Note: English translation is not 100% accurate
الهاشم ومعصومة تقترحان تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني
1 يناير 2013
المصدر : الأنباء
قدمت النائبتان صفاء الهاشم ومعصومة المبارك اقتراحا بقانون باضافة فصل خامس الى الباب الاول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى الباب الاول من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فصل خامس عنوانه «لجنة قواعد السلوك البرلماني»، ويتضمن المواد التالية:
المادة 60 مكررا: تشكل بالمجلس لجنة تسمى «لجنة قواعد السلوك البرلماني» تتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، تختص بالنظر فيما ينسب الى العضو من غير الوزراء من اي من الاعمال التالية:
ما اعمال تعتبر استغلالا لصفته النيابية. واعمال تشكل اخلالا جسيما بواجبات العضوية ومقتضياتها. واعمال محظورة عليه وفقا للدستور واحكام اللائحة الداخلية للمجلس. واعمال تخالف مقتضى القسم الذي اداه بأن يؤدي اعماله بالامانة والصدق. واعمال تمس كرامة العضوية والاحترام الواجب لها. وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس او خارجه.
مادة 60 مكررا أ: يحال العضو الى اللجنة بقرار من المجلس يصدر بناء على طلب كتابي مقدم من 10 اعضاء على الاقل من غير الوزراء، ويتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو.
مادة 60 مكررا ب: تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك. وعلى اللجنة ان تطلع العضو في اول اجتماع يحضره على ما هو منسوب اليه وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ احالة الموضوع اليها.
مادة 60 مكررا ج: تكون للجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد 8 و9 و147 من هذا القانون.
مادة 60 مكررا د: تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس مقترحة في حالة الادانة توقيع احد الجزاءات التالية على العضو:
أ ـ اللوم.
ب ـ الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على ستة اشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
ج ـ الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل المجلس في الداخل او الخارج لمدة لا تزيد على ستة اشهر.
د ـ تنحيته عن ان يكون رئيسا للجنة دائمة او مؤقتة او مقررا لها حتى نهاية دور الانعقاد.
مادة 60 مكررا هـ: يصدر المجلس قراره فيما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بأغلبية مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم فيما عدا الوزراء على ان يغادر العضو المعروض امره الجلسة عند اخذ الاصوات، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه.
مادة 60 مكررا و: تسري على اللجنة فيما عدا ذلك الاحكام المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس بالنسبة الى سائر اللجان البرلمانية.