Note: English translation is not 100% accurate
اقتراح بقانون قدمه السعدون والبراك والدقباسي والطاحوس وجوهر
نواب: إنشاء جهاز يتبع المجلس الأعلى للقضاء يتولى فحص إقرارات الذمة المالية ولجنة برلمانية لمتابعة استغلال النواب للصفة النيابية
13 يونيو 2011
المصدر : الأنباء





تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة قواعد السلوك البرلماني تتكون من احد عشر عضوا يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد وتختص بالنظر فيما ينسب الى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة من غير الوزراء من أي أعمال تعتبر استغلالاً للصفة النيابيةقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر اقتراحا لإنشاء جهاز يتبع المجلس الأعلى للقضاء يتولى فحص إقرارات الذمة المالية ولجنة برلمانية لمتابعة استغلال النواب للصفة النيابية.
وجاء في القانون ما يلي:
الفصل الخامس ـ قواعد السلوك البرلماني
المادة 60 مكررا
تشكل لجنة دائمة تسري عليها احكام المادة 45 من هذا القانون تسمى لجنة قواعد السلوك البرلماني تتكون من احد عشر عضوا يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد وتختص بالنظر فيما ينسب الى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة من غير الوزراء من أي من الاعمال التالية:
1- أعمال تعتبر استغلالا لصفته النيابية.
2- اعمالا محظورة عليه وفقا للدستور واحكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
كما يدخل في اختصاصها النظر في الاخطارات المشار اليها في المادة 60 مكررا «س» من هذا القانون.
ولا يجوز ان يكون عضوا في اللجنة من لم يلتزم بتقديم اقرار الذمة المالية المشار اليه في المادة 60 مكررا «ب» من هذا القانون.
المادة 60 مكررا «أ»
تحال الى لجنة قواعد السلوك البرلماني بقرار يصدره المجلس بأغلبية اعضائه من غير الوزراء بناء على طلب كتابي مقدم من عشرة اعضاء على الاقل – من غير اعضاء اللجنة – ممن التزموا بتقديم اقرار الذمة المالية وفقا لاحكام المادة 60 مكررا «ب» من هذا القانون لمباشرة اختصاصها ولا ينظر في الطلب ويعتبر باطلا ما لم تكن الوقائع المنسوبة الى كل من رئيس او نائب رئيس او اي عضو من اعضاء مجلس الامة – بحسب الاحوال – محددة على سبيل الحصر ومفصلة وفقا لأحكام المادة 60 مكررا من هذا القانون ودون ان تجاوز ما ورد في المادة ذاتها.
ولا يجوز للجنة في نظرها للموضوع ان تجاوز الوقائع المحددة الواردة في قرار المجلس ولو كان ذلك بتفويض منه ما لم يكن ذلك بناء على طلب جديد يقدم ويوافق عليه المجلس بالاجراءات ذاتها وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يجوز لاي عضو من اعضاء اللجنة الادلاء بأي بيانات او معلومات او في أي أمر اخر في شأن الموضوعات المعروضة على اللجنة قبل تقديم تقريرها وادراجه على جدول اعمال المجلس والا اعتبر العضو مستقيلا من اللجنة بقوة القانون وينتخب المجلس من يحل محله وفقا لاحكام المادة 60 مكررا من هذا القانون.
ولا يشترك الوزراء في انتخاب اعضاء اللجنة ولا في تقديم الطلب ولا في اصدار قرار الاحالة الى اللجنة ولا في اتخاذ قرار في تقريرها.
المادة 60 مكررا «ب»
على كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ان يقدم إقرارا بذمته المالية الى رئيس الجهاز المشار اليه في المادة 60 مكررا «ج» من هذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجب تقديم الإقرار خلال 90 يوما من بداية كل فصل تشريعي ثم خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء العضوية.
ويقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يملكه الخاضع لأحكامها وأولاده القصّر من أموال عقارية او منقولة، في الداخل او في الخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقا له ولأولاده القصر من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير.
المادة 60 مكررا «ج»
ينشأ جهاز يتبع المجلس الأعلى للقضاء يتولى فحص إقرارات الذمة المالية التي تقدم إليه بالتطبيق لأحكام المادة 60 مكررا «ب» من هذا القانون يسمى «جهاز فحص إقرارات الذمة المالية» يرأسه أحد مستشاري محكمة التمييز الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويضم هذا الجهاز عددا كافيا من المستشارين والقضاة الكويتيين، يندبهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالإضافة الى عملهم الأصلي.
وتتولى فحص الإقرارات المشار إليها في المادة 60 مكررا «ب» من هذا القانون لجنة تشكل من 3 مستشارين.
وتكون للجان فحص إقرارات الذمة المالية اعتمادات خاصة للقيام بأعمالها تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.
مادة 60 مكررا «د»
للجنة الفحص المشار إليها في المادة السابقة ان تطلب من الجهات الإدارية وكذلك من البنوك والمؤسسات المالية او من أي جهة اخرى اي بيانات او معلومات او إيضاحات تتعلق بالإقرارات التي تقوم بفحصها وكذلك اي أوراق او مستندات وإن كانت سرية ترى لزومها لفحص الإقرارات ويقصد بالجهات الإدارية في تطبيق أحكام هذه المادة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة والشركات التي تملك الحكومة اكثر من نصف رأسمالها.
وللجنة ان تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء الكويتيين بوزارة العدل ممن لا تقل درجاتهم عن خبير أول او غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص الكويتيين.
المادة 60 مكررا «هـ»
تعد اللجنة المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية تقريرا بنتيجة هذا الفحص، وما تكشف عنه من الحصول على كسب غير مشروع او انتفائه.
ويعتبر كسبا غير مشروع معاقبا عليه في تطبيق أحكام هذا القانون كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لأحكامه، اذا ثبت ان له مصدرا غير مشروع او ثبت انه حصل عليه لنفسه او لغيره باستغلال عضويته.
المادة 60 مكررا «و»
إذا كشف الإقرار عن كسب غير مشروع أحالت اللجنة الأوراق الى النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجزائية، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 60 مكررا «ز»
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقيق كسب غير مشروع، ان تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب غير المشروع.
ويجوز لمن صدر ضده الاجراء ان يتظلم منه الى محكمة الجنايات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا، وفي حالة رفض التظلم يجوز له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض ان يتقدم للمحكمة ذاتها بتظلم جديد ويكون قرارها في هذا الحالة نهائيا.
المادة 60 مكررا (ح)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
وعلى المحكمة ان تأمر في مواجهة الاولاد القصر بتنفيذ الحكم بالمصادرة في اموال كل منهم المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد. كما يجوز له ان تأمر بادخال كل من استفاد من غير من ذكروا ليكون الحكم بالمصادرة في مواجهته ونافذا في امواله المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
المادة 60 مكررا (ط)
كل حكم بالادانة وفقا لاحكام المادة السابقة يستوجب حتما اسقاط عضوية المحكوم عليه مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن الترشيح او التعيين في اي هيئة نيابية او منتخبة.
المادة 60 مكررا (ي)
اذا بادر الشريك في جريمة الحصول على الكسب غير المشروع الى ابلاغ لجنة الفحص بها او اعلن اثناء الفحص والتحقيق فيها على الكشف عن متهمين آخرين او عن جرائم اخرى مرتبطة بها لم تكن معلومة، اعفي من العقوبة المقررة للجريمة وذلك دون الاخلال بوجوب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
المادة 60 مكررا (ك)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الاقرار المشار اليه في المادة 60 مكررا (ب) من هذا القانون في المواعيد المقررة، او ذكر فهي بيانات غير صحيحة او غير مكتملة مع علمه بذلك او تعمد عدم التعريف بنفسه وعدم تقديم بطاقة الذمة المالية الخاصة به وفقا لاحكام البند (5) من المادة 60 مكررا (ن) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة، التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 60 مكررا (ل)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 60 مكررا (د) من هذا القانون، لا يجوز لاي موظف ان يفشي اي معلومات تتعلق بالذمة المالية للغير تكون قد وصلت بسبب اعمال وظيفته، ودون اخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية، يعاقب كل من خالف هذا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء خدمة الموظف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المبينة في الفقرة السابقة كل من امتنع بغير عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه لجنة الفحص من بيانات او معلومات او ايضاحات او اوراق او مستندات لديه.
المادة 60 مكررا (م)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والجرائم المرتبطة بها.
المادة 60 مكررا (ن)
تصدر اللائحة التنفيذية للمواد 60 مكررا (ج)، إلى 60 مكررا (ن) من هذا الفصل بمرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا الفصل في الجريدة الرسمية، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:
1 ـ عناصر الذمة المالية التي يجب الإفصاح عنها.
2 ـ نموذج إقرار الذمة المالية.
3 ـ إجراءات تقديم الإقرار.
4 ـ إجراءات العمل لدى لجان فحص الإقرار ومكافآت أعضائها.
5 ـ بطاقة الذمة المالية مشتملة بوجه خاص على اسم حاملها وصفته ورقم بطاقته المدنية.
6 ـ نموذج الاخطار المشار إليه في المادة 60 مكررا (8) من هذا القانون.
المادة 60 مكررا (س)
يلتزم كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة عند قيام أي منهم بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو في شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستثمارات القانونية والفنية وغيرها من أي نوع كانت من هذه الجهات أو قام بإبرام عقود معها سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار «بطاقة الذمة المالية» الخاصة به المشار إليها في البند (5) من المادة 60 مكررا (ن) من هذا القانون.
المادة 60 مكررا (ع)
تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها وكل من لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة خلال عشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إرسال إخطارات مفصلة الى الأمانة العامة لمجلس الأمة مبينة بها اسماء جميع الخاضعين لأحكام المادة 60 مكررا (ب) من هذا القانون، الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات أو أبرموا عقودا في أي موضوع من الموضوعات المشار إليها في المادة السابقة ويجب أن يتضمن الاخطار نوع المعاملة والإجراء الذي اتخذ بشأنها والمسؤول الذي اتخذ القرار. وتوزع هذه الاخطارات بعد ورودها الى المجلس على جميع اعضائه.
المادة 60 مكررا (ف)
تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس مبينة فيه أن مخالفة لأحكام المادة 60 مكررا من هذا القانون، محددة ما يجب أن يحال من هذه المخالفات إلى النيابة العامة.
المادة 60 مكررا (ص)
يصدر المجلس قراره فيما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بأغلبية الأغلبية الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه.
ثانيا:
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون بعد ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 60 مكررا (ن) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه في الجريدة الرسمية.