- يتعين على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد أعمارهم في كل مرحلة دراسية
- يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الأجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة وثنائية اللغة تقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة للنظر فيها وإجازتها قبل العمل بها
قدم النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وفلاح الصواغ وعمار العجمي اقتراحا بقانون في شأن المدارس الخاصة للتعليم، مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون وجاء في القانون بعد الاحكام العامة والتعاريف مايلي:
الفصل الثاني: نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة للتعليم
مادة 11: يتعين على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد أعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية وأحكام وقواعد وشروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الإدارية والمالية والعلاقة بين المدارس المذكورة والعاملين فيها وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة للتعليم التي ستخضع لكل أو بعض تلك القواعد للأسباب التي تقدرها.
مادة 12: يقتصر الترخيص بفتح المدارس الخاصة على مرحلة دراسية واحدةكما لا يجوز الجمع بين الجنسين الا في مرحلة رياض الاطفال فقط.
مادة 13: يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الاجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة وثنائية اللغة تقديم المناهج والكتب المدرسية الى الوزارة للنظر فيها واجازتها قبل العمل بها كما تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التي تقررها الوزارة وهي:
التربية الاسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين).
اللغة العربية وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.
الاجتماعيات وتاريخ دولة الكويت باللغة الاساسية للمدرسة.
الباب الثالث: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم والاشراف عليها
الفصل الاول: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم
مادة 14: يكون للمدرسة الخاصة للتعليم هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد التي تضعها الوزارة، ويجب ان يعين للمدرسة مدير متفرغ ويكون مسؤولا عن النواحي التربوية والادارية بها، يعاونه مدير مساعد وعدد كاف من العاملين الفنيين والاداريين بعد الحصول على موافقة الوزارة بالعمل بتلك المدرسة وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هؤلاء العاملين وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالمدرسة.
ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئتين التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة للتعليم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.
مادة 15: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 38/64 بشأن العمل في القطاع الاهلي يجب الا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عن الحد الذي تقرره الوزارة وتطبق عليهم نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا اجازة الوضع فتستحق بواقع 40 يوما بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الاقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقررة في المدارس الحكومية باستثناء المدارس ذات المنهج الاجنبي عدا مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات على ان يصرف مقابل الحصص الاضافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المقابل.
الفصل الثاني: الاشراف على المدارس الخاصة للتعليم
مادة 16: تتولى الاجهزة المالية والادارية بالوزارة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لهذه المدارس ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي الادارية والمالية والفنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تتولى الجهات المعنية بالدولة، كل في نطاق اختصاصه، التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم (طابع ايرادات) التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.
الباب الرابع: الجزاءات
مادة 17: تتولى الوزارة مساءلة العاملين بالمدارس الخاصة للتعليم عما يقع منهم من مخالفات مالية او ادارية او فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية التي يجوز توقيعها في هذا الشأن.
مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة للتعليم دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع اغلاق المدرسة.
مادة 19: مع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجزائية او المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الادارية والمالية التي تحددها اللائحة التنفيذية:
«ويجوز لصاحب الشأن ان يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الاداري والمالي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر قرار الجزاء الصادر لاغيا وكأن لم يكن وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في التظلم واجراءاته والبت فيه».
الباب الخامس: إغلاق المدرسة الخاصة للتعليم وتصفيتها
مادة 20: يجب غلق المدرسة الخاصة للتعليم كليا أو جزئيا لأحد الأسباب الآتية:
1 ـ إذا رغب المرخص له في إغلاقها شريطة إبلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة شهور على الأقل.
2 ـ إذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة.
3 ـ إذا توفي المرخص له بفتح المدرسة أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية ما لم يرغب ورثته أو القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون لتصريف أمورها بعد موافقة الوزارة على ذلك.
4 ـ إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
5 ـ إذا صدر قرار إداري أو حكم قضائي نهائي بإغلاق المدرسة.
على أن يتم نشر قرار إغلاق المدرسة بالجريدة الرسمية وخمس من الصحف المحلية اليومية.
مادة 21: على المرخص له أو من يقوم مقامه إذا أغلقت المدرسة لأي سبب من الأسباب تسليم الوزارة سجلاتها وأختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.
مادة 22: إذا تحقق سبب إغلاق المدرسة خلال العام الدراسي تؤجل تصفيتها إلى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف أمورها وتتولى الوزارة بالإنابة عنه القيام بمسؤوليته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها وأموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي وإغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.
الباب السادس: أحكام عامة
مادة 23: يكون المرخص له مسؤولا عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة للتعليم والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ويعتمد مقر المدرسة الموضح بالترخيص في كل ما يتعلق بها من أمور وترسل جميع الإخطارات وسائر الأوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطنا له.
مادة 24: يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولا مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها أو الغير من أضرار داخل نطاق المدرسة ولا يجوز له الرجوع إلى الوزارة بشيء من ذلك.
مادة 25: تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية.
مادة 26: يحظر على أصحاب المدارس الخاصة للتعليم والعاملين بها ما يلي:
1 ـ المساس بالدين الإسلامي أو بكرامة الوطن والأمير أو الأمة العربية والإسلامية وأهدافها.
2 ـ ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للعادات والتقاليد والدستور.
3 ـ ممارسة أي نشاط سياسي.
4 ـ تشجيع أي نشاط يتعارض مع الأغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به.
5 ـ إغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك.
6 ـ عدم إضافة أو بناء أو إنشاء أي مبان داخل سور المدرسة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية على أن تكون المباني مطابقة للشروط والمواصفات المقررة.
7 ـ نشر الإعلانات محليا أو خارجيا أو إصدار نشرات أو مطبوعات إعلامية أو إقامة حفلات أو القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة المسبقة.
8 ـ ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.
9 ـ عدم الالتزام بعمل طابور الصباح أو عزف نشيد او عرض صور أو رفع أعلام غير صور أمير دولة الكويت وعلمها ونشيدها الوطني. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذه المادة حسب الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.
مادة 27: على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد ابتداء من العام الدراسي الذي يلي صدوره وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدور هذا القانون وإلا اعتبر ترخيصها ملغى ويتم إغلاقها.
مادة 28: على وزارة التربية تكليف الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة للتعليم في مواعيد العمل والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.
مادة 29: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.