Note: English translation is not 100% accurate
ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العدل
5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
19 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء



تقدم النواب فيصل الدويسان ومبارك النجادة وعبدالله التميمي ومعصومة المبارك ويعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ونصت مواده على الآتي:
مادة 1: تنشأ هيئة تعنى بحماية حقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة الوطنية لحقوق الانسان» وتتبع وزارة العدل.
مادة 2: الغرض من إنشاء الهيئة هو تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها.
وللهيئة في سبيل تحقيق اغراضها على وجه الخصوص:
1 - وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في دولة الكويت، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
2 - تقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان.
3 - إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليها او يحال اليها من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
4 - تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى إحالته منها الى جهات الاختصاص مع متابعتها، او تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
5 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت والمتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم الى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.
6 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق اهداف الهيئة وتنمية علاقتها بها.
7 - الإسهام بالرأي في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا الى لجان واجهزة حقوق الانسان، تطبيقا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
8 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والاعلام والتثقيف.
9 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان او في الاحداث ذات الصلة.
مادة 3: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس يتم تعيينهما بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويضم المجلس الى عضويته اربعة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال حقوق الانسان، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وترشحهم مجالس إدارات تلك الجمعيات، وثلاثة من ذوي الخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم مرسوم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
ويعامل رئيس المجلس معاملة الوزير ونائب الرئيس معاملة موظف الدرجة الممتازة «ب» وباقي الأعضاء معاملة وكيل الوزارة من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.
ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة 4: تجتمع جمعيات النفع العام المشهرة رسميا والعاملة في مجال حقوق الانسان لترشيح واختيار ممثليها في مجلس الإدارة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 5: يختص مجلس الإدارة بوضع الأهداف والسياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت الهيئة من اجلها وله على الأخص:
1 - وضع اللائحة الداخلية للهيئة.
2 - إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية للهيئة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4- وضع نظام انعقاد مجلس الإدارة وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.
5- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها الى الجهات المختصة.
6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الهيئة.
7- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
مادة 6: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة وتصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة وله الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 7: تشكل بالهيئة لجان دائمة ـ من أعضاء مجلس الإدارة ـ لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي:
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
2- لجنة حقوق الأسرة.
3- لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.
4- لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري.
ولمجلس الإدارة إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 8: على أجهزة الدولة الالتزام بمعاونة الهيئة في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
مادة 9: لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة أن يحيل الى الهيئة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاتها، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها.
مادة 10: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة 11: تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية.
3- ما تخصصه الدولة للهيئة من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها الى مجالات حقوق الإنسان.
مادة 12: تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع الى كل من رئيس مجلس الأمة ووزير العدل.
مادة 13: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.