Note: English translation is not 100% accurate
عبد الهادي قدم دعوى لوقف الانتخابات: المرسوم صدر من حكومة منعدمة
1 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
تقدم المحامي عادل عبدالهادي أمس بدعوى اختصم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، مطالبا بوقف عملية الانتخابات الحالية حيث إن مرسوم الدعوة للانتخابات صدر من حكومة منعدمة. وقد حددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري جلسة 7/7/2013 لنظر الشق المستعجل من الدعوى.
وفيما يلي نص صحيفة الدعوى: صحيفة دعوى انه في يوم …… الموافق …. / …. /2013. بناء على طلب السيد/ وليد خالد حمد الهدلق (كويتي الجنسية) ويحمل بطاقة مدنية رقم (263060100067) ومقيم في الكويت ومحله المختار مكتب الأولى للمحاماة عادل عبد الهادي وشركاه – الكائن مقره حولي – شارع العثمان – مجمع البلازا – الدور الثالث – مكتب رقم 11، 12. أنا/ مندوب الإعلان بالمحكمة الكلية قد انتقلت الى حيث أعلنت كلا من: سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ويعلن: بموطنه القانوني إدارة الفتوى والتشريع – الشرق – بجانب مخفر الشرق. مخاطبا مع/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته ويعلن بنفس العنوان السابق. مخاطبا مع/ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته ويعلن بنفس العنوان السابق. مخاطبا مع/ وأعلنتهم بالآتي الطالب مواطن كويتي الجنسية، ومقيد بالجداول الانتخابية برقم 106 لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالدائرة الثالثة – بمنطقة الروضة – وبتاريخ 1/12/2012 كانت قد أجريت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر – وبتاريخ 16/6/2013 صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي المقيد برقم 15 لسنة 2013 (دستورية).
قاضيا: أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. ثالثا : بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. رابعا: في موضوع الطعن بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم – بعددها رقم 1137 يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013) السنة التاسعة والخمسين.
وفي ذات عدد الجريدة الرسمية تم نشر مرسوم برقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2012 (طعون انتخابية) والذي أصدره صاحب السمو الأمير بناء على عرض وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه. – ونص فيه على إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 1/12/2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وما يترتب على ذلك من آثار. وبسحب المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبسحب المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر. وبذات عدد الجريدة الرسمية – تم نشر المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة والصادر من صاحب السمو الامير في 26/6/2013 بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء نص على أن « يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الامة في يوم الخميس الموافق 27 من يوليو سنة 2013 ». وهذا المرسوم رقم 158 لسنة 2013 المشار إليه هو محل الطعن الماثل على النحو التالي: من حيث الشكل:
المستقر عليه في قضاء التمييز – أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته. (طعن 57، 84/2004 – إداري – جلسة 3/1/2005) والمقرر – أن المصلحة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء يكفي فيها أن يكون رافعها في مركز قانوني خاص من شأن القرار المطعون فيه المساس بما خوله له هذا المركز من مصلحة جدية أدبية أو مادية. (طعن 931/2002 إداري – جلسة 9/5/2005) ولما كان الطالب قيد بكشوف الناخبين بالدائرة الثالثة، ومن ثم له مصلحة مشروعة في إقامة الدعوى الماثلة تتمثل في حقه في ضمان سلامة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 27/7/2013 والصادر المرسوم المطعون عليه بدعوة الناخبين ومن بينهم الطالب لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. وتكون الدعوى مقبولة شكلا. من حيث الموضوع: تنص المادة 128 من الدستور الكويتي على أن «.. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها». ونصت المادة 56 من الدستور في فقرتها الثانية على أنه «.. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ». وحيث ان أعمال نص المادة 56 من الدستور المشار إليه يكون بتوزير أحد أعضاء مجلس الأمة المنتخب، وفي تشكيل الوزارة الذي تم بموجب المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتاريخ 11/12/2012 وعقب انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 1/12/2012 تم اختيار توزير العضوة/ ذكرى عايد الرشيدي – كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل. فأصبحت هي العضو المحلل في الحكومة كما يطلق عليها وذلك حتى تكتسب الوزارة الصفة الدستورية – ولكن في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 والقاضي في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2012 ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا. بل ان المحكمة في ص24 من حكمها قررت أن الإجراءات التي بوشرت بدءا من إجراءات الترشح وانتهاء بإعلان النتائج قد شابها البطلان، ووفقا لذلك فقد فقدت الوزير المحلل صفتها كعضو مجلس الأمة بأثر رجعي بل انها لا يصح تسميتها (عضو سابق) لأن العضوية التي حصلت عليها قضي ببطلانها – وعلى ذلك يكون تشكيل الوزارة مخالفا للدستور ولا يحق لتلك الوزارة أن تعرض على سمو الأمير المراسيم التي تم نشرها بالجريدة الرسمية وأخصها مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة – لأن أثر الحكم الدستوري الصادر ببطلان عضوية الوزير المحلل يعدم الصفة الدستورية للوزارة التي أعدت المرسوم ورفعته لسمو الأمير للتصديق عليه، إذ كان على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور صدور الحكم الدستوري ويتم تكليفها بتسيير عاجل الأمور وفقا لما نصت عليه المادة 103 من الدستور التي جرى نصها على أنه « إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه ». واستنادا للمشروعية التي تقتضي الانصياع لأحكام الدستور – فإن الطالب يقيم دعواه الماثلة. بناء عليه أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في ساعته وتاريخ أعلاه إلى حيث أعلنت المعلن إليهم بهذه الصحيفة وسلمت كلا منهم نسخة منها وكلفتهم بضرورة الحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل أمام الدائرة الإدارية رقم.......... بجلستها التي ستعقد علنا يوم....... الموافق..../..../2013 لسماع الحكم ضدهم بالآتي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 يوليو 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار مشمولا بالنفاذ المعجل وتنفيذ هذا الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وبدون صيغة تنفيذية.
ثالثا: وفي الموضوع: ببطلان المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بتاريخ 26/6/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم 27 يوليو 2013 لصدوره من حكومة منعدمة لا أثر لها مع ما يترتب على ذلك من آثار مشمولا بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذ الحكم بموجب المسودة وبدون إعلان أو وضع صيغة تنفيذية عليه. وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.