Note: English translation is not 100% accurate
الأولى تحت إشراف وزير المالية والثانية يشرف عليها رئيس الوزراء وتكون للهيئتين شخصية اعتبارية مستقلة
دشتي يقترح إنشاء الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري والهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين
21 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء

لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقاً لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهمتقدم النائب د.عبدالحميد دشتي بثلاثة اقتراحات بقانونين الأول في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، والثاني في شأن الأحوال الشخصية والثالث بشأن إنشاء الهيئة العامة لتسوية مديونيات المواطنين، ونص الاقتراح الأول على الآتي:
الباب الأول:أحكام عامة
مادة 1: لأعراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكويت: دولة الكويت.
الهيئة: الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.
الوحدة الوطنية: هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد.
التمييز العنصري: أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة.
جرائم الوحدة الوطنية: هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
جرائم التمييز العنصري: هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
مادة 2: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت مسمى (الهيئة العامة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال.
المادة 3: يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي:
1 - رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
2 - وزير الداخلية عضوا.
3 - وزير العدل عضوا.
4 - ثلاثة أعضاء منتخبين في مجلس الأمة أعضاء.
5 - قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار أعضاء.
6 - النائب العام أو أقدم المحامين العامين عضوا.
7 - ست شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء.
وتجتمع الهيئة مرة شهريا وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحدد المجلس بقرارات صادرة منه مكافآت رئيسه وأعضائه.
مادة 4: تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:
1 - متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
2 - متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت.
3 - منع ومكافحة كافة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها.
4 - إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام.
5 - الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
6 - تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.
7 - تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف.
8 - وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
9 - أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها.
مادة 5: يجب على الهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة تسمى (لجنة تحقيق الهيئة) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية، وأحد القضاة، والنائب العام أو أقدم المحامين العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة.
ويجوز للهيئة أن تنشئ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن.
مادة 6: عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم الهيئة بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة.
مادة 7: تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محالة إليها من مجلس الهيئة، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي. وترفع اللجنة بعد التحقيق تقريرا إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة العامة المختصة أو حفظها. على أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ.
مادة 8: بعد ورود تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين الطرفين في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. وفي حالة عدم تحقيق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصري:
مادة 9: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بأحد مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
مادة 10: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو ازدرائها.
مادة 11: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة.
مادة 12: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض للحياة الشخصية لأي فرد أو ازدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها.
ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالإساءة أو المساس أو الازدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 13: لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أو الرمز أو الصور ما من شأنه أن يؤدي إلى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان السماوية الثلاثة وطوائفها أو أن يحرض الغير أو السلطات الأخرى وأعضاءها على اتخاذ إجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها.
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 14: لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم.
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 15: لا يجوز لأي موظف عام أن يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات إدارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الإدارية.
مادة 16: يجب أن تكون المنافسة في شغل الوظائف العامة المدينة أو العسكرية أو أي وظائف أخرى في جميع مرافق الدولة وأجهزتها وإدارتها التابعة لها والهيئات والمؤسسات الملحقة أو المستقلة في داخل الكويت وخارجها بالأسلوب الرقمي من خلال عدم الكشف عن اسم المتقدم لشغل هذه الوظائف والاستعاضة عن ذلك برقم يمنح لكل متقدم في المنافسة على جميع تلك الوظائف وفي جميع إجراءاتها.
مادة 17: لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم.
مادة 18: لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها.
الباب الثالث: أحكام ختامية
مادة 19: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 9 إلى 18 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت، مع عزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في اي انتخاب لاعضاء المجالس والهيئات العامة، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها، وكل ذلك ما لم يرد اليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الاعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة في الاقتتال بين الافراد او في وفاة احدهم.
يسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني بكل وسيلة من الوسائل الاعلامية وسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الالكترونية.
مادة 20: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 21: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 الى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها الى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
مادة 22: عند تلقي النيابة العامة لاي بلاغ او شكوى جزائية متعلقة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 الى 18، يجب على النيابة العامة قبل التحقيق فيها احالتها الى الهيئة لتباشر اختصاصها بشأن هذا البلاغ او الشكوى وفقا لما قرره هذا القانون.
الأحوال الشخصية
ونصت مواد الاقتراح بقانون المرفق في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على الآتي:
مادة اولى: يستبدل بنص المادة (214) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار النص الآتي: «تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم (...) لسنة 2012 بشأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية على الآتي:
٭ نصت المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار اليه: «تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ولا تسمع عند الانكار في الحوادث المواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية او عرفية مكتوبة بخطه عليها ختمه او امضاؤه او بصمته تدل على ما ذكر، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها، ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها».
٭ ووفقا لما نصت عليه المادة 2 من الدستور بأن: «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع».
٭ وأنه لما كانت المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية في الصفحة رقم 347 قالت بأن المطبق في دولة الكويت في الاحوال الشخصية ومنها الوصية هو احكام مذهب «الامام مالك» التي تقضى بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها.
٭ هذا ولما كان النص القائم للمادة 214 اشترط لسماع دعوى الوصية او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في غير حالة الضرورة توافر احدى الحالات التالية:
- أن تكون الوصية او الرجوع عنها ثابتة بأوراق رسمية.
- أو ان تكون الوصية او الرجوع عنها مكتوبة مصدقا على توقيع الموصي عليها.
وفي حالة الضرورة يجوز اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها.
٭ هذا ولما كان ايضا ان مذهب الامام مالك احدى ركائز الشريعة الاسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع ـ حيث نص الدستور على ذلك ـ الامر الذي ان طبقنا احكامه ومنهاجه من اعتبارنا انما نجده على نحو من الصراحة والتحديد خاصة فيما تعلق بشأن الوصية، وهو جواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة وغيرها.
٭ لما كان ذلك وكان الشارع ومن خلال صياغته لنص المادة 214 احوال شخصية، انما قد نأي بنص المادة المشار اليها كلية عن حكم مذهب الامام مالك ـ وهو المطبق في الكويت ـ في شأن الوصية، الامر الذي اتى الشارع من خلاله بتكبيل طالب اثبات الوصية بتوافر احدى حالات ثلاث جاء مذهب الامام مالك منها براء، فضلا عن حالة رابعة وأن شابهت في ظاهرها حكم المذهب المالكي غير ان الشارع اتى على تقييدها بتوافر حالة ضرورة وللمحكمة سلطة جوازيه في الاقتناع بها من عدمه الامر الذي انكر من خلاله الشارع حكم المذهب المالكي وتناءي عنه عمدا.
٭ لذا واذ كان الثابت ان المطبق والمعمول به في الاحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بالوصية هي احكام مذهب الامام مالك والتي تقضي «وبحصر اللفظ» بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها فضلا عن ان المادة الثانية من الدستور وكما اسلفنا قضت بأن دين الدولة الاسلام وأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع، الامر الذي لا يجوز من بعده لاي من السلطات ان تتعدى ذلك الى غيرها ما دام يوجد في الشريعة الاسلامية ما يسعفه في تقرير نص ما من قالب قانوني او تجوز على حرفية الضوابط المحددة لها، اذ ان صياغة الشارع لنص المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية ان هو الا صياغة افرغت حكم المذهب المالكي من مضمونة الى صياغة على نحو مغاير على الاطلاق، حيث ذهب المشرع بفكرة قانونية لنص المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية المشار اليه اعدم من خلالها حكم المذهب المالكي، مما يشكل عمله في ذلك مخالفة دستورية للمادة الثانية من الدستور، مما يكون معه على وجه الوجوب بأن يستبدل بنص المادة 214 من القانون المشار اليه النص التالي وهو:
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما.
مديونيات المقترضين
أما الاقتراح بقانون الثالث بشأن انشاء الهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين فقد نصت مواده على ما يلي:
مادة 1: تنشأ بمرسوم هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين» ويشرف عليها وزير المالية.
مادة 2: تشكل الهيئة بذات مرسوم انشائها من رئيس وعدد ستة اعضاء وفقا للآتي:
أ – احد رجال قضاة محكمة التمييز ـ رئيسا.
ب – ممثل عن وزارة المالية ـ عضوا.
ج – ممثل عن البنك المركزي ـ عضوا.
د – ممثل عن غرفة التجارة والصناعة ـ عضوا.
ه – ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضوا.
ل – ممثل عن الاتحاد العام لعمال الكويت ـ عضوا.
مادة 3: تختص الهيئة ببحث واصدار قرار او قرارات بشأن طلبات التسوية التي يتقدم بها المقترضون من المواطنين الافراد على ان يقتصر البحث على طلبات التسوية التي تتعلق بالقروض الممنوحة لمقدمي طلبات التسوية لغاية 31/12/2011 وما زالت مستمرة قبل او بعد التاريخ المنوه عنه.
وللهيئة في سبيل البحث ان تقوم بكل ما يلزم بشأن ذلك وأهمها ان تكشف عن دوافع الاقتراض وأسبابه وما اذا كان اللجوء اليه قد جاء لحاجة ملحة او لحاجات انسانية او معيشية او لحاجات متعلقة بأسرته او لحاجات علاجية او لاغراض البناء او السكن او اي حاجات اخرى تقدرها الهيئة بأنها تدخل في مجال الحاجات الملحة.
مادة 4: للهيئة الاستعانة في بحثها بكل ما تراه مناسبا لذلك الغرض من وزارات الدولة واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها المستقلة او الملحقة او المؤسسات والهيئات الخاصة كالبنوك المحلية.
مادة 5: للهيئة بعد الانتهاء من البحث ان تقرر اما برفض طلب التسوية او تقرر بأن يقوم البنك المركزي على وجه الالزام باسقاط اصل الدين كاملا او المتبقي من اصل الدين مع الفوائد القانونية المترتبة بأنواعها على اصل الدين او المتبقي من اصل الدين او ان تقرر أن يقوم البنك المركزي فقط بإسقاط الفوائد القانونية بأنواعها المترتبة على أصل الدين أو المترتبة على ما تبقى من أصل الدين.
واذا قررت الهيئة إسقاط الفوائد القانونية بأنواعها مع بقاء الدين أيا كانت قيمته فانها تقرر كذلك على وجه الإلزام تعديل القسط الشهري لمقدم طلب التسوية المتعلق بأصل دين القرض أو المتبقي منه بما لا يجاوز استقطاع ربع الراتب الصافي على أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه النسبة تكون لجميع الديون أو الالتزامات التي يتحملها مقدم الطلب أيا كان مصدر تلك الديون أو هذه الالتزامات.
وفي كل الأحوال تصدر الهيئة قراراتها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم طلب التسوية.
مادة 6: في حالة أن مقدم الطلب ليس ملتحقا بوظيفة فان الهيئة تقرر مع ما تقضي به المادة السابقة أن تؤجل الأقساط لمدة سنة دون أن يترتب عليها فوائد من أي نوع وتنطبق هذه الحالة عند انهاء خدمة مقدم طلب التسوية لأي سبب كان.ويجوز للهيئة مد هذه الفترة الزمنية الخاصة بتأجيل القسط لسنة أخرى واحدة عند تقديم طلب جديد يسمى طلب تأجيل قسط قبل انتهاء فترة السنة بشهر واحد ودون أن يترتب على التأجيل في كلتا الحالتين أي فوائد.
مادة 7: تصدر قرارات الهيئة بشأن طلبات التسوية بتوقيع رئيس الهيئة وتكون لها صفة الإلزام في مواجهة طرفي القرض الدائن والمدين وكذلك الجهات المتصلة به.
مادة 8: يمثل الهيئة رئيسها أمام جميع درجات التقاضي ووزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة وكذلك أمام جهات القطاع الخاص.
مادة 9: يجوز للدائن وللمدين طالب التسوية الطعن في قرار أو قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف دائرة مدني كلي خلال عشرين يوما من تاريخ اعلان قرارها أو قراراتها طبقا للوسائل الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز.
مادة 10: توقف جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتخذة من قبل الدائن في حق المدين طالب التسوية فور تقديم طلب التسوية وحتى يتم البت في الطلب خلال المدة التي قررتها المادة الخامسة من هذا القانون، ويمتد هذا الوقف حتى صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف اذا ما قدم لها طعنا في قرار أو قرارات الهيئة.
وفي كل الأحوال يمنح طالب التسوية والطرف الآخر الدائن شهادة بالقرار أو القرارات الصادرة بشأن طلب التسوية دون رسوم.
مادة 11: ستقطع الأموال اللازمة للهيئة ولتسوية الطلبات المقدمة للهيئة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 12: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مرسوم الوحدة الوطنية الحكومي شابه كثير من المثالب
أعلن النائب د.عبدالحميد دشتي عزمه التقدم في الجلسة المقبلة بطلب لتشكيل لجنة تحقيق فيما يثار عن تجاوزات في مشروع جسر جابر.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة انه تقدم حتى الآن باقتراح بقانون للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز لان مرسوم الضرورة الذي اتى من الحكومة واقرته اللجنة التشريعية فيه الكثير من المثالب ولذلك اعترضت عليه في اللجنة، مؤكدا ان اي مرسوم ضرورة يتم رفضه داخل المجلس يوجد بديل له.
وذكر انه تقدم بمقترح بتعديل المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية لانها جاءت مفرغة من المذهب المالكي وهذا مخالف للدستور ولذلك يجب ان تعدل المادة حتى يتم اثبات الوصية والحقوق المتعلقة بهذا الامر ولكي تتماشى هذه المادة مع الدستور بحيث تتساير المادة مع المذهب المالكي. واشار الى ان قضية القروض قضية مهمة وتشغل بال المجتمع الكويتي ولذلك نجد هذا الاهتمام من النواب لرفع العبء عن الكثير من المواطنين، وهذا الامر يحتاج الى ان يحسم سلبا او ايجابا، واعضاء مجلسنا وعدوا الناس بأن يتصدوا لهذا الموضوع، ولذلك رفضت تصريحات وزير المالية واعتبرتها استفزازية.وبين ان وجهة نظر الوزير الشمالي ليس بالضرورة ان تكون تمثل وجهة نظر الحكومة، وهذا الموضوع من اولوياتنا ولذلك تقدمت بمقترح انشاء الهيئة العامة لتسوية القروض.