Note: English translation is not 100% accurate
يعتد في تحديد صفة البنوك بتاريخ القرض وإن تحولت البنوك إلى النظام الإسلامي
الدويسان يقترح تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة
24 مارس 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن تعديل القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة جاء كالتالي:
مادة 1: تضاف فقرة ثانية لنص المادة الاولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة نصها كالتالي:
«ويعتد في تحديد صفة البنوك والشركات المانحة او صفة القروض الممنوحة بتاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه حتى وان تحولت البنوك والشركات المانحة بعد ذلك الى النظام الاسلامي او تحولت القروض الممنوحة الى عمليات تمويل اسلامية.
مادة 2: على وزير المالية اصدار القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة كما يلي:
صدر القانون المذكور اعلاه ونص في مادته الاولى على ان: «ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الاسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية من دون احتساب فائدة ـ في تاريخ سريان هذا القانون ـ من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة في دفاتر الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة».
وقد حددت المادة الثالثة من القانون الغرض من انشاء الصندوق حيث نصت على أن:
«يتولى الصندوق القيام بالاجراءات التالية:
1 ـ تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 ـ شراء الارصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
3 ـ يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون فوائد على اقساط متساوية على ان يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يتجاوز خمس عشرة سنة مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
4 ـ وحيث ان صياغة نص المادة الاولى من القانون على هذا النحو من شأنه قصر المزايا التي يقدمها صندوق دعم الاسرة على المواطنين الذين حصلوا على القروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية بما يمثله ذلك من تمييز بين المواطنين الكويتيين ذوي المراكز القانونية المتماثلة الذين حصلوا على مثل هذه القروض وتحولت قروض البعض لعمليات تمويل اسلامية، بينما بقيت قروض البعض الآخر على حالها بغير ارادة ولا مشيئة لهؤلاء وهؤلاء في ذلك، وهو حتما ما لم يقصده المشرع لما يمثله ذلك من مخالفة لنص المادة 7 من الدستور والتي تنص على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحـم صلة وثقى بين المواطنين»، وكذا لنص المادة 29 من الدستور والتي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».
لذا، فقد تم اعداد مقترح القانون هذا والذي يتضمن تعديلا لنص المادة الاولى من القانون، بحيث يستفيد من المزايا التي يقدمها الصندوق جميع المواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة في دفاتر الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وان تحولت هذه البنوك او الشركات الى النظام الاسلامي، وقامت هذه البنوك والشركات بتحويل صفة القروض الى عمليات تمويل اسلامية، حيث ان المعول عليه في تحديد صفة القرض من حيث اعتباره قرضا تقليديا او عملية تمويل اسلامية هو تاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه دون اعتبار لأي وصف قد تطلقه البنوك والشركات المانحة على هذه القروض في وقت لاحق بما من شأنه تحقيق المساواة بين المواطنين ذوي المراكز القانونية المتماثلة...ويسأل المليفي عن تجاوزات عضو هيئة تدريس في «التطبيقي»وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي جاء فيه: نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012: «يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنسي أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم»، فقد نمى إلى علمنا أن إحدى أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الانجليزية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريس بكلية التربية الأساسية بمنطقة العارضية قد قامت في شهر نوفمبر عام 2013 بالتعرض إلى أحد المذاهب الإسلامية والإساءة إلى رموزه بصورة متكررة ما حدا بإحدى الطالبات إلى التقدم بشكوى إلى إدارة الهيئة، وعليه:هل تم تشكيل لجنة تحقيق بالوقائع التي تقدمت بها الشاكية؟ ومتى تم اتخاذ قرار بهذا الشأن؟ ويرجى تزويدي بأسماء أعضاء لجنة التحقيق في هذه الشكوى إن شكلت فعلا؟ وعدد الاجتماعات الخاصة بهذه اللجنة؟ وهل تم استدعاء كل من الشاكية والمشكو بحقها؟ وما نتيجة التحقيق في هذه الوقائع؟ وما التوصيات التي خرجت بها اللجنة؟ وهل تم اتخاذ ضمانات لحماية الشاكية من أي إجراء انتقامي قد يصدر من المشكو في حقها كون أن المشكو في حقها تقوم بتدريس الشاكية؟