Note: English translation is not 100% accurate
اشترط إقامتها لمدة خمس سنوات في الكويت
عسكر يقترح إعفاء أرملة الكويتي وطليقته من شرط إعلان الرغبة للحصول على الجنسية
1 يناير 2013
المصدر : الأنباء
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه الفقرتان التاليتان: «وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها او طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها ان أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها او طلاقها منه، وتسري أحكام هذه المادة سواء كانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة او كانت غير محددة الجنسية».
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كما يلي: تستند حكمة هذا الاقتراح بقانون الى فكرة انسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والابوة التي تربط الأب وهو كويتي الجنسية والأم وهي المرأة الأجنبية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج او طلاقها منه، وذلك بعدم حرمان ارملة او مطلقة الأب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعا في وقت ما، وغني عن البيان انه لا يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة الأجنبية في كسب الجنسية الكويتية والزامها بالتربص اي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية، وذلك ابقاء على روح وعاطفة انتماء جميع أفراد الأسرة الى جنسية واحدة.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يحقق هذا الهدف والذي أضاف الى المادة الثامنة سالفة الذكر التي تعالج منح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد الزوجة الأجنبية من أحكامها سواء كانت منتمية لجنسية أجنبية محددة او كانت غير محددة الجنسية.