، وأصبح الجزاء التأديبي يوقع من السلطة الرئاسية (الوزير ـ وكيل الوزارة ـ بحسب الأحوال)، وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية الذين يختص بتأديبهم مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية.
وقد انتهى القضاء الكويتي aيشمل مجالس التأديب الخاصة بالمخالفات الإدارية وكذلك مجالس التأديب الخاصة بالمخالفات المالية التي نظمها قانون ديوان المحاسبة (المحكمة الكلية، الدائرة الإدارية، قضية رقم 6/1981 إداري، بجلسة 28/12/1981 ـ محكمة الاستئناف العليا، الدائرة إداري / تجاري، قضية رقم 138/1982 بجلسة 16/3/1982). وهكذا توقف العمل بأحكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بجميع مواده.
الا ان التنظيم الذي جاء به قانون ديوان المحاسبة في شأن المخالفات المالية والمساءلة التأديبية عنها، كان تنظيما متكاملا يحقق الردع الحقيقي لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مخالفة مالية.
غير انه لوحظ ان بعض المواد التي تضمنها هذا الفصل، يجب اعادة النظر فيها، وعلى وجه التحديد الفقرة الثانية من المادة 71 التي تجيز للهيئة المختصة بالمحاكمة ان تقرر ايقاف صرف معاش التقاعد او المكافأة المستحقة للموظف المتهم، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 72 التي تجعل من بين الجزاءات التي توقع على الموظف بعد ترك الخدمة الحرمان الكلي او الجزئي من معاش التقاعد او المكافأة. ذلك ان حق الموظف في المعاش او المكافأة حق شخصي يستحق مقابل الاشتراك التأميني الذي دفعه طوال مدة خدمته، فالمساس به يعتبر اعتداء على الملكية الخاصة، الأمر الذي حظره الدستور. لذلك أعيدت صياغة هاتين الفقرتين بما يتلافى هذا العيب (المادة الثانية من الاقتراح).
وكان قانون الوظائف العامة المدنية الملغى رقم 7 لسنة 1960 يقسم الوظائف الدائمة الى أربع حلقات (من الأولى الى الرابعة)، وخصص الحلقة الأولى للوظائف العليا، والثانية للوظائف العالية، والثالثة للوظائف المتوسطة، والرابعة لوظائف المستخدمين وشكل قانون ديوان المحاسبة هيئتين للتأديب: الأولى للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها، والثانية لغير هؤلاء (المادة 60). ثم صدر نظام الخدمة المدنية الذي أخذ بنظام آخر حيث قسّم الوظائف الى مجموعات (الوظائف القيادية ـ الوظائف العامة ـ الوظائف الفنية المساعدة ـ الوظائف المعاونة). والمفروض في توزيع الاختصاص بين هيئتي التأديب اللتين نصت عليهما المادة 60 من قانون ديوان المحاسبة، ان تتم المعادلة بين نظام الوظائف الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 7 لسنة 1960، وذلك الذي أخذ به بنظام الخدمة المدنية الجديد، بحيث تختص الهيئة العليا بتأديب الموظفين الذين تعادل وظائفهم أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها في النظام القديم، وتختص الهيئة الثانية بتأديب غيرهم.
واستقبل نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي بمكتبه امس المحامي عادل العبدالهادي ووفدا من محامي وزارة الدفاع الاميركية الپنتاغون المكلف بالدفاع عن معتقلي غوانتانامو الكويتيين، وتم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات حول قضية المعتقلين الكويتيين فايز الكندري وفوزي العودة المحتجزين في غوانتانامو والاتفاق على كون هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى داعين الى اطلاق سراحهما او حصولهما على محاكمة عادلة.
وقد قام نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي بالتوقيع على العريضة الموجهة للحكومة الاميركية بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الكويتيين، مشيرا الى تبنيه لهذه القضية الإنسانية من خلال طرحها في مجلس الأمة.